الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القداسة الملكية في سياق التطور الدستوري
نشر في هسبريس يوم 01 - 04 - 2011

أدت سياسة إدماج مفهوم القداسة في إطار دولة عصرية إلى دسترة مفهوم القداسة التي لا ينحصر نطاقها في مستوى الذات الشخصية للملك بل يشمل التصرفات والأقوال الملكية.
القداسة المتعلقة بشخص الملك
لقد ظلت شخصية الملك عبر التاريخ المغربي تحظى بمكانة خاصة في البيئة الاجتماعية والسياسية وتعد رمزا من رموز وحدتها وتوحدها. ومنذ الإرهاصات الدستورية الأولى قبل الحمابة نص مشروع دستور 1908م على أنه: "يجب على كل أبناء السلطنة الطاعة للإمام الشريف والاحترام لذاته، لأنه وارث البركة الشريفة".
وبعد الحصول على الاستقلال أكدت جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ بداية الستينات على القداسة الشخصية لجلالة الملك في الفصل 23، إذ ينص هذا الأخير على أن " شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته". فهذا المقتضى الدستوري يجعل شخصية الملك مقدسة لا يجوز انتهاك حرمتها، فهي في منأى عن كل مساس جسماني أو أخلاقي وعن كل مسائلة أو متابعة قضائية عن أي فعل، لكون جلالة الملك بإمارته للمؤمنين معني بحرصه على عدم ممارسة كل ما من شأنه الإخلال بهبة موقعه المتميز الضامن لحفظ حقوق الأفراد والجماعات في نطاق رمزية ميثاق البيعة والمقتضيات الدستورية.
ومن أجل ضمان الاستقلال المادي لجلالة الملك نص الفصل 22 من الدستور الحالي على وضع ميزانية خاصة بالملك ،تسمى بالقائمة المدنية، وهذه الميزانية تكون تحت تصرف جلالته قصد تمكينه من أداء وظائفه على أحسن وجه ولا تخضع للمحاسبة أو المراقبة.
كما أن الحصانة البرلمانية تسقط في حالة قيام العضو البرلماني بما يخل بالاحترام الواجب لجلالة الملك وبقدسية ذاته الشريفة. فحرية إبداء الرأي البرلماني تنتهي عندما يتعلق الأمر بمواقف أو أقوال تتضمن مساسا بالقداسة الشخصية للملك وتطاولا على مقامه . وبناء على هذا الخطأ الجسيم المخل بالاحترام الواجب للملك يصبح العضو البرلماني مرتكبه موضوع متابعة أو توقيف أو إلقاء القبض عليه بدون أن يصدر بشأنه إذن من البرلمان، بل إن هذا القبض أو هذه المتابعة قد تتم أثناء انعقاد الدورات البرلمانية أو خارجها، بحيث ينص الفصل 39 في فقرته الأولى من دستور 1996 في هذا الصدد على ما يلي: "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك".
وهكذا يبقى جلالة الملك محصنا ضد كل نقد أو مساس بشخصيته الذاتية أو المعنوية، وكل تجاوز لحصانته يعد اعتداء سياسي خطير وخطأ جسيم يعرض صاحبه لأقصى العقوبات. وهذا ما يجد دعمه في القانون الجنائي الذي يعاقب على جريمة الاعتداء على شخص الملك أو محاولة الاعتداء عليه بالقول أو باليد أو الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الملكي وحمل السلاح ضده.
