تدقيق المقالة فيما ينبغي أن يكون بين الإسلام والملكية والديمقراطية من علاقة إن الحديث عن الإصلاح الدستوري بالمغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأسس التالية: *الإسلام مرجعية عليا. *الملكية شكل للحكم. * الديمقراطية آلية لتشكيل المؤسسات وتنظيم العلاقات داخل الدولة. و تفصيل ذلك فيما يلي: الإسلام مرجعية عليا: أولا الإسلام كما هو معلوم دين الأمة ومرجعيتها، وبالتالي فإن أي إصلاح دستوري وسياسي ينبغي أن يعتمد أساسا دين الأمة وأن يلتزم بقيمها الحضارية، وغني عن البيان أن الإسلام لم يحدد شكلا خاصا لنظام الحكم، وإنما حدد معالمه الرئيسية المتمثلة في الشورى (وأمرهم شورى بينهم) وفي العدل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) وفي المساواة (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم). ثانيا: إن الاجتهاد هو السبيل المعتمد في تنزيل المبادئ العامة للحكم في الإسلام حسب اختلاف الظروف والأحوال وتطور العصور والأجيال وتنوع البيئات والخصوصيات، وهذا هو سبب تنوع كيفيات عقد الخلافة وانتقال الحكم للخلفاء الأربعة، ذلك أن أبا بكر اختير في السقيفة على غير عهد سابق وإنما بناء على الشورى و الاستنتاج والتأويل الذي لم يكن محل إجماع، و كان اختيار عمر بناء على ترشيح من الخليفة أبي بكر، أما عثمان فتم اختياره بعد مشاورة للمسلمين دامت أياما من بين ستة رشحهم عمر، وتم اختيار علي بعد مقتل عثمان بطريقة تشبه طريقة اختيار أبي بكر وإن كان الاختيار قد تم بناء على علل مخالفة. لذلك فانه لا إلزام لأي شكل تاريخي للدولة الإسلامية لأنها ليست نموذجا جاهزا، وإنما هي نتاج اجتهاد ينبغي أن يترجم الإرادة الحرة للأمة المسلمة وتراضي أفرادها وجماعاتها من أجل تحقيق أقصى قدر من العدل للمواطنين في إطار مرجعية الإسلام وهو ما يؤكده النص القرآني الذي يأمر بالشورى كأساس للعلاقة بين المسلمين دون تحديد لكيفية تطبيقها ولا لوسائل تفعيلها (وأمرهم شورى بينهم). ثالثا: إن الإقرار الدستوري بإسلامية الدولة على أهميته لا يأخذ قيمته الكبرى إلا عندما يجد مصداقيته وصداه في الواقع، إذ إن الدولة الإسلامية مؤسسات يتعين إقامتها و تشريعات يجب العمل بها، و قيم يجب احترامها، وبالتالي فإن الواجب يفرض اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأسمى للتشريع مع ما يعني ذلك من بطلان كل نص يخالف ثوابتها و قطعياتها. الملكية شكلا للحكم: أولا: إن النظام السياسي المغربي استقر مند قرون عديدة على أساس الملكية التي تجد لها رصيدا ذا جذور عميقة في وجدان الأمة مما عزز وحدتها وضمن تماسك نسيجها الاجتماعي رغم ما يطبعه من تعدد لغوي وعرقي وجهوي وغيره وأدى إلى استقرار مقبول في محيط مطبوع بالقلاقل والفتن والصراعات. ثانيا: إن المؤسسة الملكية تقوم على أساس الوراثة وتدوم فيها ولاية الملك إلى غاية وفاة الملك لذلك، فإن هذا الوضع لا يتيح للأمة إمكانية الاختيار و التغيير، ولا يجعلها مصدر كافة السلطات، كما إن الصلاحيات الملكية سواء منها التشريعية أوالتنفيذية تطرح على مستوى الممارسة مجموعة من الإشكالات والإحراجات المرتبطة بالمسؤولية عن ممارسة السلطة وهو ما يجعل الحاجة ماسة لحل تلك الإشكالات ورفع تلك الإحراجات. ثالثا: إن صفة إمارة المؤمنين لا تمنح صاحبها سلطات مطلقة ولا تجعل منه معصوما غير قابل للمساءلة في منظور الإسلام إذا تحمل مسؤولية من مسؤوليات التشريع أو التنفيذ أو غيرها، فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم تمنعه هذه الصفة من أن يكون محل جدال ومراجعة من قبل المسلمين رجالهم ونسائهم مادام قد قرر وأتى بوصفه حاكما ما يقتضي التقييم وبالتالي المجادلة والمراجعة كما هو ثابت ثبوتا لا يحتاج إلى دليل، بل