شهدت وظيفة الجماعات الترابية بالمغرب تطورا تدريجيا مند سنة 1960 إلى يومنا هذا، حيث شكل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو1960 أول نص ذو طابع عام، حيث يعتبر بمثابة النواة الأولى للامركزية الإدارية جعل من دور الجماعة أنداك يقتصر فقط على التسيير الإداري. وفي وقت لاحق، صدر ظهير 12 دجنبر1963، الذي أحدث بمقتضاه مستوى ثانٍ من اللامركزية متمثلا أساسا في مجالس العمالات والأقاليم، ليتوج مسلسل تعزيز الديمقراطية المحلية مع صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، والذي اعتبر انطلاقة حقيقية لمساهمة الجماعات الترابية في التنمية المحلية، وفي أبريل 1997 تم إحداث صنف جديد من الجماعات الترابية بمقتضى القانون المتعلق بالجهات، بعد أن تم الارتقاء بالجهة إلى جماعة ترابية من خلال التعديلات الدستورية لسنة 1992 و1996، لتشكل بذلك إطارا ملائما لتطوير آليات ومناهج جديدة، كفيلة بتثمين امثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة. ولإعطاء نفس جديد لنظام اللامركزية ببلادنا، تم سنة 2002 إصدار القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، والقانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، كما شهدت سنة 2009 إصدار القانون 17.08 المغير والمتمم للقانون 78.00، والتي تهدف في مجملها مسايرة التحولات وتطوير أساليب التدبير المحلي. ويشكل دستور 2011 نقلة نوعية في مجال اللامركزية الترابية، من خلال ما تضمنه من مقتضيات قد تسمح بتعزيز دور الجماعات الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة والاضطلاع السليم والقويم بمهامها الإدارية والتدبيرية، وإبراز فاعليتها في إعداد السياسات الترابية، ومساهمتها في تفعيل السياسة العامة للدولة. ويمثل التدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر هذه اللامركزية في بعدها الحكماتي، حيث يخول بمقتضى هذا المبدأ لكل جماعة ترابية في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولتها ومقررتها طبقا لأحكام القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية وحرة. ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، وفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة من طرف الدولة، واستنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع ذهب في اتجاه اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، والعمل على ضمان توزيعها بما يتماشى واستحضار مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل. إن هذا التأسيس الدستوري والقانوني لأهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري، ومكانة الجماعات الترابية في ترسيخ الديمقراطية المحلية ومستوى فاعلية المعنيين بتدبيرها، يدفع إلى دراسة إشكالية التنظيم الترابي سيما منها ما يتعلق بالصلاحيات والاختصاصات. لكن من خلال قراءة تحليلية لواقع التدبير بالجماعات الترابية على مستوى الممارسة العملية يوحي بأن التأطير المؤسساتي والتنظيمي الجديد، قد يصطدم بمحددات التداخل والتطابق والتوازي، سيما في ظل تمتع الجهات والعملات والأقاليم والجماعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري على حد السواء، إلى جانب خضوعها للقانون العام، باعتبار كل منها تشكل مستوى مستقل على الأخر في التنظيم الترابي للمملكة. كما أن مقتضيات القوانين التنظيمية الترابية، خاصة منها ما يرتبط بالحضور الرقابي لممثلي السلطة المركزية على مجالس الجماعات الترابية ونظامها الداخلي وسير عملها، يؤدي إلى الحد وبكيفيات متعددة من قوة المجالس الترابية على القيام بواجباتها، وانعكاس ذلك على تفعيل ما تناط بها من اختصاصات يفترض فيها التوافق مع الجوهر الحقيقي للتدبير الحر. ومن العراقيل الأخرى التي قد تعترض التنزيل السليم لهذا الإصلاح، نجد تلك المتعلقة بالوظيفة العمومية الجماعية المحلية، والتي يمكن إجمالها في عدم مسايرة النص القانوني المنظم للوظيفة العمومية الجماعية لخصوصية مهام الموظف الجماعي، وغياب التماسك بين سياسة التكوين المستمر والسياسات الأخرى المتبعة في تدبير الموارد البشرية. إن السؤال الذي يمكن طرحه، هو إلى حد يمكن الحديث عن وجاهة ونجاعة الإصلاح الجديد المتعلق بالجماعات الترابية في ظل استمرار هذه العراقيل؟ *إطار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باحث في القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس الرباط [email protected]