كما أن الظهير المتعلق بقانون الصحافة تناول بدوره مسألة الحصانة الشخصية للملك وجعل منها قيدا جوهريا ضابطا لحرية العمل الصحافي، بحيث لا يجوز أن يصدر عنه في شكله أو مضمونه ما يعبر عن وجود تجاوز لكرامة الملك وعائلته من خلال تصوير أو كلام أو حديث جاري أو لاذع أو تنقصه اللباقة والتقدير الواجب للملكية،
إن قداسة شخصية الملك وحرمتها كانت تتطابق في حقيقة الأمر في بعض معانيها بما جرت عليه التقاليد والأعراف المغربية من تقديم فروض الطاعة والاحترام الخاص لمتولي منصب الإمامة و مخاطبته والتحدث عنه بكل تقدير واحترام في نطاق حرصه على المصالح الدينية والدنيوية العليا
ولئن كان مفهوم القداسة الشخصية للملك وجد سنده المرجعي سسابقا في تأويل حقيقة الانتماء لآل البيت وتجسيد إمارة المؤمنين التي تشكل إحدى الدعائم لتثبيت شرعية الدولة المغربية وتكريس استقلالها الديني والمذهبي عن الخلافة المشرقية ، فإن هذا المنطلق التاريخي لابد أن يتفاعل وينسجم مع روح الديمقراطية الجديدة والتطور الحاصل واقعيا في حال المؤسسة الملكية مما يقتضي إبداع صيغة جديدة تتجاوز المفهوم التقليداني لقداسة شخصية الملك وتحقق المضمون الدستوري لرمزية جلالة الملك وحفظ الاحترام الواجب لشخصيته ، خاصة أن مفهوم القداسة يفتقد إلى الانسجام مع التأويل الفقهي السني ومقتضيات الانسجام مع دين الدولة الذي لا يقبل نطاق القداسة للأشخاص مهما علا شأنهم، بما لا يعني عدم الإقرار بأهمية عنصر المحبة والاحترام والتقدير لشخص الملك كلما كان حريصا على الإبداع والاجتهاد في تنمية الشؤون العامة
كما أن الانسجام مع دلالة و شروط ورمزية التطور لملكية دستورية برلمانية ديموقراطية مواطنة حريصة على إمارة المؤمنين والانفتاح المتجدد على العصر والتقدم يقتضي تجاوز مفهوم القداسة التي لا تليق حتى بالتعامل الإنساني التلقائي الجديد لجلالة الملك الذي بات يكسبه رصيدا من التقدير والاحترام المعزز للوحدة والاستقرار والمحفز على تقوية شرعية الإنجاز والتنمية
القداسة المتعلقة بتصرفات الملك
تتجلى القداسة المرتبطة بالتصرفات الملكية في استبعاد المسؤولية السياسية للملك رغم أن هذا الأخير يمارس سلطات تنفيذية واسعة إما بصفة مباشرة من خلال المجال المحفوظ له أو بصفة مباشرة من خلال حكومته. كما تتجلى هذه القداسة في عدم جواز مناقشة مضمون الخطاب الملكي الموجه للبرلمان أو الأمة، سواء من طرف هذه الأخيرة أو من طرف ممثليها انسجاما مع فحوى الفصل 28 من الدستورالحالي الذي ينص بالخصوص على ما يلي: " للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش".
وجدير بالذكر أن الصيغة الأولى لهذا الفصل كما كانت واردة في دستور 1962 تنص على ما يلي: " للملك أن يخاطب البرلمان والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان" ويعني ذلك أن الدستور يمنع إجراء مناقشة برلمانية بعد توجيه خطاب ملكي إلى الأمة أو البرلمان ، غير أن هذا الفصل سيصبح أكثر وضوحا وحسما في تعديل 1970.
ويترتب على هذا تحصين التصرفات والأقوال الملكية وضرورة احترام الشعب المغربي أفرادا وجماعات للتوجيهات الواردة في فحوى الخطاب الملكي الموجه للأمة، لما يتصف به من قوة رمزية تحكيمية ملزمة وكذلك إجبارية التزام البرلمان بمضمون ما جاء في الخطاب الملكي الموجه إليه. إذ يعد هذا الخطاب بمثابة برنامج ملكي توجيهي يتعين على نواب الأمة الامتثال له والعمل على تنفيذه وصياغته في قوانين دون مناقشته أو تقديم تعديل عليه.
لنصل إلى التأكيد على أن الخطاب الملكي هو بمثابة تشريع يكتسي قوة إلزامية مطلقة. مما يضفي صيغة قانونية ملزمة على كل تصريح أو أمر يصدر عن جلالة الملك، بغض النظر عن نشره أو عدم نشره في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة أخرى. وهذا ما أخذ به الاجتهاد القضائي في قضية الزيوت المسمومة )21 أبريل 1961(
وإلى جانب الخطب الملكية المحصنة، فإن جميع التصرفات الصادرة من جلالته في صورة ظهير أو مرسوم كيفما كانت طبيعتها تشريعية أو تنظيمية، سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية، لا يجوز أن تكون محل طعن أو رفض من طرف المحاكم على اختلاف درجاتها.
