مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرون ملاحظة على مسودة مشروع القانون المنظم للسجون دراسة قانونية
نشر في هسبريس يوم 17 - 07 - 2016

طرحت المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج للنقاش مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم السجون و ذلك بعد مرور أزيد من خمسة عشرة سنة على العمل بالقانون الحالي ( 98-23) و فتحت باب النقاش و التفاعل بخصوص هذه المسودة و في هذا الاطار نقدم عددا من الملاحظات :
الملاحظة الأولى : أسباب النزول
معلوم أن لكل نص قانوني ( أو غير قانوني ) أسباب لنزوله ، قد يتم الاعلان عنها – في النص ذاته أو خارجه – و قد لا يتم ذلك .
و أسباب النزول من اهم العناصر التي تمكن المهتم – ممارس أو غيره – من فهم النص و تحديد كيفية التعامل معه .
بالنسبة لمسودة مشروع القانون المنظم للسجون موضوع البحث ، فإنها اعلنت عن اسباب النزول في الديباجة في اطار تحديد السياقات التي يأتي فيها هذا المشروع و كثفت ذلك في الخاتمة معتبرة أن الأمر يتعلق بمراجعة شمولية و عميقة للقانون المنظم للسجون للحفاظ على المكتسبات و ترسيخ قيم و مبادئ حقوق الانسان في السجون و بلورة كافة الضمانات التي تقتضيها المواثيق و القواعد الدولية ، و كذلك بهذف حسن تبويب القانون ووضع صياغة واضحة .
إذن الأسباب المعلن عنها كلها اسباب عامة مرتبطة بالسياق الحقوقي لكن الأسباب الأساسية و المحددة التي تعتبر الهاجس الحقيقي للمهتمين بوضعية السجون غير معلن عنها و نذكر تحديدا :
اكتظاظ السجون
العنف داخل السجون
المخدرات
حالات العود – وهي من معضلات وضعية السجون و ايضا نتيجة لها –
علاقة المؤسسة مع المحيط الخارجي .
تلك أهم المعضلات التي تطرحها وضعية السجون ، و بالتالي فإن المعالجة القانونية للوضعية ينبغي أن تجيب عنها و هو ما لم يتم .
الملاحظة الثانية : المشروع و السياسة الجنائية للبلد
المؤسسة السجنية احدى الآليات الأساسية في منظومة السياسة الجنائية ، لأنها الساهرة على تنفيذ الأحكام القاضية بالعقوبات السالبة للحرية ، و من تم فإن الأهداف المحددة في السياسة الجنائية للبلد تعكسها بشكل واضح القوانين المنظمة للمؤسسات ذات الصلة و خاصة المؤسسة السجنية .
السياسة الجنائية في المغرب لم تحسم في تحديد النظرة الى المدان المحكوم عليه بالسجن ، هل هو مجرد مجرم مخالف للقانون الجنائي استحق العقاب ووجب ردعه ( الردع الخاص ) و ردع المجتمع من خلاله ( الردع العام )
ام ان المدان حالة اجتماعية و نفسية تمردت على النظام العام للمجتمع و خالفت ضوابطه لأسباب احاطت بها في وقت ارتكاب الفعل ، فاستحقت العقاب لكن مع النظر الى الأسباب الدافعة الى ارتكاب الفعل سواء عند الحكم أو عند تنفيذ العقوبة .
و تغليب احدى المقاربتين امر حاسم في التعامل مع المدان داخل المؤسسة السجنية .
فاعتباره مجرد مجرم مخالف للقانون الجنائي يؤدي الى اعتماد منطق الردع و العقاب و الحرمان و اعتبار السجن فضاء كل شئ فيه ممنوع إلا ما سمح به القانون
أما اعتبار المدان حالة اجتماعية خالفت الضوابط لأسباب تحكمت فيها فيستتبع بالضرورة اعتبار السجن مؤسسة اصلاحية يعاقب فيها المدان بالحرمان من الحرية لكن بهذف اصلاحه و تهييئه لاعادة الادماج في المجتمع بالشكل الذي لا يجعله يتمرد مرة اخرى على الضوابط الاجتماعية .
و هذا يستتبع اعتبار السجن فضاء كل شئ فيه مباح إلا ما حرمه القانون أي عكس النتيجة الأولى .
