مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقاية من التعذيب بين ميزان المادتين 11 و17
نشر في هسبريس يوم 03 - 08 - 2017

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون رقم 76.15، بتاريخ 12 يوليوز 2017، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الاحالة بعد أن تمت دسترة هذه المؤسسة في دستور 2011، وأصبح لازما أن يصدر قانون خاص بها ينسخ الظهير رقم 1.11.19.
يأتي مشروع القانون في سياق انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مصادقته على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، وبعد الاستشارات العمومية تقرر أن يستفيد المغرب من الممارسات الفضلى للتجارب العالمية، وأن يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الآلية الوقائية من التعذيب المنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول.
يقتضي الأمر التمييز بين ثلاث آليات؛ الأولى هي لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وهي آلية حمائية وعلاجية، أي إن دورها يكمن في رصد انتهاكات حقوق الانسان، وخاصة منها التعذيب، والثانية هي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة بموجب البرتوكول الاختياري "OPCAT"، وهي آلية وقائية واستباقية، ودورها يكمن في التدخل قبل وقوع التعذيب، وأخيرا الآلية الوقائية من التعذيب (MNP)، وهي آلية وقائية تحدث على المستوى الوطني.
لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لجنتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما البعض، مع وجود علاقة تعاون وتنسيق بينهما، أما الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فلها علاقة عضوية ومباشرة مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
هذا التذكير، غايته الوقوف على مادتين من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
المادة 11: الاعتراض على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لا على "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"
تنص المادة 11 في الفقرة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يمكن الاعتراض على زيارات المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى مراكز سلب الحرية بشكل عام إذا كانت "لدواعي خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها".
هذه المادة جاءت مطابقة في شكلها مع الفقرة الثانية من المادة 14 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على "والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته".
ولكن المثار أن هذا الاعتراض المنصوص عليه في البروتوكول يهم فقط الزيارات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفق الفقرة (ه) من المادة 14 التي تنص على تمكينها من "حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم".
في المقابل، يدعو البرتوكول الاختياري إلى السماح بشكل مطلق للآليات الوطنية بزيارة جميع أماكن سلب الحرية بدون أي اعتراض أو قيد، كما هو مبين في المادتين 19 و20 منه.
وطبيعي جدا أن يكون هناك تمييز بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآلية الوطنية، باعتبار أن الأولى مؤطرة بالقانون الدولي، وبالتالي بسيادة الدولة وإرادتها المنفردة ولها هامش "الاعتراض" في حالات استثنائية. أما الثانية، فهي مؤسسة وطنية ومؤطرة بالقانون الوطني، وبالتالي هي جزء من المنظومة الوطنية ودورها يكون في الحالات العادية والحالات الاستثنائية.
والملاحظة الثانية، بخصوص المادة 11 من مشروع القانون، تتعلق بزوال الاعتراض؛ حيث تم حصره فقط في حالتي انتهاء "الكوارث الطبيعية" أو "الاضطرابات الخطيرة"، والإبقاء على الاعتراض بشكل "دائم" في ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام.
المادة 17: المعلومات غير الصحيحة ليست "بلاغا كاذبا".
تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه "يعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة، إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي". وتتطرق المادة 445 سالفة الذكر إلى جنحة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب.
هذا التقييد مخالف تماما لمقتضيات البروتوكول الاختياري الذي ينص في المادة 21 على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت".
ويعود سبب منع القانون الدولي متابعة أي شخص قام بالتبليغ عن التعذيب حتى لو كان كاذبا إلى حماية الضحايا وتحفيزهم على فضح التعذيب دون خوفهم في حالة عدم قدرتهم على إثبات ذلك بأن يتابعوا قضائيا بتهمة "التبليغ الكاذب".
إن من شأن هذه الاحالة على القانون الجنائي، من خلال مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تدفع الضحايا إلى عدم التبليغ.
كما أن الاحالة الموجودة في المادة 17 من مشروع القانون، بكون المتابعة تكون فقط في حالة "نشر الخبر بأي وسيلة كانت"، قول مردود عليه؛ لأنه من العادي جدا، والعملي أيضا، أن يقدم الضحايا شكاياتهم إلى مختلف وسائل الإنصاف، بما فيها الجمعيات الحقوقية وأيضا المؤسسات الوطنية، كما أن هذا التقييد على الضحايا هو سلب لحق من حقوقهم في التشكي لوسائل الإعلام.
خلاصة: إن من شأن المادتين 11 و17 من مشروع قانون رقم 76.15 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفرغا الآلية الوقائية من التعذيب من روحها وعملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.