إن النبي صلى الله عليه و سلم جادلته امرأة وسمع الله جدالها وخلد ذكر هذا الجدال في الذكر الحكيم، لذلك فإن إمارة المؤمنين في الأصل لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تفهم على أنها صفة لولي أمر المسلمين، توجب عليه أن يسوسهم بمقتضى تعاليم الدين وأحكامه ويضمن لهم العدل والإنصاف ويضمن منهم واجب الولاء والطاعة. أما ما أصبح شائعا في الخطاب السياسي المغربي حول مؤسسة إمارة المؤمنين من معان وسلطات مطلقة تتجاوز الدستور انطلاقا من بعض الوقائع التي عرفتها البلاد خلال العقدين الأخيرين وما استتبع ذلك من تبريرات فلا تعدو أن تكون مجرد تأويلات لا تجد لها سندا في الفقه الشرعي. ولذلك فإن إمارة المؤمنين والبيعة تبعا لها لا ينبغي أن تفهم على أنها تتيح سلطات تتجاوز أحكام الدستور والقانون وإنما هي التزام ديني ينبع من الصبغة الإسلامية للدولة، وتفرض على صاحبها واجب حفظ الدين وتعزيز أركانه ومنع تجاوز ثوابته الشرعية. الديمقراطية آلية لتشكيل المؤسسات وتنظيم العلاقات داخل الدولة: أولا: إن النظام السياسي الذي يستلهم مبادئه من الإسلام، لا يمكن أن يتحقق بشكل نموذجي إلا في إطار الشورى، فالدولة الإسلامية مهما كان نوعها لابد أن تقوم على الإرادة الحرة لمواطنيها مسلمين وغير مسلمين. ولأن الشورى لم تحدد النصوص الشرعية كيفية تنزيلها، لذلك فإن المسلمين بإمكانهم بل من واجبهم استلهام تجارب أسلافهم وتجارب الأمم من حولهم مع الاجتهاد في بلورة تجربتهم الخاصة لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. ثانيا: لقد دلت التجارب الإنسانية المختلفة على أن الديمقراطية بمعناها التدبيري هي أفضل أسلوب هديت إليه البشرية حتى اليوم لتنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ولتدبير الخلاف بين الفرقاء السياسيين، ولتحقيق العدل السياسي، ولتفعيل مبدأ الشورى وتنزيله على أرض الواقع. ونحن هنا نستأنس بما نص عليه بن القيم في قوله: "إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإن ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق: فثم شرع الله ودينه، والله سبحاه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، و قيام الناس بالقسط: فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، ليست مخالفة له"[1]. ثالثا: غني عن البيان أن الديمقراطية في بلد إسلامي يجعل من الشريعة الإسلامية مرجعية عليا ليست هي الديمقراطية في بلد علماني، لذلك يصبح المقصود بالديمقراطية مجموع الإجراءات والتدابير المتعارف عليها عالميا والتي تمنع استئثار شخص أو طائفة أو طبقة بالحكم بما يعني التداول السلمي على السلطة وفصل السلط وضمان حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات والحقوق التي تنسجم مع أحكام الإسلام وتحقق مقاصدها. وهو ما يجعل المواءمة في الدولة الإسلامية بين الإسلام والديمقراطية قائمة على أساس كون الشريعة الإسلامية مرجعية التشريع والشعب مصدر مشروعية سلطة الحاكم على أساس الصيغة القائلة بمرجعية الشريعة وسلطة الشعب. قول في التوفيق الضروري بين التركيبة الثلاثية: (الإسلام والملكية والديمقراطية) على ضوء المعالم الثلاث (الإسلام والملكية والديمقراطية) فإنه لا مناص من اعتماد مرجعية الإسلام أحكاما ومقاصد والاستجابة لمستلزمات الديمقراطية في إطار الشكل الملكي للحكم مع ما يتطلب ذلك من إعادة الصياغة لإمكان المواءمة والانسجام بينها. أولا: إن الإسلام إذ نص على ما للأمة من سلطة في تعيين من يحكمها، وحقها الثابت في مراقبته وفي معارضته وان اقتضى الحال عزله فإن التجربة التاريخية أثبتت أن الفقه السياسي الإسلامي لم يطور مؤسسات حقيقية لمراقبة الحاكم وتقييد سلطاته، وهو ما أدى إلى شيوع منطق