حكم صدر عن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، أدان أمرأة بالخيانة الزوجية بسبب قبلة تبادلتها مع رجل أجنبي، ثمّ جرّ خلافاً كبيراً بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح نقاشات قانونية بين المحامين والقضاة. ويعتبر هذا الحكم اجتهاداً قضائياً لافتاً، لكن البعض وصفه بالمحافظ، فيما أثنى آخرون عليه لأنه انتصر لرابطة الزواج والوفاء والثقة، لكن فئة أخرى أبدت تحفظها من التأويل الذي اعتمده قضاة المحكمة والذي توسع في تفسير مقتضيات القانون الجنائي التي تتطلب التطبيق الحرفي كما هو معروف. بعض المهتمين بالقانون اعتبروا الحكم مخالفاً للاجتهاد القضائي بالمغرب؛ الذي درج على اشتراط وجود العلاقة الجنسية في جريمتي "الفساد" أو "الخيانة الزوجية"، واعتبروا أنه لا يتصور قيام الجريمتين دون وجود محضر تلبس يظهر العملية الجنسية قائمة. وكتب أحد المعلقين المُناصرين للحكم قائلاً: "من لا يعتبر تبادل المرأة القبل مع رجل غير زوجها جريمة فتلك مصيبة وكلمة كبرى ضربت قيم وعادات وتقاليد هذا البلد، دون الحديث عن الدين بالحلال بين والحرام أبين". وحول الموضوع نفسه كتب آخر: "قرار حكيم نتمنى أن يسود في مختلف الأحكام لتشكل مدخلا لمعاقبة أصحاب الخيانات الزوجية ورادعاً أمام المخالفين"، واعتبر ثالث أنه "قرار صائب من الناحية القانونية والشرعية والأخلاقية". أما معارض لهذا الحكم فقد رأى أن "هذا القرار لم يصدر فقط مخالفاً للقانون الجنائي الذي يشترط العلاقة الجنسية الكاملة للإدانة في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بل هو أيضاً مخالف لأحكام مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية التي تشترط حالة التلبس بالزنا، وحضور أربعة شهود يعاينون العملية ولا يقام الحد إذا اختلت هذه الشهود، كما أن المعلوم في الشريعة الإسلامية أن القبلة مجرد صغيرة من الصغائر ولا تعد من كبائر الذنوب، ويكفي أن يتوضأ الشخص لكي تسقط عنه". وتتحدث الفصول 490 و491 و493 من القانون الجنائي المغربي عن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، ويكون إثباتها بناءً على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناءً على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. تعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد ألمو، محام بهيئة الرباط يرافع في قضايا كثيرة في هذا الصدد، إن "العمل القضائي بالمغرب سار في اتجاه التطبيق الحرفي لمضامين فصول القانون فيما يتعلق بالتلبس الجنسي، أي أن يكونا الطرفان في وضعية ممارسة الجنس أو بصدد الممارسة أو الانتهاء منه". ووضح تعليقه هذا، في حديث لهسبريس، قائلاً: بالرجوع إلى القراءة النصية لمقتضيات الفصول 490 و491 و493 من القانون الجنائي والمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، سيتضح أن المشرع الجنائي استوجب لقيام جريمة الفساد وجود علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زواج، وهو الركن الأساسي لقيام هذه الجريمة". وأضاف ألمو أن المُشرع "تناول مباشرة في الفصل الموالي لجريمة الفساد، أي الفصل 491، عقوبة جريمة الخيانة الزوجية دون إعادة التنصيص على الفعل الجنسي المشكل للركن المادي لهذه الجريمة، مما يعني أنه تفادى إعادة التعريف المنصوص عليه في الفصل 490 ليبقى وجه التمييز بين جريمة الفساد والخيانة الزوجية هو الوضعية الزوجية لأحد أطراف العلاقة الجنسية، بينما يبقى الفعل الجنسي هو الركن المشترك بين الجريمتين". ويرى المحامي ذاته أن "جريمة الخيانة الزوجية لا تتحقق إلا بوجود علاقة جنسية مباشرة ثابتة إما تلبساً أو باعتراف قضائي أو أوراق ومكاتيب صادرة عن المتهم"، مضيفا: "لا أعتقد أن المداعبة أو القبلة تعتبر وضعاً كافياً لقيام الركن الأساسي لجريمة الخيانة الزوجية، وهذا الفعل قد يندرج في إطار أوصاف أخرى كالتحريض على الفساد أو التغرير بامرأة متزوجة". وخلص ألمو إلى القول: "إن اعتبار القبلة إخلالاً بميثاق الشرف والعفة، ومن ثمة خيانة زوجية، مسلك لا يستقيم مع المبدأ المعروف في مختلف الأنظمة الجنائية العالمية القاضي بكون مقتضيات القانون الجنائي لا يجب التوسع في تفسيرها إلا إذا كان ذلك في صالح المتهم وليس ضده". كما أن هذا الاجتهاد القضائي يطرح، حسب المحامي ذاته، "إشكالاً آخر مرتبطاً بمفهوم القبلة ومدى اعتبارها فعلاً جنسياً، خاصة مع تغير أنماط العلاقات بين الجنسين وتراجع الوصف المحافظ الذي ظل يطبع هذه العلاقات إلى درجة أن تبادل القبل بين الجنسين أصبح سلوكا تم التطبيع معه واعتباره وسيلة لتبادل التحية والتهاني والمواساة". وقد توافق ثلة من المتخصصين والمهتمين بالقانون مع هذا الرأي واعتبروا أن حكم محكمة النقض يعكس اتجاهاً قضائياً بتغليب الأفكار المحافظة على المبادئ القانونية الراسخة، ومنها مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ الاستقرار القانوني. أما محمد الهيني، القاضي السابق المحامي حالياً بهيئة تطوان، فقال معلقاً على هذا الحكم: "إن المُشرع جرم العلاقة الجنسية غير المشروعة ولم يُجرم خيانة الرابطة التي قد تحدث بالنظر والاتصالات والقبل، وغيرها بما يماثلها"، وأضاف أن "هذا القرار فريد ويتيم ولا علاقة له بأدبيات القانون الجنائي الذي يخضع للتفسير الضيق وليس لأدبيات الأخلاق التي لا حدود لها".