و كل مقاربة من هاتين المقاربتين تترجم داخل المؤسسة بقوانين و ضوابط يتم تنفيذها بصرامة.
و المشروع الحالي ، و كما سيتضح من خلال ملاحظاتنا اللاحقة ، يغلب المقاربة العقابية و الهواجس الأمنية على المقاربة الاصلاحية
الملاحظة الثالثة : المقاربة التشاركية
بعد اعداد المسودة الحالية لمشروع القانون المنظم للسجون ، طرحتها المندوبية العامة لادارة السجون للتداول مصرحة انها تعتمد التشاركية منهجا لاخراج القانون الجديد ، بل اكثر من ذلك صرحت في ديباجة المسودة انه " قد تم الحرص على اشراك مختلف الفعاليات ذات الثمتيلية الوازنة للمجتمع المدني ..."
بالنظر الى ذلك ، و بغض النظر عمن هي تلك الفعاليات ذات التمتيلية الوازنة للمجتمع المدني ، فإنه تنبغي الاشارة الى أمرين :
الأول : ان مسألة التشاركية التي اصبحت كثير من الجهات تقول في كل مناسبة انها تعتمدها ، انما هي تشاركية في الشكل و لا تتعداه الى المضمون ، اذ يطلب من جمعيات المجتمع المدني و حتى بعض الهيئات الأخرى أو المؤسسات الادلاء برأيها عن طريق مذكرات أو غيرها و تقدمها فعلا ، لكن في نهاية المطاف لا يلتفت اليها ولا يؤخد بما جاء فيها لا كليا و لا جزئيا، رغم المجهودات و العمل و التعبئة التي تبذل لتقديم هذه الآراء .
و قد تكرر هذا السلوك حتى اصبح ظاهرة في السنوات الأخيرة .
و بناء عليه ، و بالنظر الى مقتضيات دستور 2011 التي تحدثث عن التشاركية في اكثر من مستوى
و من أجل بناء ثقة حقيقية بين مختلف الشركاء : مؤسسات و هيئات و جمعيات المجتمع المدني ، فإنه ينبغي اعتماد تشاركية حقيقية بالارتقاء بالأمر من مجرد تقديم مذكرات اراء الى تشكيل لجان مشتركة بين الأطراف المعنية لتهيئ المشاريع قبل تقديمها الى المؤسسات التشريعية .
و لعل ذلك يجعل التشاركية ممارسة فعلية و نهجا حقيقيا لاشراك باقي الفرقاء و هذه الملاحظة تنطبق على المسودة موضوع الدراسة ، كما تنطبق على مشاريع أخرى .
أما الأمر الثاني الذي يطرحه موضوع التشاركية في شأن المسودة، فهو شكل التشاركية الذي سبق أن اقترحه المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره المقدم سنة 2012 بعنوان " أزمة السجون مسؤولية مشتركة ، مائة توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات "
إذ أوصى المجلس باطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية و غير الحكومية لتشخيص واقع حال المؤسسات السجنية و بلورة مقترحات للاصلاح تهم السجون و مراكز الأحداث
و لا شك أن هذه التوصية جديرة بالتفعيل قبل وضع مسودة مشروع قانون السجون ، بل ان التشاركية الحقيقية تقتضي أن تأتي هذه المسودة عن طريق ذلك الحوار الوطني و من خلال المناظرة الوطنية للتشخيص و بلورة المقترحات .
و هذا الأمر لا زال اليوم متاحا و يمكن اعتبار المسودة الحالية أرضية للنقاش
هذا بالنسبة للملاحظات العامة و الشكلية أما الملاحظات التفصيلية على المسودة فنعرض لها فيما يلي :
الملاحظة الرابعة : ديباجة المشروع
تم التقديم لمسودة المشروع بديباجة مهمة بنفس حقوقي واضح من عشرين فقرة كلها تتحدث عن حقوق الانسان و تعزيز الاختيار الديمقراطي .
