يعتبر المغرب من الدول الحديثة العهد بتقنين العقود التجارية المبرمة إلكترونيا، و يمكن تبرير ذلك بضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني، وتفضيل الأشخاص الاتصال المباشر بالمورد عند الاقتناء، ولأجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونية بصفة عامة، اصدر المشرع المغربي القانون رقم05,53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كقانون يمهد الولوج الى العالم التجاري التقني الحديث. ومن أجل التشجيع على الاقتناء الإلكتروني و الاستهلاك بتوظيف الوسائط الإلكترونية ،بدت الحاجة ملحة الى تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني، و هو ما تأتى بإصدار القانون 31,08 كقانون يعنى بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي جاء ضمن مقتضياته باب خاص لحماية المستهلك في عقود الاستهلاك المبرمة عن بعد، دون ان نغفل في ذلك بعض القوانين و النصوص الخاصة التي تشكل النظرية العامة لحماية المستهلك في المجال الإلكتروني . فما مدى قدرة و فعالية هذه النصوص القانونية التي اقرها المشرع المغربي في توفير حماية قانونية للمستهلك المتعاقد الكترونيا؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في مقالي هذا وذلك وفق مطلبين : المطلب الأول : الحماية المدنية للمستهلك المتعاقد الكترونيا في مرحلتي إنشاء و تنفيذ العقد الإلكتروني. المطلب الثاني: الحماية الجنائية و التقنية للمستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني. تمت حقوق مدنية يتمتع بها المستهلك المتعاقد الكترونيا سواء في مرحلة انشاء العقد الإلكتروني أو مرحلة تنفيده وهي كالتالي الفقرة الأولى: حقوق المستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني ألزم المشرع المغربي المهني بضرورة إعلام المستهلك إعلاما واضحا و مفهوما .كحقوق للمستهلك المتعاقد الكترونيا أثناء ابرام العقد الإلكتروني أولا : حق المستهلك في الإعلام و التبصير توجد عدة معلومات يجب على المزود أن يقوم بالإدلاء للمستهلك بها وذلك قبل أن يقوم المستهلك بإبرام العقد الإلكتروني و هذا ما يطلق عليه الالتزام بالتبصير السابق على إبرام العقد الإلكتروني، فالهدف من ذلك أن يبرم المستهلك العقد بناء على رضاء مستنير. لذلك يجب أن يكون العرض المقدم على صفحة الأنترنيت محددا بدقة وواضحا ومفهوما، وينصب الالتزام بالإعلام حول محورين أساسين يتمثل الأول في تحديد شخص البائع أو المزود ، و الثاني في بيان سمات وصف المنتج و الخدمة محل التعاقد. ثانيا:حق المستهلك في أن تكون البيانات موضوع الالتزام بالإعلام مصاغة بلغته الوطنية كما يتعين لحماية المستهلك أن تكون البيانات السابقة موضوع الالتزام بالإعلام مصاغة بلغته الوطنية أي بالغة التي يفهمها. حيث يجب الزام التاجر بإعلام المستهلك باللغة التي يفهمها التي تعتبر من وسائل حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في عملية التعاقد، حيث إعلام المستهلك باللغة التي لا يفهمها ينافي الوضوح و الفهم الذي أكد عليه المشرع المغربي ،واللغة الوحيدة الواضحة و المفهومة بالنسبة للمستهلك المغربي هي اللغة المنصوص عليها في دستور المغرب وهي اللغة العربية. الفقرة الثانية: حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد تعتبر مرحلة التنفيذ مرحلة مهمة لها خصوصياتها و تتخللها مجموعة من الالتزامات المفروضة على الأطراف. 1- حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية حيث أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يستوجب أن الشيء الذي تعاقد من أجله صالح للغرض الذي أعد من أجله، حيث لو كان يعلم بوجود هذا العيب فإنه لن يتعاقد و ما نشير اليه أن البائع هو الذي يتحمل الضمان وهو ما جاء ضمن مقتضيات المادة 549 من قانون الالتزامات و العقود حيت نصت على أنه" يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد .." و الجدير بالذكر أن العيب الخفي لا يترتب في جميع الاحوال إلا اذا توفرت عدة شروط وهي: أن يكون العيب خفيا مؤثرا و قديما طبقا للمواد 552549 من قانون الالتزامات و العقود. و بتطبيق هذه الشروط الواجب توفرها لقيام التزام البائع بضمان العيب الخفي، نجد أنها متوفرة ايضا في حالة عقد البيع الالكتروني، فمثلا إذا قام المستهلك بشراء برنامج حاسوب الي من المهني، وعند استعماله تبين أنه معيب و لا يحقق الفائدة المرجوة منه، أو به فيروس لا يستطيع الأخير اكتشافه، فهنا نكون بصدد عيب خفي مؤثر يصعب على المستهلك العادي اكتشافه وعليه اذا من اجل تعزيز الضمان خصص المشرع المغربي في القانون 31,08 المتعلق بحماية المستهلك، القسم الخامس للضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع، و نجد المشرع المغربي قسم الضمان الى ضمان قانوني وهو الوارد في الباب الاول المعنون بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و المتضمن ما سبق دكره، اما بخصوص