تقود عدد من الجمعيات الحقوقية حملة على "فيسبوك" وقافلة تجوب مختلف جهات المغرب في إطار الترافع من أجل تعديل ظهير 1919 بمثابة قانون المنظم للأراضي الجماعية، تحت شعار "أرض الجموع فيها كديت..وحقي فيها بالمساواة بغيت". وتقود هذه الحملة الترافعية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من خلال قافلة تواصلية مع النساء السلاليات في جهة درعة تافيلالت خلال شهر نونبر، وفي جهة الرباطالقنيطرة خلال شهر دجنبر القادم، بعد زيارة همت جهة فاسمكناس. وتشارك عدد من الناشطات الحقوقيات على مواقع التواصل الاجتماعي "كبسولة فيديو" تُعرف بقضية النساء السلاليات، تشير إلى "حرمانهن من حقهن في الاستفادة من أراضي الجموع عن طريق القانون والعرف". ويقول مقطع "الفيديو" إن "أراضي الجموع في ملكية الجماعة، وتمثل 15 مليون هكتار، وعدد سكانها 10 ملايين نسمة، نصفهم نساء، وتتوفر على ثروات كثيرة، وتنظم بقانون صدر سنة 1919". كما ضمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب برنامجها الترافعي عروضا مسرحية من تشخيص نساء سلاليات، ترصد معاناتهن ونضالهن من أجل المطالبة بحقهن في أرض أجدادهن، باستحضار المقتضيات الدستورية التي تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة. ويعطي القانون المذكور الوصاية لوزارة الداخلية؛ في حين يتم استغلال الأراضي والانتفاع منها وفق الأعراف، التي تعترف بحق الرجال فقط؛ وهو ما جعل النساء يتعرضن للحرمان والظلم طيلة عقود، ودفع بهن في السنوات الأخيرة إلى الاحتجاج. وأصدرت وزارة الداخلية دوريات تعترف بحق النساء في أراضي الجموع، لكن الجمعيات تشير إلى أن الأمر لازال يراوح مكانه بسبب ما تعتبره "التمييز والإقصاء في عدد كبير من الجماعات بسبب وجود مقاومات". وتشدد الجمعيات المدافعة عن حقوق السلاليات على أن هذه الدوريات لا تمثل حلاً نهائياً ينصف النساء؛ ولذلك يتم التأكيد على ضرورة تعديل قانون 1919 "كحل أمثل لضمان المساواة بين الرجال والنساء". وقالت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تصريح لهسبريس، إن النساء يواجهن مشاكل على أرض الواقع في الاستفادة من عائدات استغلال أراضي الجموع، وفِي تنفيذ قرارات مجلس الوصاية. وأضافت الإدريسي أن القافلة هدفها الوصول إلى قانون جديد يعوض قانون 1919 لضمان المساواة وحماية النساء، مشددة على أن الدوريات أثبتت عدم كفايتها لتجاوز العراقيل التي تحول دون استفادة النساء من أراضي الجموع. القانون الحالي يربط إمكانية استغلال أو الاستفادة من عائدات الأراضي بوصاية وزير الداخلية بموجب ظهير 1919، أي إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوصي ومجلس الوصاية الذي يتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري وممثلين عن النواب. وتمثل هذه الأراضي الجماعية احتياطياً عقارياً مهماً، إذ تشكل ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية من المساحة العامة، بمساحة تبلغ ما يقارب 15 مليون هكتار، وتوجد بها 4631 جماعة سلالية تتواجد في 48 إقليم وعمالة. وتنشر صفحة خاصة بالسلاليات بالمغرب مقاطع "فيديو" تدلي فيها بعض النساء السلاليات بشهادات حول حرمانهن من الاستفادة من أراضي الجموع، ويشتكين من ضعف تطبيق دوريات وزارة الداخلية.