الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الإكوادور تُنهي وجود البوليساريو على أراضيها    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا في التشريع المغربي
نشر في هسبريس يوم 07 - 11 - 2016

يعتبر المغرب من الدول الحديثة العهد بتقنين العقود التجارية المبرمة إلكترونيا، ويمكن تبرير ذلك بضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني، وتفضيل الأشخاص الاتصال المباشر بالمورد عند الاقتناء، ولأجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، اصدر المشرع المغربي القانون رقم05,53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كقانون يمهد الولوج الى العالم التجاري التقني الحديث.
ومن أجل التشجيع على الاقتناء الإلكتروني والاستهلاك بتوظيف الوسائط الإلكترونية، بدت الحاجة ملحة الى تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني، وهو ما تأتى بإصدار القانون 31,08 كقانون يعنى بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي جاء ضمن مقتضياته باب خاص لحماية المستهلك في عقود الاستهلاك المبرمة عن بعد، دون ان نغفل في ذلك بعض القوانين و النصوص الخاصة التي تشكل النظرية العامة لحماية المستهلك في المجال الإلكتروني .فما مدى قدرة وفعالية هذه النصوص القانونية التي اقرها المشرع المغربي في توفير حماية قانونية للمستهلك المتعاقد الكترونيا؟
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في مقالي هذا.
الحماية المدنية للمستهلك المتعاقد الكترونيا في مرحلتي إنشاء و تنفيذ العقد الإلكترونيتمت حقوق مدنية يتمتع بها المستهلك المتعاقد الكترونيا سواء في مرحلة انشاء العقد الإلكتروني أو مرحلة تنفيده وهي كالتالي :
حقوق المستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني
ألزم المشرع المغربي المهني بضرورة إعلام المستهلك إعلاما واضحا و مفهوما .كحقوق للمستهلك المتعاقد الكترونيا أثناء إبرام العقد الإلكتروني، توجد عدة معلومات يجب على المزود أن يقوم بالإدلاء للمستهلك بها وذلك قبل أن يقوم المستهلك بإبرام العقد الإلكتروني و هذا ما يطلق عليه الالتزام بالتبصير السابق على إبرام العقد الإلكتروني، فالهدف من ذلك أن يبرم المستهلك العقد بناء على رضاء مستنير.
لذلك يجب أن يكون العرض المقدم على صفحة الأنترنيت محددا بدقة وواضحا ومفهوما، وينصب الالتزام بالإعلام حول محورين أساسين يتمثل الأول في تحديد شخص البائع أو المزود ، و الثاني في بيان سمات وصف المنتج و الخدمة محل التعاقد.
كما يتعين لحماية المستهلك أن تكون البيانات السابقة موضوع الالتزام بالإعلام مصاغة بلغته الوطنية أي بالغة التي يفهمها. حيث يجب الزام التاجر بإعلام المستهلك باللغة التي يفهمها التي تعتبر من وسائل حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في عملية التعاقد، حيث إعلام المستهلك باللغة التي لا يفهمها ينافي الوضوح و الفهم الذي أكد عليه المشرع المغربي ،واللغة الوحيدة الواضحة و المفهومة بالنسبة للمستهلك المغربي هي اللغة المنصوص عليها في دستور المغرب وهي اللغة العربية.
وتعتبر مرحلة التنفيذ مرحلة مهمة لها خصوصياتها و تتخللها مجموعة من الالتزامات المفروضة على الأطراف.
حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية
حيث أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يستوجب أن الشيء الذي تعاقد من أجله صالح للغرض الذي أعد من أجله، حيث لو كان يعلم بوجود هذا العيب فإنه لن يتعاقد و ما نشير اليه أن البائع هو الذي يتحمل الضمان وهو ما جاء ضمن مقتضيات المادة 549 من قانون الالتزامات و العقود حيت نصت على أنه" يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد .."
