أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا" جملة من القرارات التأديبية في حق عدد من الإذاعات الخاصة والقنوات التلفزيونية؛ من بينها عقوبة مالية في حق القناة "الأولى" قدرها 800 ألف درهم وأخرى ضد القناة الثانية "دوزيم" قدرها ثلاثة ملايين درهم. وتأتي هذه القرارات بسبب "خرق القناة الأولى مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط الإشهار"، والمتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة من الزمن، والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين. وعلى سبيل المثال، قامت "الأولى" ببث وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 3 دقائق، ووصلتين لم تتجاوز مدة الفصل بينهما 3 دقائق كذلك، بالإضافة إلى بث أكثر من 17 دقيقة للإشهار كمدة إجمالية خلال ساعة مسترسلة واحدة. وينص دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه "في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين". نفس الأمر بالنسبة للقناة الثانية، إذ تُشير القرارات الصادرة عن "الهاكا" إلى أن "دوزيم خالفت مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار". وبثت "دوزيم"، على سبيل المثال، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 32 ثانية ووصلتين لم تتجاوز مدة الفصل بينهما دقيقة واحدة. كما قامت ببث أكثر من 25 دقيقة كمدة إشهارية خلال ساعة مسترسلة واحدة. ويؤكد دفتر تحملات القناة الثانية بالنسبة إلى ساعة مسترسلة من الزمن أنه "لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال رمضان في حدود 18 دقيقة". ووجهت "الهاكا" أيضا إنذارا إلى إذاعة "مدينة إف إم" بخصوص عدم احترامها لقرينة البراءة؛ ويتعلق الأمر بفيديو كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة اغتصاب شاب لفتاة في الفضاء العام، لكن الإذاعة وظفت في تعليقها على الموضوع عبارات من قبيل "الجناة" و"الجاني" و"المتهم". قناة "ميدي 1 تي في" صدر في حقها إنذارا بسبب نفس "فيديو الاغتصاب"، بعد وصف أحد المتدخلين في نشرة إخبارية الشاب الذي ظهر في الشريط ب"الجاني". وجاء في القرار أيضا توبيخ القناة الثانية بسبب ذكرها للاسم الشخصي للمشتبه به وسنه وعنوانه تعليقا على الفيديو المشار إليه، وهو ما يخالف مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية. ويتطلب في هذه الحالات احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة. كما ينص القانون على الامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي ب"الجاني" أو "المجرم"، واستعمال في المقابل عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، "والمتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين.