أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    البيجيدي بتطوان يقترح مرشحه للانتخابات البرلمانية الأحد المقبل في انتظار حسم ابن كيران    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    كيوسك الخميس | إجراءات صارمة للحد من الغش في الامتحانات الإشهادية    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء على الصورة
نشر في هسبريس يوم 07 - 03 - 2017

نشر صور الغير دون إذن من صاحبها هو اعتداء على الحياة الخاصة
إن القانون المغربي شأنه مثل باقي القوانين العربية لم يضع تعريفا محددا للصورة فقد ترك ذلك للفقه والقضاء.مما دفع بعضهم إلى تعريف الصورة بأنها : » مجموعة الخطوط والأشكال التي تشير إلى الشكل الخارجي لشخص معين بذاته ،سواء أكانت صورة ضوئية أو لوحة مرسومة وذلك بغض النظر عن الأدوات المستخدمة والطريقة المستخدمة « .
ولا تقف الصورة عند حدود التجسيد المادي لشخص ما ، بل تعكس أيضا شخصيته،وانفعالاته وبؤسه وحرمانه أو سمعته ولهذا فإن الصورة ترتبط بشخص الإنسان ارتباطا وثيقا،ومن هنا تأتي قيمتها وأيضا ضرورة حمايتها. و كان من الطبيعي أن يرد عليها مجموعة من الحقوق،وبناء على ذلك فقد اعترف الفقه والقضاء بحق الإنسان على صورته ويشمل حق الشخص في عدم التقاط الصورة له دون موافقته ،كما يتضمن هذا الحق امكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها ،بالإضافة إلى إمكانية اعتراض الشخص على المساس بصورته وتحريفها .ويتضمن هذا الحق الاعتراض على نشر صورته في الصحافة المكتوبة أو المرئية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أوفي الوسائط المتعددة.
الاعتداء على الصورة يعد اعتداء على الحياة الخاصة:
يؤسس اصحاب هذا الاتجاه الاعتداء على الحق في الصورة على اساس انه اعتداء على الحياة الخاصة ،فلا يجوز بأي حال من الأحوال التقاط صورة الغير او نشرها دون إذنه لأنه العنصر المهم والمقصود في الصورة.ويجوز الاعتراض على التقاط صورته قبل نشرها،فإذا نشرت بالفعل جاز له أن يطلب التعويض مع وقف النشر عما اصابه من ضرر.ذلك ان الصورة تدخل في صميم الحياة الخاصة للشخص فالمساس بالصورة هو أخطر انواع الاعتداء على الحق في الخصوصية.
ففي فرنسا استند أصحاب هذا الرأي إلى المادة 9 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على أنه : » للجميع الحق في احترام حياته الخاصة « ،حيث تعطي المادة لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة،وبالتالي الحق في أن يعترض على إنتاج صورته باعتباره مساسا بالحق في الحياة الخاصة.و يستدل أصحاب هذا الرأي على صحة قولهم ببعض أحكام القضاء الفرنسي حيث قضت إحدى المحاكم بأن التقاط صور لأحد الأشخاص في فندقه الخاص دون الحصول على إذنه الصريح تعتبر مساسا بحياته الخاصة.
وفي المملكة المتحدة أصبح الحق في الخصوصية منظما بقانون نتيجة لدمج الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في القانون الوطني من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيث تنص المادة 8 من القانون على واجب احترام الحياة الخاصة لأفراد.
وبالتالي اصبح من الممكن فرض قيود على نشر الصور،حيث صدر العديد من القرارات في المملكة المتحدة لصالح حماية الحق في الصورة استنادا للحق في الخصوصية من اشهرها قضيت نشر صورة عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل ضد صحيفة الديلي ميرور التي اعتبرتها المحكمة اعتداء على الخصوصية.
وفي المغرب لا نجد نص خاص في المسطرة المدنية ينظم الحق في الخصوصية إلا أنه يمكن الاستدلال على حماية الحياة الخاصة في عدة نصوص من القانون المغربي كقانون الالتزامات والعقود وقانون الصحافة وفي الفصلين 21 و 24 من الدستور ،وفي هذا الشأن نجد أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها والصادر بتاريخ 26\06\2013 والذي جاء فيه أن استعمال الورق –كمصنف شخصي لأحد خرجي المدرسة في لوحة دعائية وإشهارية بدون إذنه لجلب طلاب آخرين للالتحاق بمؤسستها بشكل خطأ يترتب عنه التعويض المادي والمعنوي للمتضرر تطبيقا لمقتضيات الفصلين 67 و 78 من قانون الالتزامات والعقود .