الاستبداد والتعسف في ممارسة السلطة في كثير من المراحل التاريخية وفي المقابل، حدوث حالات كثيرة من الخروج والتمرد، وبالتالي شيوع الفتن والحروب الداخلية في حقب تاريخية مختلفة. وسبب ذلك يرجع إلى غياب مؤسسات دستورية تتمثل فيها سلطة الشعوب الإسلامية وتمكن من مساءلة الحاكم الآمر الذي جعله مسؤولا مباشرة أمامها، و هذا ما حدا بالمرحوم علال الفاسي[2] إلى التنبيه إلى خطورة هذا الأمر حين قال: "... إن من أسباب كل ما جرى في وطننا من اضطرابات راجع إلى كون جلالة الملك مسؤولا مباشرة أمام الشعب، وذلك ما أحدث في بلادنا كثيرا من الثورات التي كان يمكن الاحتراز منها لو أن الوزارة المغربية أخذت صبغتها الديمقراطية فبدأت هي تتحمل مسؤولية أعمالها"، ويعلل هذا الحكم بقوله: "لأن جلالة الملك ولي الأمر في القضاء والحكم، وكما أن القاضي منفذ للقانون بالنيابة عن الملك، ولكنه هو الذي يتحمل مسؤولية الأحكام التي يمضيها، كذلك يجب أن يكون الوزراء منفذين لشؤون الدولة باسم جلالته، ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية ما يمضون من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الامر، وأمام المجالس النيابية يوم يتم تحقيق ما نصبوا إليه من نظام دستوري متين". ولا يتردد علال الفاسي رحمه الله في الدعوة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الغربية في هذا المجال قائلا: "يجب أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية إذ ليس في الدنيا نظام باطل كله ولا حق كله، وإنما هي مجموعة من النظريات أحدثتها عوامل الاجتماع والنفسيات ودفاع الناس بعضهم بعضا، فينبغي أن نستفيد منها كلها وأن نعمل على الخضوع لعواملنا نحن وما تقتضيه مصالحنا ومطامحنا..". ثانيا: إن المسؤولية الوزارية كما هو متعارف عليها في النظام البرلماني تمثل التطور الأسمى الذي انتهت إليه الأنظمة الملكية في الدول المتقدمة ديمقراطيا، والتاريخ يشهد بأن استجماع الحاكم للسلط و ممارسته لها كثيرا ما أدى إلى شيوع السخط وردود الفعل التي ترجمت إلى ثورات واضطرابات خصوصا مع هشاشة البنيات السياسية وضعف المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأغلب الشرائح، فضلا عن نسبة الأمية المرتفعة وحدة الفقر وشدة الحاجة، ولذلك فإن المؤسسة الملكية في مقامها ورمزيتها وما تمثله في ضمير الأمة يفرض ضرورة النأي بها عن التدبير اليومي للسلطة حفاظا على مكانتها كحكم، وعلى وظائفها المذكورة أنفا، خصوصا وإن سلطة التشريع والتنفيذ لا يمكن شرعا ومنطقا إلا أن تخضع للتقييم ولا تتصور إلا وهي مقرونة بالمراقبة والمحاسبة، وقد قال الخليفة أبو بكر الصديق: "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"، غير أن المراقبة والمحاسبة لا يتصور وقوعها في ظل الأنظمة الملكية الرئاسية إذ أنها بطبيعتها تأبى ذلك، فمصدر مشروعيتها الأساسي هو الحق الموروث، ولذلك فإنها يمكن أن تعتمد كل الأساليب التي من شأنها ضمان سيطرتها التامة على كل المؤسسات والسياسات دون نقد أو اعتراض وهو ما يجعلها غير مؤهلة أن تكون ديمقراطية فضلا عن أن تكون إسلامية الصبغة. والنتيجة، أنه لا يمكن إعمال آليات المحاسبة والمراقبة تجاه الأفعال الملكية كما لا يمكن في الوقت ذاته التسليم لها باحتكار أدوات السلطة دون حسيب أو رقيب باعتبار قداستها، مما يفضي إلى القول بأن أهمية الملكية تنبع من كون القائم على رأسها هو الممثل الأسمى للدولة وضامن استمرارها ورمز وحدة الأمة والساهر على احترام الدستور، ولذلك فان صفة الحكم (بفتح الحاء) وليس الحاكم هي التي تتجاوب مع هذه المعاني السامية. ثالثا: بناء على ما ذكر فان المرغوب فيه هو نظام سياسي قوامه منح السلط التي لها علاقة بالبرنامج والسياسات اليومية للحكومة