و"من يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" (المائدة 32) "في أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد الخطاب الملكي، تدارس المجلس وصادق (يوم 03/08/2017) على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 6 جمادى الأولى 1437(15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (صيغة جديدة). تقدم به وزير الثقافة والاتصال". "تدارس المجلس وصادق"... على قتل روح الإبداع المغربي ونحن بكم خبرتنا وتخصصنا في المجال، وتتبعنا كذلك لهذا الموضوع منذ أمد غير قريب، نقول: إن المجلس الحكومي "تدارس" دون دراسة علمية، وصادق دون استشارة خبيرة (كسائر مجالس الحكومات السابقة) على قتل روح الإبداع المغربي، ف"أبدع"، عن علم أو جهل، مرسوما قضى بتهميش المبدعين وإقصاء المؤلفين (في مجالات الأدب والعلم، والصحافة والإعلام)، دون وجه حق، من الاستفادة من حقوقهم المشروعة، الشاملة للمكافأة على النسخة الخاصة. الظهير الشريف لا يفرق بين أحد من المؤلفين حيث عدل المجلس أحكام المواد المبينة أعلاه دون رد الاعتبار إلى أصحابه أو إرجاع الحق إلى نصابه، ضاربا بذلك عرض الحائط ب"الظهير الشريف رقم 1.05.192 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، والذي لا يفرق بين مؤلف في مجال الفن المسرحي أو الموسيقي وبين مؤلف في مجال الأدب والعلم (كاتب، شاعر، روائي، صحفي، إعلامي، محاضر، خطيب، واعظ، مترجم...)؛ كما أنه لا يفرق بين منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات وبين المالكين الأصليين لحقوق النشر الورقي والإلكتروني، بما في ذلك مواقع النشر الإلكتروني. المرسوم يفرق.. يهمش، ويقصي الأمجاد والأقلام والأعلام المرسوم المذكور أعلاه لا يعترف إلا ببعض المصنفات الموسيقية والمسرحية، متجاهلا بذلك فئات عريضة من المؤلفين الأدباء والعلماء، المبينة حقوقهم في القانون. وطبقا للمادتين 1 و12 من الظهير المذكور، "يخول كذلك للمؤلفين المبدعين في مجالات الأدب والعلم الحق في الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لمصنفاتهم"؛ لا فرق بينهم وبين باقي "المؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات". وهو ما لم يتم تصحيحه أو تعديله في مشروع مرسوم رقم 2.17.400 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 (المادة 1.59). والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: - هل المغرب بلغ درجة من العقم الفكري، أصبح معها لا يتوفر إلا على فئة (صغيرة جدا) من الفنانين؟ ومن باب الإنصاف، نقول أيضا: - هل الاتحادات والنقابات والجمعيات والنوادي والرابطات المهنية لمن يسمون ب"الكتاب" "والصحفيين" و"الإعلاميين" و"المثقفين" و"الشعراء" و"الروائيين" و"المبدعين" "الأدباء" و"العلماء"، والتي أنشئت للدفاع عن حقوق أعضائها، تدري ما لها وما عليها من واجبات وحقوق؟ أم أن هؤلاء جميعهم لا علم لهم بأن مصنفاتهم الأدبية والعلمية مشمولة بالحماية القانونية؟ وأن من شأنها أن تدر عليهم أموالا طائلة، لا تزال تنتظر فقط من يستخلص ويوزع حقوقهم توزيعا عادلا. - وهل من مسؤول/ مدير أو وزير يحسن قراءة القانون المتعلق بحقوق المؤلف؟ حيث يكفي لمن يحسن القراءة أن يدرك أن "المادة 1" المشار إليها أعلاه تعرف "المؤلف" على أنه "الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف..." ومن كان له إلمام بالمبادئ الأولية لحقوق المؤلف، أو يدعي المعرفة بها، فهو إذن يعرف أن مقتضيات المادة ال3 من القانون لا تسري على المصنف الفني وحده؛ بل على كل "المصنفات الأدبية والفنية التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب (والعلم) والفن". مثل: أ) المصنفات المعبر عنها كتابة؛ ب) برامج الحاسوب؛ ج) المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛ د) المصنفات الموسيقية.... ه) المصنفات المسرحية.." وللحقيقة والتاريخ نقول، مع كامل الأسف، أن الحكومة الحالية، كغيرها من الحكومات الخالية، ليس لها إلمام بحقوق الملكية الفكرية، كما جاء بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد. دعوة إلى سحب المرسوم المتعلق بالمكافأة على النسخة الخاصة من أجل ذلك، ننصح بسحب مشروع المرسوم رقم 2.17.400، وندعو إلى التروي والتريث قبل الإقدام على إصدار أو استصدار مرسوم أو قانون متعلق بالمجال، قد يكون بمثابة "طامة كبرى" على مستقبل "الحياة" السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والفكرية الأدبية والعلمية والفنية... الموسيقية والمسرحية كذلك... حيث إن هناك أحكام مواد أخرى في المرسوم (المشؤوم) لا تزال معلقة، تنتظر من يفك ألغازها ويحل رموزها. *خبير قضائي محلف في حقوق المؤلف