وجّه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه. الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، تضمنت تعريف العمل المنزلي والأشغال المرتبطة به والفئات المعنية بالقانون وسن التشغيل والأعمال الممنوعة على القاصرين وشكليات أحكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين وحقوقهم ومدة العمل والحق في الراحة الأسبوعية والحق في العطلة والأجرة والتعويضات ودور مفتش الشغل والعقوبات. وقد دعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع النواب العامين حول فحوى القانون ومستجداته، من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته. وشددت الدورية على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون بالحرص اللازم، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين. وطلبت رئاسة النيابة العامة اعتماد مبدأ التخصص، بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من لدن مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام القانون. النيابة العامة وجّهت الدعوة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به. وقد جاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق ل22 غشت 2018 عدد 6175؛ وهو القانون الذي دخلت أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وتطبيقا لمقتضيات المادة 27 منه.