الممثلة للأغلبية البرلمانية والمنبثقة عن الإرادة الشعبية مع ما يعني ذلك من ضرورة اختيار الوزير الأول من هذه الأغلبية سواء كانت مطلقة أو نسبية. لقد قرر فقهاء السياسية الشرعية بأن من حق الإمام أن يمارس واجباته بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك بواسطة وزارتي التنفيذ والتفويض اللتين عرفهما التاريخ الإسلامي و الذي يعنينا هنا هو وزارة التفويض التي تمثل من وجهة نظرنا المدخل المناسب لبناء نظام نيابي داخل الإطار الإسلامي، وهي حسب ما ذهب إليه الماوردي[3] وغيره تعني أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده حيث يكون لوزير التفويض جميع سلطات الإمامة وصلاحياتها، ماعدا بعض السلطات المحدودة الخاصة بمركز الإمام. وهكذا، فإن الناظر في هذا النظام (نظام وزارة التفويض) يجده يشبه في جوهره النظام البرلماني بحيث يمكن اعتبار وضع وزير التفويض شبيها الى حد ما، بوضع رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني المعاصر، اذ أنه: "إذا كانت السلطات في النظام البرلماني ترد في الدستور باسم رئيس الدولة، فإن رئيس الحكومة بمعاونة زملائه الوزراء هو الذي يمارسها فعلا"[4]." وهكذا إذا كانت الخلافة في صورتها الأولى تعتبر إلى حد ما أول نظام رئاسي في العالم، فإن ظهور نظام وزارة التفويض يعتبر أيضا أول بذرة للنظام البرلماني من حيث العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة"[5]. وهذا ما نص عليه الدكتور صلاح الصاوي وإن في سياق آخر بقوله: "إن تخفف رئيس الدولة من الصلاحيات التنفيذية في النظام السياسي الإسلامي بواسطة نظام التفويض، هو الذي يسمح بإمكانية الجمع بين الثابت والمتغير في منظومة واحدة نجني بها ايجابيات كل منهما، ونتجنب بها الآثار التي تترتب على سوء الممارسة هنا وهناك، بحيث يبقى منصب الإمامة على ثبات المعهود في الفقه الإسلامي ليكون رمزا لوحدة الكلمة واجتماع الأمة، ويكون المتغير هو منصب وزارة التفويض، فتفوض هذه الوزارة لأرشد تجمع سياسي يحوز ثقة الناخبين ويحظى بتأييد الأمة، فيقلد الوزارة إلى حين، ثم يعاد عرض الأمر على الأمة لتقرر في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الوزارة إن كانت ستجدد الاختيار لهذا التجمع أو تعدل عنه إلى غيره، و يبقى الإمام في موقع الإشراف العام على حسن أداء هذه الوزارة وغيرها من مرافق الدولة لمهامها. وبهذا نكون قد جمعنا بين ثبات منصب الإمامة كما هو المعهود في الفقه السياسي الإسلامي فكرا وتطبيقا على مدار تاريخ الإسلام، وبين التعددية التي تقتضي التغيير وتداول السلطة على النحو الذي انتهت إليه التجارب السياسية المعاصرة، ثم نضع لذلك كله من الشروط والضمانات ما يكفل حسن الأداء ويبحر بسفينة الأمة إلى بر السلامة والاستقرار"[6]. والحق إن هذا هو ما يسمى بالنظام البرلماني وهو الإطار الذي يمكن من الجمع بين الملكية والديمقراطية كما أنه الإطار الأنسب للجمع بين الملكية و الإسلام. رابعا: إننا إذ نؤكد على هذا التوجه نستحضر أن من متطلبات تحقيقه اعتماد إصلاح سياسي يؤدي إلى تقوية استقلال القضاء ودمقرطة الأحزاب السياسية والنقابات وضمان حرية الصحافة وصلابة المجتمع المدني وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع. ذلك أن إصلاح الأنظمة السياسية و تطورها، رهين بالتحولات المجتمعية اللازمة وهو ما يتطلب عملية إصلاح شاملة يهيأ فيها المجتمع لتفعيل الديمقراطية الحقيقية إذ لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين. **** [1] الطرق الحكمية ،ص 13. [2] النقد الذاتي، ص 153. [3] الأحكام السلطانية، ص 29 . [4] نفس المرجع . [5] السلطات الثلاث، سليمان الطماوي، ص 469. [6] التعددية السياسية في الاسلام، ص 117.