بسم الله الرحمان الرحيم (ردا على مواضيع وردت متفرقة في مجموعة من مقالات الأخت مايسة سلامة الناجي ). حوارٌ شَائقٌ رَائقٌ ، هو حوارُ "ذاك العلماني وذانك المسلم"، يُنِمّ عن ذوق أخَّاد، سَلِسِ العبارةِ قنطرةِ العِبْرة. لكن أليس به بعض المغالطات، لاسيما في موضوع حد السرقة؟ إذ المقطوع به لدى فقهائنا وعلمائنا المبرزين منهم والمغمورين على حد سواء أَنّه لا تبعيضَ في حد من حدود الله، بل هذا من المسلمات البَيِّنَاتِ الواضحات، والمحكمات المقررات. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله). والآية صريحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وإنما الخلاف حول موضع القطع من اليد، وتقدير المسروق، والملابسات المحيطة بفعل السرقة، كذا الخلاف حول شروطه والموانع. أختي الكريمة مايسة سلامة الناجي، لعلك لم تطالعي ولا كتابا واحدا من كتب الفقه مطالعة متفحصة مستقصية، لا، ولا تدارست من ذي قبل فصلا من فصوله دراسة هادئة واعية، فأنت لا تفرقين بين الحد والتعزير، ولا بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، أنموذجا لفظة الحد، فقد زعمتِ جهلا على لسان من سميته "مسلما" بعد كلام كله خلطٌ وخبط عشواء أن العقوباتِ الحبسيةََ المقررةَ في شأن فعل "السرقة" من لدن المشرع المغربي هي جزءٌ من تطبيق الشريعة، أو على الأدقِ هي مرتبة من مراتب تنزيل حد السرقة، ولا غرابة حينئذ ولا غرو أن تكون النتيجة طامة ما بعدها طامة، فقد بنيتِ على غير أساس، وما كان كذلك يوشك أن يقع، فاحذري اللعب بالنار فإن الدين والخوضَ فيه، أقصد في غرائبه و دقائقه ، وأصوله وقواعده، والقائمة طويلة، لا يحل ولا يجوز إلا عن بينة، والسكوت من ذهب. أختي الفاضلة مايسة، ادعيت الذكاء في "ردٍ على رد"، ولَكَم أعجبت بالمثال الذي أوردتِ لولا أن حشوتهِ ثم أعقبتهِ بكلام على غير نظام، ختامهُ علقم وزقوم، به وحوله الأوهام والأراجيف تحوم. نعم هو ذاك أختي من عَلِمَ شيئا من الدين أو في الدين ثم فهمه يعتبر عالما به، وشعار المسلم، أي مسلم كان إذاك "بلغوا عني ولو آية"، فهو "خير لكَ/لكِ/لي من حمر النعم، أو خير لكَ/لكِ/لي مما طلعت عليه الشمس"، لكن هل الأمر على إطلاقه أم له شروطٌ وموانع، وحدود وضوابط، وآلاتٍ واعتبارات ومآلات؟! هم رجال ونحن رجال، وكلٌ له الحق في استخلاص الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: الكتابِ والسنةِ، الإجماعُ والقياس، وأخواتها! أليست عباراتكِ تلك، أو بعضها تغليبا مُشعرٌ ببعض من ذلك؟! ولعل نظرة استقرائيةً خاطفة لجملةٍ من مقالاتك، يبرز بجلاء حضور الأنا/ العالمة في جملة ما تكتبين، أعترف لك ببعض من الذكاء في مجمل ما قرأتُ من بُنيّاتِ أفكارك، وذوقُكِ كما أسلفتُ ذوق أخاد، هذا في نظري ينطبق على أسلوبَي الحوار وضرب المثال اللذين بهما تتوسلين شرح بعضٍ من مواضيعك، أنموذجا معاقدهُ آخرها تقسيم "مثنى، وثلاث، ورباع" إلى ثلاث احتمالات، ضَمّنْتِهَا مجموعةً فريدة من السيناريوهات، أما السلاسة فأربطها عندك بسهولة الفهم عنك، أما ما عداه فوصفي يَتَعدّاه، وحسبي الإشارة بدل الإغارة. أختي الذكية مايسة، حاذري وأنتِ تبحرين بين خليج هذه وتلك من البلاد العامرات، قاصدة أرض الشريعة، فإن بها أوتادا، ودونها حصون وقلاع، هي أصولها، وقواعدها، ومصطلحاتها، وحراسها رجال نسبتهم إليها، عُرفوا