و إذ نؤكد دائما على أهمية الديباجة في مثل هذه القوانين باعتبارها وسيلة لفهم النص و الوقوف على أسباب نزوله و اهدافه و مرجعياته ، فإننا في نفس الوقت نؤكد على ضرورة الانسجام بين الديباجة و مضامين القانون الذي قدمت له تلك الديباجة ، حتى تصبح جزءا منه سواء تم التصريح بذلك ( كما هو الحال بالنسبة لتصدير الدستور الحالي الذي نصت فقرته الأخيرة على أن هذا التصديرجزء لا يتجزء من الدستور ) أو لم يتم ما دام هناك انسجام .
و إلا فإن الديباجة إذا كانت متجاوزة بشكل كبير لمضامين القانون تصبح موضوعة لمجرد الاستهلاك و بالتالي تصبح عبئا ثقيلا على القانون و تخلق كثيرا من الالتباس لدىالممارسين ، خاصة ان من الباحثين من يعتبر التصدير أو الديباجة أكثر الزاما من مضمون القانون نفسه .
الملاحظة الخامسة : البناء المفاهيمي و اللغوي للمشروع
على خلاف كثير من مشاريع القوانين المقدمة في السنوات الأخيرة ، و التي اتسمت بضعف هيكلتها و ضعف بنائها اللغوي ، فإن مسودة المشروع موضوع الدراسة ذات بناء جيد من حيث اللغة و التبويب . ووجود ديباجة و باب للمبادئ العامة و تخصيص الباب الثامن للفئات الهشة : النساء و الحوامل و الأحداث و المسنون و الأشخاص في وضعية اعاقة و المحكومون بالاعدام و المؤبد و الأجانب .
لكن في اطار هدا البناء خصصت المسودة الباب الثاني لتحديد المفاهيم فحاولت وضع تعريفات لأوضاع و مؤسسات ووثائق لا محل لها كتعريفات في قانون السجون ، إذ لا مبرر مثلا لتعريف السلطة القضائية أو المقرر القضائي أو غيرهما .
و من مغربات تعريفات هذا المشروع ما أورده في المادة 22 إذ عرف المرأة بأنها " أنثى الانسان " ؟؟ ( هي مجرد انثى الانسان ، أو ليست هي نفسها انسان؟ )
أيضا من التعريفات المستغربة الفرع الأول من الباب الخامس الذي عنون ب "بالحق في الحصول على المعلومة "
لكن لما تقرأ المقتضيات الواردة في هذا الفرع ، فإنها تبدأ بضرورة اشعار كل معتقل عند ايداعه بالمؤسسة السجنية بحقه في الادلاء باسم و عنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة و مقتضيات أخرى مماثلة . لا علاقة لكل ذلك بالحق في الحصول على المعلومة الذي هو اليوم حق محدد دستوريا في الفصل 27 و يعني أمورا أخرى لا علاقة لها بما ورد في هذه المسودة .
إذن كان من الممكن تجنب كثير من التعريفات التي ليس محلها هو هذا القانون بل قوانين أخرى ، و التدقيق أكثر في تعريفات أخرى .
الملاحظة السادسة : من يشرف على المؤسسات السجنية
يتعلق الأمر بمسودة مشروع قانون لتنظيم السجون بالمغرب
لكن من هي الجهة المكلفة و المشرفة و المسؤولة قانونيا و سياسيا عن السجون ؟
المسودة أوردت عدة مقتضيات متضاربة إذ جاء في المادة 14 من المسودة أن المنذوبية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج هي الادارة المكلفة بالسجون
و أوردت المادة 5 من نفس المسودة أن " تدبير القطاع السجني مسؤولية مشتركة " مشتركة بين من ؟
و كل هذا غير منسجم مع ما هو منصوص عليه في المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه " لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل "
و بالتأكيد فإن المندوبية العامة لادارة السجون ليست مصلحة تابعة لوزارة العدل ، و المندوب العام ليس موظفا بوزارة العدل .فظهير 29 أبريل 2008 بتعيين المندوب العام نص في مادته الأولى أنه " يتمتع المندوب العام لادارة السجون و اعادة الادماج بوضعيته مماثلة لوضعية كتاب الدولة فيما يتعلق بالمرتب و التعويضات و المنافع العينية "
و لا شك أن تحديد الجهة المسؤولة عن السجون أمر في غاية الأهمية في تحديد المسؤولية القانونية و السياسية .
