انضم قطاع المحامين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة إلى الرافضين لمضامين المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية. وذكر قطاع المحامين ل"حزب الوردة"، في بلاغ له، أن هذه المادة "تبحث إيجاد الأعذار للدولة في جبرية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية القابلة للتنفيذ، ويترتب عن ذلك مس بجوهر مبدأ دولة الحق والقانون". واعتبر البلاغ أن مضامين هذه المادة "منافية لمقتضيات الفصل السادس من الدستور التي تنص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛ والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له". كما أكد المحامون أن المادة 9 تتنافى مع مقتضيات الفصل 126 من الدستور التي تؤكد أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. وحسب البلاغ فإن المادة المشار إليها تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28/09/1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله. ويرى محامو "حزب الوردة" أن المادة تشكل أيضاً "تعدياً واضحاً على الأمن القانوني للمغاربة، خصوصاً أن مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال عن نزع ملكيتهم الخاصة أو الاعتداء المادي عليها". وذهبت الهيئة إلى القول إن هذا المقتضى الجديد سيشكل عائقاً إضافياً أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ترتبط أنشطتها بمؤسسات الدولة، وتواجه صعوبات حقيقية في استخلاص حقوقها. وأورد البلاغ أن هذه المادة ستكون لها تداعيات كبيرة، منها تعميق تردد الاستثمار الأجنبي، لاسيما وأن الدولة تراهن على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع نسب النمو. ودعا المحامون الاتحاديون الحكومة إلى إلغاء المادة، "لكي لا يتم المساس بأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون"، كما طالبوا رؤساء الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان برفض المادة في مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2020 المعروض عليهم حالياً. وكانت هذه المادة أثارت حفيظة قدماء رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية نادي قضاة المغرب، إذ دعوا الحكومة إلى التراجع عن هذا المقتضى الذي سبق أن سعت إلى تطبيقه سنة 2017، لكن تم حذفه بعدما أحدث جدلاً كبيراً.