و الجدير بالذكر أن العيب الخفي لا يترتب في جميع الاحوال إلا اذا توفرت عدة شروط وهي: أن يكون العيب خفيا مؤثرا و قديما طبقا للمواد 552\549 من قانون الالتزامات و العقود. و بتطبيق هذه الشروط الواجب توفرها لقيام التزام البائع بضمان العيب الخفي، نجد أنها متوفرة ايضا في حالة عقد البيع الالكتروني، فمثلا إذا قام المستهلك بشراء برنامج حاسوب الي من المهني، وعند استعماله تبين أنه معيب و لا يحقق الفائدة المرجوة منه، أو به فيروس لا يستطيع الأخير اكتشافه، فهنا نكون بصدد عيب خفي مؤثر يصعب على المستهلك العادي اكتشافه
وعليه اذا من اجل تعزيز الضمان خصص المشرع المغربي في القانون 31,08 المتعلق بحماية المستهلك، القسم الخامس للضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع، و نجد المشرع المغربي قسم الضمان الى ضمان قانوني وهو الوارد في الباب الاول المعنون بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و المتضمن ما سبق دكره، اما بخصوص الباب الثاني فقد تضمن الضمان التعاقدي حيث عرفه المشرع في المادة 66 منه على انه " كل ضمان يضاف الى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار اليه في المادة 65 و الذي يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك"
حق المستهلك في ضمان التعرض والاستحقاق
حيث يتم حماية المستهلك عن طريق عدم تعرض البائع في انتفاع المستهلك لأنه صار في ملكه، حيث يستوجب عليه أن لا يتعرض شخصيا على المشتري و أن يمنع أتباعه من التعرض المادي، أما إن كان هذا التعرض صادر عن الغير فإن البائع ليس له حق ضمانه و يحق في هاته الحالة للمشتري أن يقاضي المتعرض عليه.
كما أن المستهلك له حق ضمان الاستحقاق وهو ما جاء في الفصل 534 من قانون الالتزامات و العقود حيث نص على أنه " ويلتزم البائع ايضا بقوة القانون بأن يضمن المشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع "وما نريد اضافته أن ضمان التعرض و الاستحقاق يطبق كذلك على العقود الاستهلاك المبرمة الكترونيا، و يكون هذا التعرض في حالة توجيه فيروس عن بعد من طرف البائع حيث قد يتسبب في تدمير كلي أو جزئي للنظام المعلوماتي
حق المستهلك في سلامة المنتوجات
عمل المشرع المغربي على تقرير التزام المنتج بضمان السلامة في منتوجاته بموجب القانون 24/09، والذي أدخلت مقتضياته حديثا على نظرية الالتزام والعقود .
الجدير بالذكر ابتداء، أنه في حالة انعدام السلامة في المنتوج، قد يكون من شأنها الإخلال بالتوقعات المشروعة للجمهور في المنتوج دون النظر إلى الصفات المتفق عليها فيه ويبقى المنتوج غير صالح لتحقيق الغرض المخصص له.
حق المستهلك الإلكتروني في العدول
يعتبر هذا الحق من الضمانات التي رسختها التشريعات الحديثة لحماية رضى المستهلك، حيث ينطوي هذا الحق على اعطاء المستهلك فرصة للتروي و التفكير، و أشار له المشرع المغربي في ديباجية القانون رقم 31,08 فالعدول بهذا المعنى يعني إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، ولطبيعة هذا الحق استوجب المشرع على المستهلك أن يحترم الأجل المنصوص عليه لممارسة هذا الحق فالمشرع الفرنسي حدده في اجل 7 أيام و كذلك المشرع المغربي طبقا للمادة 36 من القانون رقم 31,08 التي تنص على أنه : "للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع.."
لهذا يعتبر حق العدول من النظام العام، وبالتالي يترتب عن هذا خاصية هامة حيث لا يحق له التنازل عنها و لا يمكن للمورد أن يشترط التخلي عنها، كما أن يلتزم بالأجل و ألا ترتب عليه فوائد قانونية وهو ما جاء في المادة 37 من القانون 31,08 بنصها " عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به."
الحماية الجنائية والتقنية للمستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني.
تم تجريم بعض الافعال التي تعتبر اعتداء على المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في التعاقد، وتبعا أيضا لخصوصية التجارة الإلكترونية ثم إقرار حماية تقنية للمستهلك وذلك فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني والتأكد من مصداقية الأشخاص و المعلومات.
وتتعدد صور الحماية الجنائية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني بتعدد الجرائم الممارسة ضده. أولا: الحماية الجنائية ضد الغش التجاري و الصناعي
اعتبر المشرع المغربي الفعل المادي في جرائم الغش عن طريق الخداع هو كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف وجهل المستهلك طبقا للمادة 59 من قانون 08\31 التي تنص على أنه " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤدة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة."
