أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون رقم 76.15، بتاريخ 12 يوليوز 2017، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الاحالة بعد أن تمت دسترة هذه المؤسسة في دستور 2011، وأصبح لازما أن يصدر قانون خاص بها ينسخ الظهير رقم 1.11.19. يأتي مشروع القانون في سياق انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مصادقته على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، وبعد الاستشارات العمومية تقرر أن يستفيد المغرب من الممارسات الفضلى للتجارب العالمية، وأن يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الآلية الوقائية من التعذيب المنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول. يقتضي الأمر التمييز بين ثلاث آليات؛ الأولى هي لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وهي آلية حمائية وعلاجية، أي إن دورها يكمن في رصد انتهاكات حقوق الانسان، وخاصة منها التعذيب، والثانية هي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة بموجب البرتوكول الاختياري "OPCAT"، وهي آلية وقائية واستباقية، ودورها يكمن في التدخل قبل وقوع التعذيب، وأخيرا الآلية الوقائية من التعذيب (MNP)، وهي آلية وقائية تحدث على المستوى الوطني. لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لجنتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما البعض، مع وجود علاقة تعاون وتنسيق بينهما، أما الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فلها علاقة عضوية ومباشرة مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب. هذا التذكير، غايته الوقوف على مادتين من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادة 11: الاعتراض على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لا على "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" تنص المادة 11 في الفقرة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يمكن الاعتراض على زيارات المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى مراكز سلب الحرية بشكل عام إذا كانت "لدواعي خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها". هذه المادة جاءت مطابقة في شكلها مع الفقرة الثانية من المادة 14 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على "والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته". ولكن المثار أن هذا الاعتراض المنصوص عليه في البروتوكول يهم فقط الزيارات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفق الفقرة (ه) من المادة 14 التي تنص على تمكينها من "حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم". في المقابل، يدعو البرتوكول الاختياري إلى السماح بشكل مطلق للآليات الوطنية بزيارة جميع أماكن سلب الحرية بدون أي اعتراض أو قيد، كما هو مبين في المادتين 19 و20 منه. وطبيعي جدا أن يكون هناك تمييز بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآلية الوطنية، باعتبار أن الأولى مؤطرة بالقانون الدولي، وبالتالي بسيادة الدولة وإرادتها المنفردة ولها هامش "الاعتراض" في حالات استثنائية. أما الثانية، فهي مؤسسة وطنية ومؤطرة بالقانون الوطني، وبالتالي هي جزء من المنظومة الوطنية ودورها يكون في الحالات العادية والحالات الاستثنائية. والملاحظة الثانية، بخصوص المادة 11 من مشروع القانون، تتعلق بزوال الاعتراض؛ حيث تم حصره فقط في حالتي انتهاء "الكوارث الطبيعية" أو "الاضطرابات الخطيرة"، والإبقاء على الاعتراض بشكل "دائم" في ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام. المادة 17: المعلومات غير الصحيحة ليست "بلاغا كاذبا". تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه "يعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة، إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي". وتتطرق المادة 445 سالفة الذكر إلى جنحة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب. هذا التقييد مخالف تماما لمقتضيات البروتوكول الاختياري الذي ينص في المادة 21 على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت". ويعود سبب منع القانون الدولي متابعة أي شخص قام بالتبليغ عن التعذيب حتى لو كان كاذبا إلى حماية الضحايا وتحفيزهم على فضح التعذيب دون خوفهم في حالة عدم قدرتهم على إثبات ذلك بأن يتابعوا قضائيا بتهمة "التبليغ الكاذب". إن من شأن هذه الاحالة على القانون الجنائي، من خلال مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تدفع الضحايا إلى عدم التبليغ. كما أن الاحالة الموجودة في المادة 17 من مشروع القانون، بكون المتابعة تكون فقط في حالة "نشر الخبر بأي وسيلة كانت"، قول مردود عليه؛ لأنه من العادي جدا، والعملي أيضا، أن يقدم الضحايا شكاياتهم إلى مختلف وسائل الإنصاف، بما فيها الجمعيات الحقوقية وأيضا المؤسسات الوطنية، كما أن هذا التقييد على الضحايا هو سلب لحق من حقوقهم في التشكي لوسائل الإعلام. خلاصة: إن من شأن المادتين 11 و17 من مشروع قانون رقم 76.15 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفرغا الآلية الوقائية من التعذيب من روحها وعملها.