الملاحظة السابعة : تصنيف السجون و السجناء
نص الفرع الخامس من الباب الثاني و تحديدا من المادة 28 و ما بعد على تصنيف السجون
لكن يلاحظ أنه تصنيف مضطرب إذ نصت المادة 28 على أن المؤسسات السجنية هي : السجون المركزية ، السجون المحلية و السجون الفلاحية و مراكز التهذيب
ثم عادت في المادة 36 لتنص على أن المؤسسات السجنية هي قسمان : السجون المحلية ثم السجون المنصوص عليها في المادة 28 المذكورة و هدا التكرار الذي اربك التصنيف لا داعي له أصلا
و من ضمن اصناف السجون المذكورة السجن الفلاحي و الذي عرفته المادة 31 بكونه مؤسسة سجنية ذات نظام شبه مفتوح لتنفيد العقوبات و تختص بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي .
و الحقيقة أن هذا التعريف غامض إذ ما معنى نظام شبه مفتوح ؟
إذ لا وجود لأي تعريف في القانون لنظام مفتوح أو شبه مفتوح
و لعل غموض هذا التعريف هو الذي يجعل هذه السجون غير موجودة إلا في التصنيف القانوني أما في الواقع ، فلا وجود لسجون فلاحية ، بل أن السجون التي تحمل هذا الاسم هي سجون عادية مثلها مثل باقي السجون .
أما بالنسبة لتصنيف السجناء فقد أوردته المسودة في المادة 57 و ما بعد و حاولت ربط تصنيف السجناء بتصنيف السجون ، لكن ذلك لم يكن موفقا لأن تصنيف السجون السالف الذكر ثم أساسا على أساس ما ادا كان السجين معتقلا احتياطيا أم مدانا و على أساس مدة العقوبة .
أما تصنيف السجناء ، فهو يتم داخل المؤسسة السجنية ، ومدة العقوبة ليست إلا عنصرا واحدا ضمن عناصر أخرى قد تعتمد في التصنيف . فالسجين قد يكون حاملا لعقوبة طويلة لكن سلوكه داخل المؤسسة قد يكون جيدا مما يجعله ضمن تصنيف معين و قد تكون عقوبته قليلة المدى لكن سلوكه داخل المؤسسة ينم عن خطورة مما يجعله ضمن تصنيف آخر .
لكل ذلك فإن تصنيف السجون و السجناء و الربط بينهما يحتاج الى تدقيق أكثر .
الملاحظة الثامنة : مرافقة الطفل لأمه السجينة
أوردت المادة 23 من المسودة و في اطار التعريفات أن المقصود بالطفل المرافق لأمه السجينة هو الطفل الذي لا يتعدى عمره ثلاث سنوات و الذي يتواجد مع أمه السجينة ، أو خمس سنوات في حالة موافقة النيابة العامة على تمديد بقائه مع أمه السجينة بالمؤسسة السجنية .
و أكدت المادة 298 من المسودة نفس المقتضى بنصها على أنه يمكن ابقاء الأطفال صحبة أمهاتهم حتى بلوغهم سن الثالثة إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم تمديد هذا الحد بموافقة النيابة العامة الى سن الخامسة
و لا شك أن هذا المقتضى ، ابقاء الطفل بالسجن ، و بغض النظر عن السن ، سواء الى غاية الثالثة أو الخامسة ، يثير كثيرا من الاستغراب و أنه آن الأوان لوضع حد لهذا المقتضى
فإذا كان المعيار في التعاطي مع الطفل في المرجعية الحقوقية و القانونية هو المصلحة الفضلى للطفل ، فإنه لا يمكن تصور أن تكون هذه المصلحة الفضلى موجودة في أسوء مكان في الدنيا ، و هو السجن . في وضعية الحرمان التام ، و بين من اعتبرهم القضاء مجرمين بناء على نص القانون
هل تتصور اية مصلحة فضلى في هذا الفضاء ؟ بالتأكيد لا
ثم ان السجن هو المكان الذي يتواجد فيه فقط أشخاص حكم القضاء بوجودهم فيه بناء على نصوص القانون الجنائي
أما الطفل في هذه الوضعية ، فهو ليس مجرما ، و لم يحكم القضاء بتواجده هناك ، و بالتالي فوجوده هناك ، وجود غير قانوني فضلا عن كونه غير انساني .