وترتب على قداسة التصرفات والأقوال الملكية عدة نتائج منها :
1-إضفاء صبغة قانونية ملزمة على جميع القرارات والمواقف والخطب والظهائر الملكية.
2-تحصين كل ما يصدر عن جلالة الملك من قول أو فعل ضد أي نقد أو مسائلة
3-استبعاد الطعن في القرارات الأحادية للملك التي تكتسي طابعا إداريا، انسجاما مع ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في بعض أحكامها، ونذكر منها على سبيل التوضيح ما عرف بقرار مزرعة عبد العزيز المتعلق برفض الطعن في مرسوم ملكي موقع من طرف الوزير الأول بناء على تفويض بالتوقيع، حيث رفضت الغرفة الإدارية بالمجلس اعتبار الملك سلطة إدارية، وبالتالي لا يجوز النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته ولتصحيح الأمريمكن لصحاب الشأن اللجوء إلى جلالته على سبيل الاستعطاف
ومن الحيثيات التي استندت عليها الغرفة الإدارية تعارض صفة أمير المؤمنين الواردة في الفصل التاسع عشر مع إمكانية اعتبار سلطته إدارية . وقد وجد هذه التوجه القضائي دعمه من طرف بعض رموز الفقه الدستوري التقليدي.
والواقع أن مفهوم القداسة المتعلقة بالتصرفات الملكية بهذه المعاني والنتائج تجعل الحائز عليها متمتعا بحصانة مطلقة في كل أقواله وأفعاله، و تدفع البعض إلى إثارة وجود تيوقراطية في ممارسة السلطة ولو تلميحا لا تصريحا، مما يثير انتقادا له من جهة عدم ملاءمته مع الطبيعة النسبية للسلوك السياسي الإنساني الذي يحتمل الخطأ والصواب ومقتضيات الديموقراطية، ومن جهة تعارضه مع التأويل الديني السني للحكم ، بما هو تأويل يرفض فكرة عصمة تصرفات الحاكم في جوهرها.
بيد أن هذا الانتقاد الافتراضي يمكن الاعتراض عليه بالتأكيد على ضرورة النظر إلى أهمية الدلالة الدستورية المحصنة لتصرفات محددة للملك في نطاق الدستور والمصلحة العليا للبلاد على أنها تشكل قاعدة جوهرية تنسجم مع واقع التجارب الدستورية الديموقراطية و تساهم في حفظ الاستقرار السياسي لما تضفيه من رمزية ومكانة خاصة تليق بالمقام التحكيمي المفترض للملكية وتبعد عنها الصراع والمزايدات السياسية.
وقد بات من الواجب العصري والديموقراطي وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية في خطاب 09 مارس الجرأة في تحجيم نطاق التصرفات والأعمال التشريعية والتدبيرية للملكية تقديرا لعبئ مسؤوليتها التي تسمو على تقلبات الزمن التشريعي والتدبيري و لصالح إقرار وتكريس المسؤولية السياسية والإدارية لباقي الفاعلين وتمييزها عن بعض المجالات والأعمال المحفوظة للملك والتي لا غنى عنها في كل الأحوال لتحقيق استمرارية سمو الثوابت الوطنية وتوسيع نطاق المحاسبة ورفع الحجب التي يمكن التحصن بها للإفلات من المحاسبة والعقاب.
ولئن كانت فكرة حصانة بعض الأعمال والتصرفات الدستورية الملكية الضامنة لرمزية التحكيم وحفظ حقوق وحرية الجميع ، بغض النظر عن تباين المواقف في تصور نطاقها، تحظى بإجماع غالبية القوى السياسية وقبول طوعي وتلقائي في المطالب الدستورية و السياسية الوطنية، فذلك لما تتميز به من صلابة دستورية وضرورة سياسية لا محيد عنها في كل الأحوال لاستبعاد المسؤولية السياسية للملك مقابل إبراز المسؤولية السياسية للوزير الأول باعتبارها حجر الزاوية ونقطة ارتكاز النظام البرلماني الديموقراطي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.