بها وعُرفت بهم حتى صارا مرجا، بينهما برزخ لا يبغيان، فلا بأس والحالة هذه إن يَمّمَ الواحد منا مرةً بعد مرةٍ شطرهم فإن الذكاء خَوّان. أختي الفاضلة مايسة، "الربا حرام، حرام، حرام"، نعم هو ذاك، لكن لما التهوّين من شأن النّمص في مقابل الربا، وقد جعلتِه داخلا تحت باب الكراهة ضربةَ لازب، هل خفيَ عليك أن كُثُرا من العلماء قد جعلوا حِرمته أولى من الكراهة التنزيهية، لاسيما وصيغةُ النهي ضُمّنَت تحت مسمى فعل اللعن؟! عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال :« لَعَنَ اللهُ الواشماتِ والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيراتِ خَلقَ الله. قال: فَبَلَغَ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأُ القرآنَ فأتَتْه فقالت: ما حديثٌ بلغني عنكَ أنكَ لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن مَنْ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لَوْحَي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنتِ قرأتِيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتكِ الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلَتْ على امرأةِ عبد الله فلم تر شيئا فجاءتْ إليه فقالت: ما رأيتُ شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها ». رواه مسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، مدندنا حول الموضوع لم يجاوزه:" وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها، فقيل : لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود ، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول. ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا، لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك، مالك وغيره...". هذا وليس مرادي هنا إلزامكِ بالقول بالتحريم فالمسألة خلافية، لكن كان أولى بكِ الإشارةُ ولو من طرف خَفيٍّ إلى من قال بخلاف ما ذهبت إليه، ونسبةَ بادئ الرأي إلى قائليه، عوض تصديره دون وساطة منك إلينا، ففيه شبهة تَعالم، والقياسُ يلحقُ ما سطرتْ يمينكِ عن بيع المرابحة للآمر بالشراء قولا واحد بالتحريم، والحاصل أن العلماء بين مٌحِلٍّ مبيح، وآخر محَرِّمٍ مجَرِّم على عكس ما أوهمتِ القرَّاء به. يقول الإمام الشافعي في الأم: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: (أربحك فيها) بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا - أيَّ متاع شئت - وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار...". ومن جنسهِ تفصيلهُ، قرار مَجْمَعِ الفقه الإسلامي المنعقد بالكويت، في دورته الخامسة، حيث خَلُصَ المؤتمرون بعد المناقشة والدرس ما بين فقيه وخبير إلى ما يلي: " أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه . ثانياً: الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثا: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ". وقلت ناقلا، عَوْداً على بدءٍ، مراجعا إياك فيما سلف، تبيانا لما وقعتِ فيه من الخلط بشأن إيراد لفظة الحد على غير المراد منها:" الحد في اللغة: المنع، وسميت العقوبات الشرعية حدودا، لأنها تؤدي لمنع الجرائم وارتكاب أسباب العقاب والوقوع في الذنب المحرم شرعا. وللعلماء اتجاهان في تصنيف الحدود تبعا لاختلافهم في معنى الحد، فالحد في اصطلاح الحنفية: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى، فلا يسمى التعزير حدا، لأنه ليس بمقدر، وإنما هو مفوض لتقدير الحاكم، ولا يسمى القصاص حدا، لأنه وإن كان مقدرا، لكنه في غالبه حق للعباد، فيجري فيه العفو والصلح...