ان تواجد الطفل برفقة أمه غالبا ما يكون بالحاح من الأم لاعتبارات احيانا تتعلق بصراعها مع أشخاص خارج المؤسسة ( غالبا الزوج ) لا تريد أن تترك معهم ذلك الابن .
و أحيانا لأسباب عاطفية تتعلق بصعوبة فصلها عن ابنها في سن صغيرة .
لكن في أحوال كثيرة ، فإن الام تتشبث ببقاء الابن معها لاستدرار العطف طمعا في معاملة جيدة داخل المؤسسة أو طمعا في الاستفادة من العفو .
و اذا ما تمعنا في كل هذه الأسباب أو غيرها ، فإنها دائما لا تأخد في الاعتبار مصلحة الطفل ، و انما هي اعتبارات متعلقة بأشخاص آخرين لذلك فإنه يتعين اخذ الطفل خارج السجن و احتضانه في مؤسسات أخرى ، كيفما كان حالها ، فإنها لن تكون أسوء من السجن .
الملاحظة التاسعة : العلاقة مع الجمعيات
أوردت المسودة المقتضيات المتعلقة بعلاقة المؤسسة السجنية مع الجمعيات في المادة 89 و ما بعد بشكل صريح لكن بشكل ضمني ترد أيضا في المواد 230 و ما بعد
و الحقيقة أن علاقة المؤسسة السجنية بالجمعيات تدخل في اطار انفتاح السجين على العالم الخارجي و استمرار ارتباطه بالمجتمع تمهيدا لاعادة اندماجه فيه ، و لذلك فإنه ينظر الى تلك العلاقة على أنها احدى الوسائل المهمة في الاصلاح ، لذلك كلما توطدت تلك العلاقة و توسعت كلما كان أفضل ، و لا يمكن أن يتم ذلك ، الا بتسهيل و تيسير الاجراءات و نهج سياسة انفتاح متبادلة بين الطرفين : المؤسسة السجنية و جمعيات المجتمع المدني
لكن بالرجوع الى المقتضيات الواردة في المسودة يتضح أن هذه العلاقة لم توضع لها أسس النجاح ، إذ وضعت عدة صعوبات في طريق ولوج و عمل الجمعيات داخل السجون .
فالمسودة ميزت في زيارة المعتقلين بين الجمعيات التي تهدف زيارتها الى تقوية و تطوير المساعدة التربوية و تقديم الدعم المعنوي و المادي و المساهمة في اعادة الادماج ، فهذه الجمعيات تزور المعتقلين بناء على ترخيص من المدير الجهوي .
أما الجمعيات الحقوقية فهي تزور المعتقلين بناء على اذن من المنذوب العام لادارة السجون ( المادة 90 )
و الحقيقة أنه لا داعي لهذا التمييز و المطلوب تسهيل المسطرة أمام الجميع فعمل الجمعيات الحقوقية ايضا قد يهدف الى تقوية و تطوير المساعدة التربوية و تقديم الدعم للسجناء تماما كعمل الجمعيات الأخرى .
و في هدا الباب أيضا ما فرضته المسودة من رقابة قبلية على عمل الجمعيات حين نصت على أنه لا يتم النشر و الاعلام بمضمون الزيارة من طرف المنظمات و الجمعيات الحقوقية الا بعد اطلاع المنذوب العام لادارة السجون على مضامينه و الذي يحتفظ بحق التعليق عليه ، و تكون الجمعية ملزمة بنشر التعليق في حال نشرها لمضمون التقرير الخاص بالزيارة.
من جهة أخرى حددت المسودة في المادة 30 الجهات التي يمكن أن يقدم اليها السجين شكايته أو تظلمه و حصرتها في مدير المؤسسة المندوب العام ، السلطة القضائية ، المجلس الوطني لحقوق الانسان و لجن المراقبة الاقليمية و لم تجعل ضمن هذه الجهات جمعيات المجتمع المدني .
الملاحظة العاشرة : الاضراب عن الطعام
لا بد من الاشارة في بداية الحديث عن الاضراب عن الطعام ، ان هذا الموضوع لم يأخد حقه من الدرس و التمحيص في المغرب و على مستويات عدة ، حقوقية ، قانونية ، طبية ... رغم أنه ممارسة قديمة في السجون و أحيانا حتى خارجها .
