رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم القضائي في المغرب في محك المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2019

رغم مصادقة مجلس النواب يوم 18-12-2018 على قانون التنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية بعد ما صادق عليه مجلس المستشارين بإدخال تعديلات، ما حتم إعادته إلى مجلس النواب من جديد؛ ورغم أن القانون أعدته وزارة العدل منذ سنة 2014 وعرف عدة نقاشات وسجالات بين مكونات العدالة ووزارة العدل، إلا أن الجدل لا يبدو أنه انتهى بالمصادقة الأخيرة؛ ففي وقت كان الجميع ينتظر نشره بالجريدة الرسمية ليبدأ حساب مدة ستة أشهر التي اشترطها القانون نفسه لدخوله حيز التنفيذ، طفا إلى السطح خبر إحالته على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه..فما هي دلالة هذه الخطوة وأسبابها؟ وقبل ذلك ما هي مسطرة عرض هذ القانون على المحكمة الدستورية؟..
أولا: مسطرة عرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية
قانون التنظيم القضائي هو من القوانين العادية، ولا يدخل في زمرة القوانين التنظيمية المشار إليها في الدستور، والتي أوجب فيها قبل إصدار الأمر بنشرها وتنفيذها إحالتها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها؛ إلا أنه بالرجوع إلى الفص 132 من دستور سنة 2011 نجده جعل أمر إحالة القوانين العادية على هذه المحكمة اختياريا عبر قنوات محددة، وهي الملك ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان، وتوقيع خمسة أعضاء في مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين1. وتنظر المحكمة الدستورية في هذه الحالة داخل أجل لا يتعدى شهرا، ويمكن عند الاستعجال، وبطلب من الحكومة، تقصير المدة إلى ثمانية أيام، وفقا لنفس الفصل من الدستور.
وبإحالة القانون العادي كما في قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، يتوقف أجل إصدار الأمر بتنفيذه المحدد في شهر وفقا لنص الفصل 50 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يصدر "الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره".
وتم التأكيد المقتضيات نفسها التي نص عليها الفصل 132 من الدستور في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية كذلك2.
ثانيا: دلالة الخطوة وأسبابها
إن قيام الحكومة بعرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية شكل مفاجأة فعلا للفاعلين في قطاع العدالة، ولربما للمهتمين أيضا، اعتبارا لكون الأغلبية الحكومية في البرلمان هي التي دافعت عن القانون إلى حين مصادقة البرلمان عليه، وبعدها دافعت عنه الحكومة في الصحافة وفي مختلف المناسبات.
لكن، ومع ذلك يمكن قراءة خطوة الحكومة هاته باعتبار ما يلي:
أرادت الحكومة أن تخلي مسؤوليتها التاريخية من أي مقتضيات يرفضها القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، وتم تمريرها رغم ذلك، ومن بينها "بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العامة بالمحاكم ومخالفتها لمبادئ التسيير الديمقراطي والمقاربة التشاركية، والتسيير المزدوج للمحاكم واستماع المفتشين التابعين لوزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين، مع وجود مفتشية عامة خاصة بالقضاة وبعض الالتزامات التي فرضت على القضاة، مع أن كل ما يتعلق بالقضاة يجب أن يكون حصرا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حتى يخضع للمراقبة التلقائية للمحكمة الدستورية...".
هناك من يرى أن الحكومة بعرضها قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية إنما ارادت أن تقطع الطريق مستقبلا عن الدفع بعدم الدستورية بعد صدور القانون المنظم لهذه المسطرة، على اعتبار أن أي دفع سيواجه بسبقية البت من طرف المحكمة الدستورية3.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستكون أول معركة قانونية بين القضاة كمؤسسات وجمعيات مهنية وسلطة التشريع والحكومة يتم الاحتكام فيها إلى مؤسسة دستورية (المحكمة الدستورية) لتكون الحَكم في نهاية المطاف، ومن شأنها أن تفتح الباب لممارسات جيدة من هذا القبيل في المستقبل عوض سياسة فرض القوانين رغم معارضتها بشكل كبير ومعتبر من طرف الفاعلين في كل المجالات وليس مجال القضاء وحده.
1- تنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور على ما يلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة،أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلسالمستشارين،أوخمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلسالمستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمةالدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
2- للاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للمحكمة الدستورية في المغرب من حيث التكوين والصلاحيات يرجى الاطلاع على الاطار الدستوري والقانوني بالموقع الكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية على الرابط الآتي:
www.cour-constitutionnelle.ma/ar
3- قراءة الأستاذ أنس سعدون ، دكتور في الحقوق وعضو نادي قضاة المغرب وكاتب مقالات الرأي القانوني ، في احدى اللقاءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.