تشويه صورة الإنسان عن طريق تحريف صورته:
نتيجة للتطور التقني الذي شهده العالم في مجال الكاميرات الرقمية وبرامج الحاسوب أصبح من الممكن التغيير بصورة الإنسان بشكل كبير ،كأن يتم تغيير لون البشرة أو شكل الشخص كوضع لحية لشخص غير ملتحي أو نزع الحجاب عن فتاة محجبة ويسمى هذا العمل بالمونتاج.ويتحقق الضرر في المونتاج بسبب تشويه شخصية الإنسان محل الصورة عن طريق عمل تعديلات وتغييرات عليها.وقد يؤثر تشويه الصورة عن طريق التحريف في الجانب الاجتماعي ،الفكري،السياسي ،والمهني لصاحب الصورة كما قد يؤدي إلى الخلط بين شخصيتين بشكل سيء إلى أحدهما أو كليهما.ومن الأمثلة على هذه الحالة ما عرض على القضاء الفرنسي في قضيت جنازة الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبيدو حيث التقط مصور صحفي صورة لعمال الموكب الجنائزي ،وهم يحملون نعش الرئيس وعن طريق التركيب قام الصحفي ،بوضع شارة الجيش الألماني على كتف الحاملين للنعش ونشرت الصورة متبوعة بتعليق أن الجيش الألماني قد اقتحم باريس،وقد حكم القضاء الفرنسي بمسؤولية الصحفي على أساس الاعتداء على الحق في الصورة.
وتشويه صورة إنسان بنشر صورته لا يمثل فقط اعتداء مصلحة خاصة بصاحب الصورة وإنما اعتداء على مصلحة عامة.فإذا كانت الصورة الإعلامية تعطي معاني مغلوطة فإن ذلك يعني أن الجمهور يتلقى إعلاما مزيفا غير صادقا خصوصا إذا تعلق الأمر بشخصيات مشهورة.
تشويه سمعة الإنسان بواسطة نشر صورته:
تعد هذه الحالة أكثر حالات الاعتداء على الصورة شيوعا وانتشارا ويطلق عليها بالتزييف المعنوي.فيكفي أن يضع شخص صورة للغير على حائطه الفيسبوكي مثلا مع إضافة تعليق بسيط ،هذه العملية يمكن أن تخلق انطباعا خاطئا عن حقيقة صاحبها.وبموجب هذه الطريقة يتم تشويه سمعة الشخص ويتعرض إلى الذم أو القدح عن طريق نشر صورته بحيث توضع الصورة في سياق معين يؤدي إلى تشويه سمعة صاحب الصورة .ومن الأمثال على ذلك إحدى القضايا التي عرضت أمام القضاء الفرنسي والتي جاء فيها أن احدى الصحف في فرنسا نشرت صورة لأم تنادي على ابنها وقد بدت بالصورة بأنها مرهقة وقام الصحفي بالتعليق على الصورة تحت عنوان "الأمومة السعيدة التي اختارتها بحريتها".وحكم القضاء بمسؤولية الصحيفة لأن التعليق يشوه شخصية الأم ويعطي انطباعا بتعاسة هذه الأم وهو أمر مخالف للحقيقة.
التعويض عن الضرر الناتج عن نشر صورة الغير دون الإذن من صاحبها:
يعرف الضرر بأنه: الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفتهم، ويقسم الضرر إلى نوعين هما الضرر المادي والضرر المعنوي.
الضرر المادي هو الذي يلحق خسارة بالذمة المالية للشخص، أما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي لا يسبب خسارة في الذمة المالية بل ألما نفسيا ومعنويا.والتعويض عن الضرر المعنوي لا يكون بغية إصلاح الضرر بل الهدف منه ترضية المتضرر ومواساته.
أما التعويض فهو جزاء المسؤولية المدينة لجبر الضرر الذي ألحقه المسؤول عن الضرر بالغير،وهو الوسيلة المستخدمة لإزالة الضرر أو التخفيف منه وهذا يبدوا جليا بالنسبة للأضرار المادية،بيد أنه لا يلعب نفس الدور بالنسبة للأضرار المعنوية ،لأن النقود لا تزيل الألم.والتعويض يتبع الضرر فلو لم يكن هناك ضرر لما كان هناك مبرر للتعويض والحق بالتعويض ثابت في قانون الالتزامات والعقود حيث نص الفصل 77 على : » كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ،ومن غير أن يسمح له به القانون ،فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ،الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ،إذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر « .
ويؤكد قانونيون ومختصون أن الاساءة التي يتعرض لها أشخاص بنشر صورهم على مواقع الكترونية دون علمهم هي جرائم يعاقب عليها القانون ففي الفصل 51 مكرر من قانون الصحافة جاء فيه : » يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين شهر وستة أشهر وبغرامة قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير « .
ومما لا شك فيه ان الحق في الصورة ليس حقا مطلقا بل هو مقيد وبالتالي ترد عليه العديد من الاستثناءات التي تسمح بالتصوير وبالنشر،حيث إن رضا الشخص يعد سببا لإباحة التصوير والنشر.كذلك إن توفر الصفة العمومية سواء بالنسبة للأفراد أو الوقائع وحق الجمهور في معرفة آخر الأخبار والمستجدات يعد سببا من أسباب إباحة فعل الصحفي دون ترتب المسؤولية المدنية.
*باحث في سلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.