نازلة نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح (2) فساد وخيانة زوجية، أم زنا محصن؟ لقد واكبنا ما تيسر لنا أن نواكب من ردود أفعال مختلفة حينا، ومتباينة حينا آخر، بشأن نازلة عمر بنحماد وفاطمة النجار نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فلم نجد سوى من ينتقد هذا السلوك أخلاقيا، أو من يشجب نفاقهما من حيث عدم مطابقة أفعالهما لأقوالهما، أو من يدعو إلى الرفق بالمُتَلَبِّسَيْن، أو من يدفع في اتجاه عدم السقوط في الشماتة، ناهيك عن الطابور الخامس للحركة والحزب الذي لا يمكنه أن يحيد عن مبدأ الدفاع عن الظالم، بطرق "غير شرعية"، أي ليس من منطلق نصرته على نفسه، بل نصرته ضد "أعدائه". وللجميع نسجل ونقول: إن الأمر ليس بمثل هذه البساطة والتسطيح، سواء من قبل الحركة التي سارعت خوفا على انفضاح أمرها إلى إصدار بلاغ في الموضوع (سيكون موضوع مقال لاحق)، أو من طرف بعض الحقوقيين والديمقراطيين والحداثيين رهيفي الفؤاد، وكأن الأمر بعيد كل البعد عن اختيارات استراتيجية في بناء مشروع مجتمعي؛ إما بمواصفات الدولة المدنية الديمقراطية، وإما بمعايير ومقاييس الدولة الدينية المستبدة باسم العناية الإلهية. إن معالجة قضايا المجتمع والعيش المشترك أردناها كديمقراطيين وحداثيين أن تكون ذات طبيعة إنسانية وحقوقية وقانونية، وأرادتها حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية أن تكون إلهية وشرعية، بالرغم من الدفوعات الشكلية والجوهرية التي ترافعنا بها منذ عقود. واليوم نطرح السؤال التالي: هل أمر الفصل في نازلة عمر وفاطمة ذو صلة بالقانون عبر مؤسسة القضاء "وكفى الله المؤمنين شر القتال"؟ أم أنه مرتبط بالشرع والأحكام الشرعية؟ القانون يسمح بإسقاط تهمة الخيانة الزوجية، فقط بتنازل موقع من طرف الزوجة (والتي توقع في الغالب تحت ضغط ظروف العيش درءا لتشتيت الشمل وضياع الأبناء)، وعقوبة حبسية خفيفة قد تكون غير نافذة، وتفسح المجال للمعنيين من أجل ترتيب أمور تصالحهما مع المحيط الأسري والمهني والاجتماعي، مع إعطاء فرصة ثانية للمعنيين قصد إعادة النظر في اختياراتهما وتوجهاتهما، والعدول على كل أشكال الغلو والتطرف لصالح الميل أكثر إلى الوسطية والاعتدال في الاعتقاد والتصرف؟ أما في الشرع، فالزّنا من الكبائر التي تجلب غضب الله سبحانه وتعالى؛ وهي من الفواحش الواجب الابتعاد عنها. والزاني المتزوج تكون جريمته أكبر وذنبه أعظم، حيث إنه وجد طريق الحلال ولكنه سلك طريق الحرام طوعاً. والمتزوج يُطلَقُ عليه في الشرع اسم المُحْصَن، والمحصن هو المسلم البالغ العاقل الذي دخل بزوجته في نكاح صحيح، ولا يشترط بقاء الزوجية، يشترط الدخول حتى يكون مُحصناً، فلو طلق الرجل زوجته قبل الدخول؛ لا يُطلق عليه لقب محصن، ولكن إن دخل بها وحتى لو طلقها أو ماتت عنه في اليوم التالي؛ فيُعتبر مُحصناً. والمُحصنُ ليس شرطاً أن يكون رجلا، فالمرأة أيضاً تنطبق عليها ذات الشروط وتُسمَّى "محصَنة". وحُكم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية هو الرجم حتى الموت، والدليل قصة رجم الصحابي "ماعز" عندما زنى، وقصة رجم الغامدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم والتي زنت وتمَّ رجمها، وهذا الحُكم بإجماع جميع العلماء. وإذا كان الإسلام أمر بإحسان القتل في كل الوضعيات، فإن الأمر مع زِنا المحصن على النقيض من ذلك، فلقد لمس طريق الحلال وذاق المتعة الجنسية في الحلال، ولكن "نفسه الدنيئة" ذهبت إلى مثل هذا الفعل الشائن، لفداحة المعصية وعِظَم أمر الجريمة. فزنا المحصن جريمة أكبر من القتل العمد، فكان عِقابها أشدُّ منه. وكذلك يجب الإشهاد على رجم المحصن الزاني، وديننا الحنيف قد أمرنا بالستر، ولكن في هذه الحالة خاصة كان الإشهار. ومن جميع الدلائل نرى كم أن جريمة زِنا المحصن عظيمة وأمرها كبير في الدين الإسلامي، فوجبت مثل هذه العقوبة "العنيفة" على كل من تسوِّل له نفسه ارتكابها؛ درءاً للحرمات وردعاً واقيا لضِعاف النفوس. فإذا كانت حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية قد مارسا التكفير في حق الديمقراطيين والحداثيين، وألحقوا بهم كل أنواع التهم، ومارسوا عليهم كل أشكال السب والشتم والقذف والنهش في الأعراض، بدون أن يكون لذلك أي مستند في الواقع، ما هي المعالجة التي تختارها في نازلة عمر بن حماد وفاطمة النجار، وهي نازلة واقعة وثابتة، بموجب محاضر الشرطة القضائية كما تناقلته وسائل الإعلام، ومؤكدة ببلاغ الحركة ذاتها التي لجأت إلى تعليق عضويتهما. "لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ" رواه أحمد عن أنس بن مالك