و أنه قانونا لم تخصص له أية مقتضيات إلا تلك الواردة في المادة 131 من القانون 98-23
و بغض النظر عن تطور هذه الممارسة و كيف تطورت من صيغة ضغط لتحقيق المطالب داخل السجون من المعتقلين السياسيين الى أسلوب أصبح شائعا اليوم وسط سجناء الحق العام ، فإنه لا بد من الاشارة الى أن المرجعية الحقوقية و خاصة مقتضيات القواعد الدنيا لمعاملة السجناء تعتبر الاضراب عن الطعام حقا و أنه لا يجوز اطعام المضرب عن الطعام كرها
و ذلك على خلفية حق الانسان في جسده و حرمته ، و بالتالي ليس من حق أية جهة كانت أو اي شخص ادخال أي شئ في جسمه (أكل، دواء ... ) بالرغم عنه
و على هذا الأساس تمنع مدونات سلوك الأطباء اطعام أو ادخال الدواء في جسم مضرب عن الطعام ، سواء كان في حالة وعي أو في حالة غيبوبة .
أما المسودة الحالية فقد نصت في المادة 118 على مقتضيين من شأنهما القضاء مطلقا على الاضراب عن الطعام :
الأول : أنه بمجرد دخول سجين في الاضراب عن الطعام يوضع في نظام العزلة .
الثاني : يمكن اسعاف المعتقل بالتغذية إذا اصبحت حياته معرضة للخطر بناء على تدخل الطبيب .
الملاحظة الحادية عشرة : الاكتظاظ
الاكتظاظ من معضلات السجون بالمغرب و هو سبب لكثير من المشاكل و في نفس الوقت مظهر لأزمة السجون. وله اسبابه متعددة ليس هنا مجال الحديث عنها و ان كان الافراط في الاعتقال الاحتياطي و عدم اعتماد العقوبات البديلة ، و عدم رصد ميزانيات كافية لبناء و توسيع السجون أهم اسبابه .
لكن كونه احدى معضلات السجون لا يعني أن القانون يجب أن يتعامل معه كمعطى و يكيف احكامه معه ، فيتم المس بالحقوق ويتم التقنين على أساس ان هناك اكتظاظ ، بل ينبغي التعامل معه كمعطى مؤقت ينبغي تجاوزه و ليس كواقع طبيعي يتم التشريع على أساسه .
المسودة الحالية تعاملت معه ، كأمر طبيعي و شرعت على أساسه ، و لذلك نجد عدة مقتضيات تنص على مراعاة الامكانيات المتوفرة ، بل أنه حتى على مستوى الحاجيات الأساسية ينص القانون على ان الادارة توفرها على قدر الامكان. وتنص مثلا المادة 131 على انه يزود كل سجين قدر الامكان بسرير فردي و لوازم كافية مخصصة له ...
ان الاكتظاظ معضلة لكن لا ينبغي تقنينها .
الملاحظة الثانية عشرة : المطالب الجماعية للسجناء
المادة 99 من القانون الحالي (98-23) تعاملت بصرامة مع المطالب الجماعية للسجناء ، و نصت بصراحة على أنه يمنع على المعتقلين ان يتفقوا على تقديم مطالب جماعية و يتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تأديبية. و جاء تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2012 ليقدم ملاحظته في ذلك و يعتبر ذلك حرمانا من حق من الحقوق على اعتبار ان السجناء من حقهم تقديم مطالبهم سواء كأفراد أو جماعة ، فليس في الأمر اية مخالفة للقوانين أو غيرها ، بل و هنالك من ينظر الى الأمر على أنه اسلوب للاصلاح ، فالعمل مع الجماعة هو دائما طريق للاندماج و التفاعل و لا شك أن ذلك مفيد في اصلاح سلوك السجين و مساعدته على الاندماج. فهو لا يوجد في السجن أصلا إلا لأنه تمرد على الجماعة و خرج على نظامها و ضوابطها بارتكابه للجريمة
المسودة الحالية تفاعلت مع ملاحظة المجلس الوطني لحقوق الانسان و نصت في المادة 233 على أنه يمكن للمعتقلين تقديم مطالب جماعية لكن وضعت لذلك شروطا : أن يكون ذلك كتابة و ان تكون ذات علاقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون ، و الشرط الأهم ان كل دلك رهين بصدور نص تنظيمي يحدد الشروط و الاجراءات المتطلبة
و ذلك يعني انها أقرت بالحق لكنها اقتربت عمليا من افراغه من مضمونه و بالتالي منعه ، و ذلك من خلال التعقيدات و الشروط التي لا ضرورة لها .
الملاحظة الثالثة عشرة : التأديب
في الفرع المتعلق بالتأديب حددت المسودة الأخطاء التي يرتكبها السجين و يتم تأديبه بناء عليها حددت ثلاثة أصناف من الأخطاء : أخطاء من الدرجة الأولى و أخطاء من الدرجة الثانية و أخطاء من الدرجة الثالثة .
و الملاحظ انها كثيرة جدا و شملت كل المجالات و صيغت بأسلوب " كل ما من شأنه " بالشكل الذي يترجم القاعدة : ان كل شيء في السجن ممنوع إلا ما سمح به القانون . بدلا عن القاعدة التي ينبغي ان تعتمد : كل شيء في السجن مباح إلا ما منعه القانون . الى درجة أنه حتى المحاولة تم اعتبارها خطأ يستحق التأذيب. فكيف يمكن مثلا تصور مخالفة : محاولة عدم المحافظة على النظافة أو محاولة احداث الضوضاء او محاولة عدم الامتثال لأمر شرعي لموظفي المؤسسة السجنية ؟!
ان الأمر هنا يتعلق بالنية التي تصبح معاقبا عليها .
الملاحظة الرابعة عشرة : معاقبة المريض عقليا
من الأمور المستغربة في مسودة مشروع هذا القانون انه يتعامل مع المرضى العقليين و المصابين باعاقة ذهنية كمعطى عادي ، و يعتبر وجودهم في السجن امرا عاديا يضع له المقتضيات في باب التأذيب (و هناك مقتضيات أخرى ) مثلا تنص المادة 262 على أنه لا يجوز معاقبة سجين تأديبيا على أي سلوك يعتبر نتيجة مباشرة للمرض العقلي أو الاعاقة الذهنية . و معنى ذلك أنه إذا كان فعله نتيجة غير مباشرة فإنه يعاقب !!! .
ان المريض العقلي أو صاحب الاعاقة الذهنية لا محل له أصلا في المؤسسة السجنية و ان مكانه هو المستشفى .
الملاحظة الخامسة عشرة : الطعن في القرارات و التدابير التأديبية
يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي أن ينازع في القرار أمام المدير الجهوي الذي يمكنه أصلا ألا يجيب فيعتبر ذلك رفضا للمنازعة أي اقرارا للتدبير التأديبي
و يمكن أيضا للسجين ان ينازع في القرار التأديبي لدى قاضي تطبيق العقوبات. لكن سواء قدمت المنازعة أمام المدير الجهوي أو أمام قاضي تطبيق العقوبة ، فإن السجين يبقى دائما يتحرك داخل نفس المنظومة الجنائية و الحال أنه ما دام الأمر يتعلق بقرار اداري فالطعن ينبغي أن يكون أمام القضاء الاداري .
الملاحظة السادسة عشرة: استعمال العنف ضد السجناء
أوردت المسودة مقتضيات استعمال العنف ضد السجناء في موضعين : حين تحدتث عن أمن المؤسسات السجنية و سلامة الأشخاص ( المادة 240 و ما بعد ) و أيضا و بشكل معيب في الفرع المتعلق بالتأذيب حين تحدثت في المادة 260 عن استعمال وسائل الضغط ضد السجناء كالأصفاد و القيود و قميص القوة .
