وجّهت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مراسلة إلى الولاة والعمال لضبط إشكالية استعمال مركبات النقل الحضري خارج مدار المدينة؛ وذلك بعد شكايات قدّمتها بعض النقابات القطاعية. وطالبت الوزارة الولاة والعمال بإعادة النظر في الترخيصات التي استفادت منها شركات النقل الحضري للقيام بالنقل خارج المجال الحضري، حرصاً على سلامة مستعملي الطرق ومن أجل إرساء أسس المنافسة الشريفة في قطاع النقل العمومي للأشخاص. وتشير المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن الوزارة توصلت بمجموعة من الرسائل والشكايات من ممثلي الهيئات المهنية لقطاع حافلات النقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة والنقل المزدوج حول استغلال مركبات تابعة لشركات النقل الحضري في خطوط التنقل خارج المدار الحضري. وقالت الوزارة، في مراسلتها التي وجهتها قبل أيام إلى الولاة والعمال تحت إشراف وزير الداخلية، إن هذا الأمر "يؤدي إلى منافسة غير شريفة بين هذه الشركات وبين أرباب الحافلات وسيارات الأجرة ومركبات النقل المزدوج أدت في بعض الحالات إلى وقوع حركات احتجاجية من فئة ضد أخرى، وتشنجات على الطرق تُعرض سلامة مستعملي هذه المركبات للخطر". وكانت نقابة المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل طالبت باحترام دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري، ونبّهت إلى تأثير توسع نشاط النقل الحضري خارج القانون على المنافسة الشريفة في قطاع النقل. وتشير النقابة إلى أن نشاط النقل الحضري، سواء الذي تقوم به الشركات الخاصة أم الشركات العمومية، يتمدد خارج المدار الحضري بدون الرجوع إلى دفاتر التحملات؛ وهو ما يؤثر على مهنيي النقل، خصوصاً سيارات الأجرة الكبيرة. وذكرت الوزارة الولاة والعمال، في هذه المراسلة، بكون المركبات المستعملة في النقل الحضري (الحافلات) يتم المصادقة على نقلها للأشخاص واقفين لكونها تستعمل فقط داخل المجال الحضري، مشيراً إلى أنها تُشكل خطراً على مستعمليها ومستعملي الطريق العمومية إذا تم استغلالها خارج المجال الحضري. وذكرت المراسلة بالظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثاني 1383 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطريق، والذي يعرف الخدمات العمومية لنقل المسافرين بكونها خدمات معروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين، باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية "الطاكسي". ويحدد هذا القانون صنف سيارات الأجرة "الطاكسي" إلى صنفين، الصنف الأول يمكن كراؤها كلا أو بعضاً لمسافة 20 كيلومتراً بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلاله، وإذا كانت مكرية كلياً يمكنها السير في مسافة 50 كيلومتراً بالطرق المحيطة بالمركز، ويمكنها تجاوز المسافة بشرط توفرها على إذن خاص من مصالح الشرطة. ويشدد المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل على شروط من ناحية السلامة الطرقية والتي يجب أن تكون متوفرة قبل المصادقة على مركبات النقل الجماعي للأشخاص خارج المجال الحضري؛ كضرورة توفر جميع الأشخاص على مقاعد، وأن تكون مجهزة بحزام السلامة.