أما الحد في اصطلاح غير الحنفية فهو عقوبة مقدرة، سواء أكانت مُقَرِرَةً لحق الله تعالى أم لحق العبد، قال النووي: الحد أصله المنع، فسمي حد الزنا وغيره بذلك، لأنه يمنع من معاودته، ولأنه مقدر محدود...والحد في اصطلاح الجمهور بناء على هذا سبعة: حد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد الشرب، وحد القصاص، وحد الردة ". الفقه المالكي الميسر للدكتور وهبة الزحيلي. أختي مايسة، إن إيراد المصطلحات على خلاف مقصوداتها والخطأ فيها، وعدمُ ضبطِ فهمِ المرادات منها، ليس جديدا عليكِ، ولا بدْعا من القول رميتكِ به بهتانا، أو كلاما غير مُتَحَرّزٍ فيه أطلقته على عواهنه، فهذه "مثنى، وثلاث، ورباع" لم نبارح بعد مضاربها، وثالثة الأثافي "أنا مسلمة"، فقد أتيتِ فيها بالعجائب والغرائب. أختي الكريمة، الفاضلة، الذكية، لقد أوردتِ لفظةَ التبني ثلاثَ مراتٍ بأُولَهُمَا، بما لا يدع مجالا للشك في كونه تصحيفا من دونه، وإنما تريدين الكفالة، هذا ما فهمته منك إحسانَ ظنٍّ ، وإلا فأنت خبيرةٌ والقراءُ جميعا بحِرمة التبني، وإنها لمن الواضحات، والبيان في ذا المقام - كما هو معلوم- يعد فضحا، هذه واحدة، والثانية بالثانية، إذ تَجمعين في الحُزمة الواحدة الزهور والأشواك، كحاطب ليل لا يميز بين الغث والسمين، وأنت حينئذ - من غير قصد أحسبه - تَلْبِسِينَ الحق بالباطل، فتنقلب المفاهيم بذاك رأسا على عقب، ولقد اعتمدتِ مرة أخرى أسلوبَ ضربِ المثال، لكنك لم توفقي هاته المرة في ثلاثتها قيد أُنْمُلَة، وكَيمَا أُبَين عن تهافتها أطرح تفنيدا لكل واحدة منها، مستعينا بأسلوبي السؤال التقريري والمثال الواقعي البياني، مخالفة ومُزَيَالَة، لعل في الزُّيَال فقه المُرَادَات من الزُّيَال. أقول: ما فائدة إضافة لفظة آلي بعد لفظة إنسان في تسمية "الربوت" أيتها الذكية الألمعية، أليس قصدَ تمييزِ لاحقٍ عن سابق، لاحقٍ ألي، وسابقٍ خِلْقة رب العالمين؟ وإن كان كذلك - وهو يقينا كذلك- فلما يحتاج هذا السابق إضافة ما يميزه عن اللاحق، واللاحق أضيف إليه ابتداءً ما يميزه عن ذاك السابق؟ هذا فيما يتعلق بلفظة إنسان، أما بخصوص لفظة بطاطسَ فأقول:إنه لفظ عام، إذا أطلق أريد به البطاطسُ الحلوة وسائر أنواع البطاطس، أليس هذا هو عينُ ما أردتِ إثباتهَ على استحياءٍ بضرب المثال إياه؟ أقول: نعم هو كذلك، لكن أن تجعليه مطيّةً لنفي الفائدة من الإضافة، من جنس "القصبية" و "الحلوة" إلى مسمى البطاطس، تمييزا ومزايلة، فهو لعمري شطط واعتساف لا طائل من ورائه، وأستعيض هنا بمثال موضِّحٍ في مقابل المثال الآنف الذكر المتهافت، أقول: لنفترض أن زيدا أو فلانة من الناس، الأعمى أو الأعمش/العمياء أو العمشاء قصد/قصدت السوق بغرض ابتياع البطاطس، وبائع البطاطس المقصود يبيع الأصناف الثلاثة، لا صنفا واحدا، أو يبيع صنفين منها على الأقل، فما هو يا ترى الحوار المفترض بينهما؟ المحاورة الافتراضية رقم 1 الأعمى (السِّي بْرَيْكْ): "السلام عليكم، بشْحَالْ البْطَاطَا أبا عمار؟". البائع (بَّا عُمَارْ): " وعليكم أَسِّي بريك، البطاطا البطاطا 3 دراهم، القصبية 120 ريال، الحلوة 5 دراهم". الأعمى (السِّي بْرَيْكْ): " عْبَرْ عْبَرْ شِي 2 كيلو من هاديك أَلُّوْلا، أو شي كيلو من الحلوة، أُوفِّي أبّا عُمَار بحال ديما". المحاورة الافتراضية رقم 2 الأعمى (السِّي بْرَيْكْ): "السلام عليكم أبّا عُمَار، عبر عبر شي كيلو ديال البطاطا". البائع (بَّا عُمَارْ): "وعليكم السلام أسي بريك، واش الحلوة، أُوُلا القصبية" الأعمى (السِّي بْرَيْكْ): "بشحال بعدا؟". البائع (بَّا عُمَارْ): "الحلوة ب 4 دراهم، أُوُ القصبية ب 6 دراهم، أش حب الخاطر؟". الأعمى (السِّي بْرَيْكْ): "إيو عبر كيلو كيلو". وأنا هنا لا أزعم أن الافتراض في هذا الباب يقف عند هذا الحد، فالأمر واسع، لكن ما أردتُ الإلماح إليه خلافا لما ذهبتِ إليه، أن هناك ثمة فائدة مرجوة من جنس هاته الإضافات ومثيلاتها ، وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في المبنى، أو استعاضة اسم بآخر، أو اختراع آخرَ عوضا عن متقدم متقادم، قصد تميز شيء عن شيء، مغايرٍ كلاً أو جزءً، تقييدا أو تخصيصا وهلم جرا، ونفي هاته الفائدة وإنكارها، أو تعطيلها بالكلية هو عين الشطط والبعد عن الحق جزما، ثم إن المخالفة في التسمية تبعا لتغاير النحلة، أو المعتقد، أو النهج وغيرها، ضرورة من الضروريات في كثير من الحالات، لاسيما وقد اختلط الحابل بالنابل، وحبلنا اليومَ على الغارب، والضرورة هنا - حسب التقدير- إما ضرورة شرعية، أو عقلية، أو عرفية وهكذا، كلٌ بحسبه. هذا ونقض المثال الثالث على غرار ما أسلفت، والحر/الحرة يفهم/ تفهم بالإشارة. أختي الكريمة مايسة، كان حديثي إليكِ اليوم عن بعض ما حدتِ فيه عن الصواب في مجموعة من مقالاتك - مما قرأتُ لحضرتك- هي: "بين مسلم وعلماني"، و "مثنى، وثلاث، ورباع"، و"الربا حرام، حرام، حرام"، و"رد على رد"، و "أنا مسلمة"، وغرضي التنوير لا التشهير، والتصحيح لا التجريح، وإن كنت أورد هنا وهناك بعض العبارات من قبيل: "فقد زعمتِ جهلا"، "خبط عشواء"، "طامة ما بعدها طامة"،"كَيمَا أُبَين عن تهافتها أطرح تفنيدا"، وغيرها كثير، فهي الشِّدة في الحق عوضا عن المداهنة والمصانعة، وإن النصح لواجب، والدين النصيحة، ولا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. ورب تقريع ظاهره الوقيعة والتجريح قُصِدَ به وجه الله عز وجل ثم النصح الخالص البعيد عن كل نية غير نية النصح خير وأفضل لكِ/لي عنده سبحانه، ورب مداهنة ومصانعة ظاهرها الأدب الجم قصد بها غير ذلك، هي الحالقة مُورِدة المهالك، المُدَاهِن بها خاسر، والمُدَاهَن بها عن سماع صلصلة الحق دائما أبدا - إذا ما اغتر بكثرة المداحين من الجهلة أو المصانعين – أصمّ ، فإذا به بعد حين معاند مكابر. وإني لمتيقن من حسن النية منك وسلامة الطوية، وما أردتِ إلا إحسانا وتوفيقا، لكن لا عذر والخطأ هنا في الدين، وإن الحياد فيه عن الحق لمما يعظم خطره، ويستعظم تطايرا شرره، ونصيحتي إليك رحمك الله - فيما يستقبل من كتابتك في الدين وعن الدين بالخصوص- عدم الخوض إلا فيما أحسنتِهِ وأحكمتِهِ، وقتلتِهِ مناقشة ودرسا، ونقلا بَعْدُ بَعْدَ غربلة ونَخْلٍ - من النُّخالة - محّصتِهِ. هذا وما كان من صواب فبتوفيق من الله وإحسانه وإفضاله، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله الموفق والهادي إلى الصواب. [email protected]