الباب الثاني فقد تضمن الضمان التعاقدي حيث عرفه المشرع في المادة 66 منه على انه " كل ضمان يضاف الى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار اليه في المادة 65 و الذي يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك" 2- حق المستهلك في ضمان التعرض و الاستحقاق حيث يتم حماية المستهلك عن طريق عدم تعرض البائع في انتفاع المستهلك لأنه صار في ملكه، حيث يستوجب عليه أن لا يتعرض شخصيا على المشتري و أن يمنع أتباعه من التعرض المادي، أما إن كان هذا التعرض صادر عن الغير فإن البائع ليس له حق ضمانه و يحق في هاته الحالة للمشتري أن يقاضي المتعرض عليه. كما أن المستهلك له حق ضمان الاستحقاق وهو ما جاء في الفصل 534 من قانون الالتزامات و العقود حيث نص على أنه " ويلتزم البائع ايضا بقوة القانون بأن يضمن المشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع " وما نريد اضافته أن ضمان التعرض و الاستحقاق يطبق كذلك على العقود الاستهلاك المبرمة الكترونيا، و يكون هذا التعرض في حالة توجيه فيروس عن بعد من طرف البائع حيث قد يتسبب في تدمير كلي أو جزئي للنظام المعلوماتي 3- حق المستهلك في سلامة المنتوجات عمل المشرع المغربي على تقرير التزام المنتج بضمان السلامة في منتوجاته بموجب القانون 24/09، والذي أدخلت مقتضياته حديثا على نظرية الالتزام والعقود . الجدير بالذكر ابتداء، أنه في حالة انعدام السلامة في المنتوج، قد يكون من شأنها الإخلال بالتوقعات المشروعة للجمهور في المنتوج دون النظر إلى الصفات المتفق عليها فيه ويبقى المنتوج غير صالح لتحقيق الغرض المخصص له. 4 حق المستهلك الإلكتروني في العدول: يعتبر هذا الحق من الضمانات التي رسختها التشريعات الحديثة لحماية رضى المستهلك، حيث ينطوي هذا الحق على اعطاء المستهلك فرصة للتروي و التفكير، و أشار له المشرع المغربي في ديباجية القانون رقم 31,08 فالعدول بهذا المعنى يعني إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، ولطبيعة هذا الحق استوجب المشرع على المستهلك أن يحترم الأجل المنصوص عليه لممارسة هذا الحق فالمشرع الفرنسي حدده في اجل 7 أيام و كذلك المشرع المغربي طبقا للمادة 36 من القانون رقم 31,08 التي تنص على أنه : "لمستهلك أجل: سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع.." لهذا يعتبر حق العدول من النظام العام، وبالتالي يترتب عن هذا خاصية هامة حيث لا يحق له التنازل عنها و لا يمكن للمورد أن يشترط التخلي عنها، كما أن يلتزم بالأجل و ألا ترتب عليه فوائد قانونية وهو ما جاء في المادة 37 من القانون 31,08 بنصها " عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارس الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به." تم تجريم بعض الافعال التي تعتبر اعتداء على المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في التعاقد، وتبعا أيضا لخصوصية التجارة الإلكترونية ثم إقرار حماية تقنية للمستهلك وذلك فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني والتأكد من مصداقية الأشخاص و المعلومات. الفقرة الأولى : الحماية الجنائية للمستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني تتعدد صور الحماية الجنائية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني بتعدد الجرائم الممارسة ضده. أولا: الحماية الجنائية ضد الغش التجاري و الصناعي اعتبر المشرع المغربي الفعل المادي في جرائم الغش عن طريق الخداع هو كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف وجهل المستهلك طبقا للمادة 59 من قانون 0831 التي تنص على أنه " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤدة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة." و المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادتين 4و5 من قانون 8313 المتعلق بزجر الغش في البضائع نصت صراحة على امكانية العقاب على محاولة ارتكاب جنحة الخداع اذا تعلق الأمر بأفعال تحمل على الاعتقاد أن الأمر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها أو بواسطة موازين و مقاييس مزيفة و غير صحيحة. وبالرجوع الى الفصل الأول من قانون 8313 المتعلق بزجر الغش في البضائع نجده ينص على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تانيا: جريمة الاحتيال في التعاقد الإلكتروني تعاقب معظم القوانين كالاتفاقية العالمية الأوربية لجرائم الكمبيوتر لسنة 2001 و القانون الفرنسي لجرائم الكمبيوتر رقم 1170 لسنة 1990، على مختلف الجرائم التي تقع للمستهلك بشكل عام. كما تعاقب على الجرائم التي تقع بحق المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية .من خلال تجريم الدخول غير المشروع على مواقع التجارة الإلكترونية، و الحصول على بيانات المستهلك، و التعامل في البيانات الشخصية أو الإسمية للمستهلك دون إذن، و الحماية الجنائية للمستهلك في مواجهة مقدمي خدمة الأنترنيت في عقد البيع الإلكتروني وحماية وسائل الدفع الإلكتروني من التعدي عليها في مجال التجارة الإلكترونية. الفقرة الثانية: الحماية التقنية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا تبعا لخصوصية التجارة الإلكترونية و ما تستلزمه من ضمانات أمنية عبر شبكة الأنترنيت، دفعت المختصين الى البحث عن حلول تقنية تكون وسيلة لتحقيق الأمان القانوني المنشود في هذا المجال. أولا: حماية المستهلك عند التوقيع الإلكتروني المشرع المغربي لم يعرف التوقيع الإلكتروني في القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ،وإنما اكتفى بذكر التوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم و التوقيع الإلكتروني المؤمن، لذا ففكرة التوقيع الإلكتروني ترتكز على تحديد هوية صاحب المستند وربط هذا الشخص بتوقيعه هل هو الذي قام فعلا بالتوقيع؟ كما يدل على ارتباط المستند هو نفسه الذي قصد بصاحبه بمعنى هل هذا المستند هو نفسه الذي قصد الشخص إرساله الى المرسل إليه . و المشرع المغربي نص فقط في الفصل 417-2 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الثالثة انه " عندما يكون التوقيع الكتروني يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به ". تانيا : حماية المستهلك عند الوفاء الإلكتروني ثم ابتكار نطام الوفاء الذي يقوم على إيجاد وسيط للوفاء الإلكتروني الذي يتم من خلاله نقل النقود من حساب المدين (العميل) الى حساب الدائن (التاجر أو المورد) وذلك بعد إتمام اجراءات الوفاء البنكي بين العميل و التاجر، ويقوم الوسيط بوظائف لحماية المستهلك المتعاقد الكترونيا من بينها ضمان استمرارية المعاملة التجارية و التأكد من هوية أطرافها و تجميع التحويلات المالية و إرسالها الى المقاصة المالية. لذلك فتقنية وسيط الوفاء الإلكتروني، تقدم حماية تقنية أكثر للمعاملات التجارية الإلكترونية، وفي ظل الانتشار السريع الذي عرفته التجارة الإلكترونية كان لزاما توفير حماية لمستعملي هذا المجال، و التي تتعلق أولا بحماية المحتوى و ضمان سرية المعلومات. خاتمة: حاولت من خلال هذه الدراسة المختصرة الإحاطة بكل الجوانب الأساسية في موضوع الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد الكترونيا التي جعلتني استخلص جملة من المستنتجات و الاقتراحات وهي: الاستنتاجات: • - بلورة حماية قانونية للمستهلك من أجل الحفاظ على مصالح المستهلك . • - معاقبة جل التشريعات على مختلف الجرائم التي تقع على المستهلك بشكل عام. • - وجود الوسيط الإلكتروني في إبرام العقد من أهم مظاهر الخصوصية في العقد الإلكتروني. الاقتراحات: • - وضع تقنين معلوماتي يشكل أرضية لحماية سائر التصرفات المبرمة عبر الأنترنيت. • - تكوين قضاة و أطر متخصصة في ميدان العقود المبرمة عن بعد. • - توعية المستهلكين المغاربة بحقوقهم في عملية التعاقد الإلكتروني وذلك بعقد ندوات وطنية وجهوية يؤطرها متخصصين. • - ضرورة استعمال اللغة الأم عبر شبكة الأنترنيت حتى يتمكن المستهلك من فهم ما هو مقبل على التعاقد عليه. لائحة المراجع المعتمدة في المقال: النصوص القانونية: -الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نوفمبر 2007 بالجريدة الرسمية عدد 5584بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق ل 6 ديسمبر 2007. -الظهير الشريف رقم 1.11.03 في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل 18 فبراير 2011 جريدة رسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأول 1432 الموافق 17 أبريل 2011 - قانون 09/24 الظهير الشريف رقم 1.11.140 القاضي بتنفيذ القانون رقم 24-09 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1432 (17 غشت 2011)، المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمنشور بالجديرة الرسمية رقم 5980، بتاريخ 22 شتنبر 2011، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 مارس 2013. الرسائل الجامعية: -عبد الله ذيب عبد الله محمود – حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني – دراسة مقارنة – رسالة ماجيستر في القانون الخاص كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين الطبعة الأولى 2009 ص 37 -رشيد الهراق،المسؤولية المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة في ضوء القانون 09/24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ، رسالة ماستر كلية الحقوق فاس 2012/2013، ص 42. -خلوة عنان نصيرة-الحماية القانونية للمستهلك عبر الأنترنيت- دراسة مقارنة – مدكرة لنيل دبلوم الماستر في القانون فرع المسؤولية المهنية-جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق و العلوم السياسية ط 2013 ص 5152 المجالات و المقالات - أحلام ثرة –حماية المستهلك في مرحلة ابرام العقد الالكتروني –مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية و الادارية عدد 042013