و بالرجوع الى الحالات التي يمكن فيها استعمال القوة ضد السجين نجدها واسعة و تتضمن حالات لا مبرر لها مثل حالة القبض على الهارب ، فإن في حالة القاء القبض عليه لا داعي لاستعمال العنف ضده بل فقط يجب تطبيق القانون في مواجهته ما دام الفرار أصلا جنحة معاقب عليها . كذلك الأمر عند محاولة الهروب ينبغي أن تتم السيطرة عليه و ايقافه فقط و لا داعي لاستعمال العنف
و أيضا في حالة عدم الامتثال للأوامر فإنه ينبغي تأديب المخالف قانونيا و ليس استعمال القوة ضده
ان التوسيع في حالات استعمال القوة يؤدي الى خلق حالة احتقان داخل المؤسسة و تجعل العلاقة متوثرة بين السجناء و الموظفين مما يحول دون اداء المؤسسة لدورها .
الملاحظة السابعة عشرة: الرخص الاستثنائية
من الوسائل المهمة لاصلاح السجين و تسهيل اعادة اندماجه في المجتمع هو ابقاء علاقته بمحيطه الخارجي ( العائلة و غيرها ... )مستمرة ، و يكون ذلك بعدة وسائل منها الرخص الاستثنائية للخروج .
و ما دام الأمر كذلك ، فإنه يكون من الأفضل عدم التضييق في هذا المجال لذلك لا مبرر للتوسع في لائحة السجناء الذين استثنتهم المسودة من الاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج في المادة 281، إذ جعلت لائحتهم طويلة و أنه كان ينبغي أن يقتصر الاستثناء في الاستفادة من الرخص فقط المدانون في جرائم تتعلق باغتصاب الأطفال و سوء معاملتهم و المدانون في قضايا الارهاب و الاتجار الدولي في المخدرات دون باقي الحالات .
الملاحظة الثامنة عشرة: الصحة في السحون
لا شك أن الحق في الصحة من حقوق الانسان الأساسية ، كما أكدت على ذلك كل المرجعيات ذات الصلة
و في السجن تكون لهذا الحق أهمية خاصة لأن السجين ليس حرا لطلب العلاج كلما ألم به مرض بل هو سجين .
و تعتبر الوضعية الصحية داخل السجون من المشاكل المطروحة بحدة بسبب أمرين : قلة الأطر الصحية العاملة داخل السجن
و الأمر الثاني عدم تنظيم العلاقة بين السجون و المستشفيات بالشكل الذي يجعل المستشفى يمكن السجين من حقه في العلاج و يراعي اكراهات المؤسسة السجنية اثناء تنقيل السجناء الى المستشفى
و يلاحظ ان مسودة القانون ، و ان كانت نصت على بعض المبادئ ، لكنها لم تؤسس لمعالجة المشكل .
الملاحظة التاسعة عشرة : المحكومون بالاعدام
ان الأصل هو عدم وجود نزلاء بالمؤسسات السجنية محكومون بالاعدام ، اعتبارا للحق في الحياة كما نصت عليه المواثيق الدولية و كرسه الدستور
لكن اليوم يتواجد عدد من المحكومين بالاعدام بالسجن .
و مسودة مشروع القانون افردت لهم الفرع الرابع من الباب الثامن المخصص للمقتضيات الخاصة و التي همت عددا من الفئات التي تعتبر هشة ( النساء ، الأحداث ...)
لكن يلاحظ أن المسودة لم تفرد لهم فرعا خاصا للتيسير و الاصلاح بل للتشديد. و هكذا نصت على انهم يودعون بسجون مركزية يخضعون لنظام الاعتقال الانفرادي ، و ان حتى فسحهم تجري بأفنية خاصة بمكان ايوائهم .
الملاحظة العشرون : مراقبة السجون
ان توفير قانون منظم للسجون ينظم الحقوق و الواجبات أمر مهم ، لكن الأهم منه هو مراقبة مدى تطبيقه و احترامه ،
و هذه المراقبة عادة تقوم بها الادارة المشرفة نفسها و يقوم بها القضاء وتقوم بها اللجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية .
و اننا لا نغالي إدا قلنا بأن جزء ا كبيرا من مشاكل السجون يعود الى عدم فعالية المراقبة ، و هو الأمر الذي لم تتطرق له أصلا مسودة مشروع القانون إذ لم تحاول ان تضع اسسا لرقابة فعالة تضمن اداء المؤسسة السجنية لعملها في جو يحقق الأمن و لا يمس الحقوق عن طريق تنفيد العقوبة لكن بهذف اصلاح السجين و اعادة ادماجه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.