رغم مصادقة مجلس النواب يوم 18-12-2018 على قانون التنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية بعد ما صادق عليه مجلس المستشارين بإدخال تعديلات، ما حتم إعادته إلى مجلس النواب من جديد؛ ورغم أن القانون أعدته وزارة العدل منذ سنة 2014 وعرف عدة نقاشات وسجالات بين مكونات العدالة ووزارة العدل، إلا أن الجدل لا يبدو أنه انتهى بالمصادقة الأخيرة؛ ففي وقت كان الجميع ينتظر نشره بالجريدة الرسمية ليبدأ حساب مدة ستة أشهر التي اشترطها القانون نفسه لدخوله حيز التنفيذ، طفا إلى السطح خبر إحالته على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه..فما هي دلالة هذه الخطوة وأسبابها؟ وقبل ذلك ما هي مسطرة عرض هذ القانون على المحكمة الدستورية؟.. أولا: مسطرة عرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية قانون التنظيم القضائي هو من القوانين العادية، ولا يدخل في زمرة القوانين التنظيمية المشار إليها في الدستور، والتي أوجب فيها قبل إصدار الأمر بنشرها وتنفيذها إحالتها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها؛ إلا أنه بالرجوع إلى الفص 132 من دستور سنة 2011 نجده جعل أمر إحالة القوانين العادية على هذه المحكمة اختياريا عبر قنوات محددة، وهي الملك ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان، وتوقيع خمسة أعضاء في مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين1. وتنظر المحكمة الدستورية في هذه الحالة داخل أجل لا يتعدى شهرا، ويمكن عند الاستعجال، وبطلب من الحكومة، تقصير المدة إلى ثمانية أيام، وفقا لنفس الفصل من الدستور. وبإحالة القانون العادي كما في قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، يتوقف أجل إصدار الأمر بتنفيذه المحدد في شهر وفقا لنص الفصل 50 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يصدر "الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره". وتم التأكيد المقتضيات نفسها التي نص عليها الفصل 132 من الدستور في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية كذلك2. ثانيا: دلالة الخطوة وأسبابها إن قيام الحكومة بعرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية شكل مفاجأة فعلا للفاعلين في قطاع العدالة، ولربما للمهتمين أيضا، اعتبارا لكون الأغلبية الحكومية في البرلمان هي التي دافعت عن القانون إلى حين مصادقة البرلمان عليه، وبعدها دافعت عنه الحكومة في الصحافة وفي مختلف المناسبات. لكن، ومع ذلك يمكن قراءة خطوة الحكومة هاته باعتبار ما يلي: أرادت الحكومة أن تخلي مسؤوليتها التاريخية من أي مقتضيات يرفضها القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، وتم تمريرها رغم ذلك، ومن بينها "بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العامة بالمحاكم ومخالفتها لمبادئ التسيير الديمقراطي والمقاربة التشاركية، والتسيير المزدوج للمحاكم واستماع المفتشين التابعين لوزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين، مع وجود مفتشية عامة خاصة بالقضاة وبعض الالتزامات التي فرضت على القضاة، مع أن كل ما يتعلق بالقضاة يجب أن يكون حصرا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حتى يخضع للمراقبة التلقائية للمحكمة الدستورية...". هناك من يرى أن الحكومة بعرضها قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية إنما ارادت أن تقطع الطريق مستقبلا عن الدفع بعدم الدستورية بعد صدور القانون المنظم لهذه المسطرة، على اعتبار أن أي دفع سيواجه بسبقية البت من طرف المحكمة الدستورية3. وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستكون أول معركة قانونية بين القضاة كمؤسسات وجمعيات مهنية وسلطة التشريع والحكومة يتم الاحتكام فيها إلى مؤسسة دستورية (المحكمة الدستورية) لتكون الحَكم في نهاية المطاف، ومن شأنها أن تفتح الباب لممارسات جيدة من هذا القبيل في المستقبل عوض سياسة فرض القوانين رغم معارضتها بشكل كبير ومعتبر من طرف الفاعلين في كل المجالات وليس مجال القضاء وحده. 1- تنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور على ما يلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة،أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلسالمستشارين،أوخمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلسالمستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمةالدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور". 2- للاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للمحكمة الدستورية في المغرب من حيث التكوين والصلاحيات يرجى الاطلاع على الاطار الدستوري والقانوني بالموقع الكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية على الرابط الآتي: www.cour-constitutionnelle.ma/ar 3- قراءة الأستاذ أنس سعدون ، دكتور في الحقوق وعضو نادي قضاة المغرب وكاتب مقالات الرأي القانوني ، في احدى اللقاءات.