كَثُر الحديث مؤخرا عن مطالبة بعض المثقفين، من مفكرين وأطباء وحقوقيين، بإلغاء التعصيب في الإرث بدعوى ما يقع فيه من ظلم وإجحاف في حق بنات الهالك وزوجته من طرف العصبة الذكور (الأخ أو العم أو أبناؤهما وإن سَفُلُوا)، وبدعوى أن قرابة العمومة كغيرها من القرابات قد تغيرت ولم يبق لها أي أثر من حيث الترابط والتكافل كما كان عليه الحال في السابق. فعندما فُرض التعصيب زمن بداية الدعوة الإسلامية، كان الفرد يعيش في إطار العائلة الموسعة أو القبيلة؛ فإذا تُوفي الهالك وترك بناتا، يقوم العصبة بالإنفاق عليهن، وتربيتهن، وحمايتهن، حتى يتزوجن أو يجعل الله لهن سبيلا. أما الآن فالقَرابة أوشكت أن تصبح اسماً بلا مُسمى، وانقطعت صلة الرحم بين أفراد الأسرة الواحدة/الصغيرة، أما أفراد الأسرة الموسعة فتجدهم لا يلتقون إلا في المآتم وبعد سنوات أو عقود!! وهذا واقع لا يمكن لأي عاقل إنكاره. ففي التشخيص لهذه المسألة –أي واقع القرابة حاليا-أتفق مع هؤلاء المطالبين بإلغاء التعصيب في الإرث، لكنني أختلف معهم كليا في دعواهم الباطلة إلى إلغاء حكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة، فهم يهرفون بما لا يعرفون؛ وذلك لِبُعد تخصصاتهم (قانون، طب، فكر...) عن تخصص العلوم الشرعية، وعدم معرفتهم بضوابط الاجتهاد، وهل يكون في نازلة فقهية لم يرد فيها نص، أم في حكم شرعي ورد فيه نص قطعي أو ورد فيه نص ظني في الثبوت أو الدلالة. فدعوى المطالبة بإلغاء التعصيب وغيرها من دعاوى إلغاء أحكام شرعية، هي في الحقيقة نِتاج عن عدم احترام كل شخص لتخصصه العلمي/الأكاديمي، مما أدى إلى تطفل كل من هبّ ودبّ على تخصص العلوم الشرعية لاقتناعه بأن الاجتهاد الفقهي أمر سهل، لكن في الحقيقة إذا سألته عن آلية بسيطة من آليات الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، مثل ما معنى المناط تحقيقاً، وتنقيحاً، وتخريجاً وما الفرق بينهم، ستجد أن لون وجهه قد تغير بمجرد سماعه للسؤال. وذلك مِثل إذا قام متخصص في الفيزياء بطرح سؤال على متخصص في العلوم الشرعية عن النظرية النسبية لألبرت أينشتاين!! ولكي لا أخرج عن الموضوع الأصلي لهذه المقالة، سأدلو بِدلْوي، وسأرد على من لم يحترم تخصصه وطالب بإلغاء التعصيب، وسأبين الحلّ في هذه المسألة: معلوم أن التعصيب في الإرث من الأصول التي ورد فيه نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وبالتالي لا مجال أصلا للاجتهاد فيه. ومعلوم كذلك أنه لا يصح تكييف الشرع مع الواقع –كما يدعي هؤلاء-بل يجب تكييف الواقع مع الشرع. ومما يخفى على كثيرين أن الشرع الحنيف لما أعطى للعصبة حق الميراث بالتعصيب، ربط ذلك بواجبات في حقهم؛ كواجب الزيارة، وصلة الرحم، والتعاون، والتعاطف... مع الهالك قبل وفاته. وربط كذلك حق العصبة في الميراث بواجب الإنفاق على بنات الهالك، وحمايتهن، ورعايتهن، وصون كرامتهن، ما دمن لم يتزوجن؛ فالنفقة عليهن واجبة على المُعصِّب. لكن ما نلاحظه حاليا في واقعنا أن العَصبة أصبح شغلهم الشاغل هو أخذ حقهم في التركة –وإن كانت بسيطة-وعدم القيام بواجبهم تجاه بنات وزوجة عمهم المُتوفى، مما يؤدي إلى تركهن عرضة للضياع والتشرّد والبؤس، فبعد فاجعة موت أبيهن تُصيبهم فاجعة تفكيك أسرتهن من طرف من هم شرعا أولى بحمايتهن. والحل هنا هو الرجوع إلى الأصل، وتكييف الواقع مع الشرع: - فإذا هلك هالك عن بنات، وكان قيد حياته غنيا ميسور الحال، وترك تركة قيمة وضخمة (عقارات، أموال...)، فللعصبة الحق في الميراث شرعا لأن ذلك لن يضر ببنات الهالك لأنهن يرثْن ثلثا التركة. والحالة هذه شبه نادرة في واقعنا اليوم؛ لأن غالبية الناس ينتمون، في مستوى الدخل والمعيشة، إلى الطبقة المتوسطة. - أما إذا هلك هالك عن بنات، وترك منزلا يأويهن ومورد رِزق يعِشْن منه مستورين (دُكّان، أرض فلاحية، معاش التقاعد...)، فإنْ طَالَبَ العصبة بحقهم في الإرث، يجب على القاضي قبل تقسيمه للتركة المتواضعة إلزامهم وجوبا –بحكم سلطته-بالرعاية والإنفاق على بنات الهالك ما دُمْن لم يتزوجن، وإذا أخلّ العصبة بواجب الإنفاق يُتابعون قانونيا (مِثل وجوب إنفاق الأب على أولاده في حالة الطلاق). لكن لا يَتأتى للقاضي فعل هذا الأمر، إلا بِسَنِّ قانون إلزامي، بناءً على فتوى تصدرها الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى. فإذا طُبّق هذا القانون ستجد أن العصبة سيتنازلون عن حقهم في الميراث، لخوفهم من العقوبات المترتبة عن إخلالهم بواجب النفقة والرعاية لبنات الهالك. *باحث في أصول الدين والفكر المقاصدي والاجتماعي- تطوان.