عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    أشبال الأطلس يهزمون تنزانيا ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي "كان U17"    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    اجتماع حاسم بين أيت منا و موكوينا بعد الإقصاء من كأس العرش    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدور يكشف محاصرة الدستور المغربي لظاهرة "الترحال السياسي"
نشر في هسبريس يوم 08 - 05 - 2019

شهدت فترة ما قبل إقرار دستور 2011، ظهور مجموعة من السلوكات الحزبية الماسة بمبدأ تخليق الحياة السياسية ومصداقية ممارسة العمل السياسي، ومن أبرز هذه السلوكات ظاهرة "الترحال السياسي" أو ما يصطلح عليه بتغيير أو التخلي عن الانتماء السياسي، حيث أصبحت الأحزاب السياسية عبارة عن فضاءات مفتوحة يتنقل عبرها منتهزو العمل السياسي، طمعا في الوصول إلى السلطة بطرق ملتوية ومشبوهة؛ لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الشخصية.
وفي هذا الإطار، ذكر رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، من خلال مداخلته المعنونة ب "أية حصيلة للبرلمان في ضوء مستجدات الدستور: محاصرة ظاهرة الترحال السياسي أنموذجا": أن عدد انتقالات أعضاء البرلمان خلال الولاية التشريعية السادسة بلغ 102 انتقالا، وخلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الثامنة بلغ عدد التغييرات 111 تغييرا، ويتعلق الأمر بما يناهز 80 برلمانيا: 45 في مجلس النواب، و35 في مجلس المستشارين.
وعليه، ونظرا لهذا السلوك المشين من تبعات وخيمة على المشهد السياسي، ومن أجل ضبط وتقنين الممارسة السياسية وإعطاء معنى ومغزى للأحزاب السياسية، عمل الدستور الجديد للمملكة وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة، على وقف ومنع هذا السلوك الذي ساهم في ضبابية الخريطة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي، وذلك من خلال التنصيص صراحة في صلب دستور 2011 وخاصة الفصل 61 منه على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."
وبناء على نظر وتحليل عميق، انطلق فيه المحاضر من السياق السياسي والإصلاحي الذي تمت في إطاره المراجعة الشاملة للدستور في 2011، ومن خلال قراءة تركيبية للفصل 61 من الدستور المذكور في علاقته بسائر فصول الدستور الأخرى، بين الأستاذ المدور، وهو العضو السابق بالمجلس الدستوري، أن المشرع الدستوري لم يقصد فقط محاصرة ظاهرة "الترحال السياسي" في حد ذاتها، وإنما توخى هدفا أكبر من ذلك بكثير هو : صيانة وحماية التداول الديمقراطي على السلطة، باعتباره أهم ترجمة لإضافة صفة "البرلمانية" إلى الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية.
وفي سياق هذا التحليل، بيّن المدور: أن ظاهرة "الترحال السياسي" إنْ استمرت على النحو الذي كانت عليه؛ فإنها ستشكل، من جهة أولى، تهديدا للأحزاب السياسية التي عمل المشرع الدستوري على تقوية دورها، الذي لم يعد منحصرا في مجرد تأطير المواطنين، وإنما انتقل إلى العمل والسعي للمشاركة في ممارسة السلطة، ومن جهة أخرى، تهديدا حقيقيا سواء للأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة أو للمعارضة، التي توخى منها النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، الأمر الذي يأتي بالإبطال على ما توخاه المشرع الدستوري من دسترة التناوب الديمقراطي على السلطة، بموجب الفصل 47 من الدستور، ومن اعتباره المعارضة مكونا أساسيا في مجلسي البرلمان، بمقتضى الفصل 60 من الدستور.
وارتباطا بهذا الأفق الواسع في النظر إلى الفصل 61 من الدستور، ذكر رشيد المدور ، في مداخلته خلال الندوة التي نظمت من طرف الجمعية المغربية للقانون الدستوري يومي 02 و03 من ماي الجاري، تحت عنوان "دستور 2011 نحو عقد من التفعيل والممارسة المؤسساتية: أية حصيلة، أي تقييم وأية آفاق"، أن المجلس الدستوري، بمناسبة ممارسته لاختصاص الرقابة الدستورية، أوّل أحكام الفصل 61 من الدستور تأويلا ديمقراطيا، يزاوج بين اعتباره مدخلا من مداخل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتوطيد وتقوية مؤسساتها، ومرتكزا للمشاركة والتعددية والحكامة الجيدة التي تتلازم فيها الحقوق والواجبات المواطنة.
وفي هذا الصدد، قال: إن المجلس الدستوري اعتبر أن الفصل 61 من الدستور يتضمن بوضوح مبدأ الوفاء السياسي من قِبل المنتخبين تجاه ناخبيهم من خلال الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها، في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، وبناء على قراءة تركيبية لفصول الدستور اجتهد اجتهادا نوعيا، حين صرح بدستورية المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي عممت التجريد من صفة عضو على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وحماية لحقوق المنتخب اعتبر المجلس الدستوري، أن التخلي المتحدث عنه في الفصل 61 هو التخلي الإرادي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وبالتالي صرح بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"؛ لأنه يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
وإضافة إلى ذلك، حذر المجلس الدستوري من اعتبار إعادة تشكيل الفرق والمجموعات النيابية الذي يكون في السنة الثالثة عند دورة أبريل ولما تبقى من الفترة النيابية، فرصة تتيح للبرلمانيين الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور.
وفي الأخير، عرض حصيلة الإحالات على القضاء الدستوري، التي جاءت تطبيقا للفصل 61 من الدستور؛ حيث ذكر أنه أحصى 12 إحالة فقط، لم يقض فيها المجلس الدستوري بإثبات التجريد إلا في سبع حالات فقط.
ومن خلال المقارنة بين ما كانت عليه ظاهرة «الترحال السياسي» قبل دستور 2011 وما أصبحت عليه بعده، خلص الأستاذ المدور إلى أن هذا الدستور أسهم، من دون شك، بشكل فعال وناجع في محاصرة ظاهرة "الترحال السياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.