والمشرع المغربي من خلال مقتضيات المادتين 4و5 من قانون 83\13 المتعلق بزجر الغش في البضائع نصت صراحة على امكانية العقاب على محاولة ارتكاب جنحة الخداع اذا تعلق الأمر بأفعال تحمل على الاعتقاد أن الأمر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها أو بواسطة موازين و مقاييس مزيفة و غير صحيحة.
وبالرجوع الى الفصل الأول من قانون 83\13 المتعلق بزجر الغش في البضائع نجده ينص على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
جريمة الاحتيال في التعاقد الإلكتروني
تعاقب معظم القوانين كالاتفاقية العالمية الأوربية لجرائم الكمبيوتر لسنة 2001 و القانون الفرنسي لجرائم الكمبيوتر رقم 1170 لسنة 1990، على مختلف الجرائم التي تقع للمستهلك بشكل عام.
كما تعاقب على الجرائم التي تقع بحق المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية .من خلال تجريم الدخول غير المشروع على مواقع التجارة الإلكترونية، و الحصول على بيانات المستهلك، و التعامل في البيانات الشخصية أو الإسمية للمستهلك دون إذن، و الحماية الجنائية للمستهلك في مواجهة مقدمي خدمة الأنترنيت في عقد البيع الإلكتروني وحماية وسائل الدفع الإلكتروني من التعدي عليها في مجال التجارة الإلكترونية.
الحماية التقنية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا
تبعا لخصوصية التجارة الإلكترونية و ما تستلزمه من ضمانات أمنية عبر شبكة الأنترنيت، دفعت المختصين الى البحث عن حلول تقنية تكون وسيلة لتحقيق الأمان القانوني المنشود في هذا المجال.
فالمشرع المغربي لم يعرف التوقيع الإلكتروني في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ،وإنما اكتفى بذكر التوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم و التوقيع الإلكتروني المؤمن، لذا ففكرة التوقيع الإلكتروني ترتكز على تحديد هوية صاحب المستند وربط هذا الشخص بتوقيعه هل هو الذي قام فعلا بالتوقيع؟ كما يدل على ارتباط المستند هو نفسه الذي قصد بصاحبه بمعنى هل هذا المستند هو نفسه الذي قصد الشخص إرساله الى المرسل إليه .
و المشرع المغربي نص فقط في الفصل 417-2 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الثالثة انه " عندما يكون التوقيع الكتروني يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به ".
ثم ابتكار نطام الوفاء الذي يقوم على إيجاد وسيط للوفاء الإلكتروني الذي يتم من خلاله نقل النقود من حساب المدين (العميل) الى حساب الدائن (التاجر أو المورد) وذلك بعد إتمام اجراءات الوفاء البنكي بين العميل و التاجر، ويقوم الوسيط بوظائف لحماية المستهلك المتعاقد الكترونيا من بينها ضمان استمرارية المعاملة التجارية و التأكد من هوية أطرافها و تجميع التحويلات المالية و إرسالها الى المقاصة المالية.
لذلك فتقنية وسيط الوفاء الإلكتروني، تقدم حماية تقنية أكثر للمعاملات التجارية الإلكترونية، وفي ظل الانتشار السريع الذي عرفته التجارة الإلكترونية كان لزاما توفير حماية لمستعملي هذا المجال، و التي تتعلق أولا بحماية المحتوى و ضمان سرية المعلومات.
خاتمة:
حاولت من خلال هذه الدراسة المختصرة الإحاطة بكل الجوانب الأساسية في موضوع الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد الكترونيا التي جعلتني استخلص جملة من المستنتجات و الاقتراحات وهي:
الاستنتاجات:
- بلورة حماية قانونية للمستهلك من أجل الحفاظ على مصالح المستهلك .
- معاقبة جل التشريعات على مختلف الجرائم التي تقع على المستهلك بشكل عام.
- وجود الوسيط الإلكتروني في إبرام العقد من أهم مظاهر الخصوصية في العقد الإلكتروني.
الاقتراحات:
- وضع تقنين معلوماتي يشكل أرضية لحماية سائر التصرفات المبرمة عبر الأنترنيت.
- تكوين قضاة و أطر متخصصة في ميدان العقود المبرمة عن بعد.
- توعية المستهلكين المغاربة بحقوقهم في عملية التعاقد الإلكتروني وذلك بعقد ندوات وطنية وجهوية يؤطرها متخصصين.
- ضرورة استعمال اللغة الأم عبر شبكة الأنترنيت حتى يتمكن المستهلك من فهم ما هو مقبل على التعاقد عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.