يكاد أغلب الدارسين لموضوع اللجوء، يجمعون على كون أن نظام جنيف للجوء بات اليوم متجاوزا ويحتاج إلى أكثر من تعديل، حيث أن التحولات التي عرفتها العلاقات الدولية منذ اتفاقية جنيف لسنة 1951 إلى اليوم حملت في طياتها متغيرات مست العديد من الجوانب المرتبطة بقضايا اللاجئين وطالبي اللجوء على الصعيد العالمي. وإذا كانت اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين لسنة 1951 قد عكست شروط المرحلة التاريخية التي تم فيها عقدها، وانحسارها في النطاق الزماني والمكاني أنذاك، فإنه بالمقابل رغم حذف الشرطين السابقين من طرف بروتكول 1967 الملحق بالاتفاقية وإضفاء الصبغة العالمية عنها، لم تستطع الأممالمتحدة مواكبة المتغيرات التي عرفتها قضايا اللجوء على المستوى العالمي وذلك رغم المؤشرات التي تصاعدت عبر عقود من الزمن تنذر بتفاقم حدة تدفقات طالبي اللجوء وتنامي الاعتقاد لدى الأفراد والجماعات بان السبيل الوحيد للتخلص من الاضطهاد والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاستبداد... هو البحث عن ملاذات آمنة توفر لهم الحماية والأمن والعيش بكرامة. ولا غرو في القول بأن ترهل نظام جنيف للجوء يعزى إلى كونه ظل حبيس معايير صارمة في تعريف اللاجئ، حيث أن الخوف الذي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الإنتماء إلى فئة اجتماعية معينة رغم أهميته في الوقت الراهن، إلا أنه بالمقابل يبقى التساؤل مشروعا حول مدى استيعاب هذا الصك الاممي الوحيد والأوحد في مجال اللجوء للتغيرات التي تعرفها الساحة الدولية وما اجترت معها من ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية، مثل الحروب والنزاعات الداخلية والعنف العشوائي، والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، الهشاشة الفقر ...إلخ ومن دون شك قد يدافع العديد بأطروحات مضادة لما أشرنا إليه بحجة أن مسلسل التدويل لحقوق الإنسان يجعل المنظومة الأممية للجوء في غنى عن أي مراجعة أو تعديل، حيث أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أصبحت بمثابة مصدر أساسي بشأن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في العديد من الجوانب. لكن يبدو من خلال الخوض في هذا النقاش أن تقويض نظام اللجوء وتقزيمه، بل أحيانا الانحراف عنه في العديد من الأنظمة الوطنية والجهوية في هذا الإطار والتي من المفترض أن تكون واضحة وفعالة وتستجيب لتطلعات طالبي اللجوء، يتأتى بالدرجة الأولى من خلال الانزياح عن مضامين اتفاقية جنيف كمرجع أساسي في تدبير قضايا اللاجئين في اتجاه الاجتهاد والبحث عن حل الإشكاليات المعقدة التي يثيرها هذا الموضوع من زاوية بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإعطاء الطابع المرن لأحكامها بما قد يفهم منه بأنه تنصل واضح من التزامات اتفاقية جنيف، وذلك بشكل يجعل الدول تحجم عن التصريح بتعديلها ومراجعتها. وإذا كانت العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قد أشارت ولو بشكل مخجل إلى الحق في طلب اللجوء، فإنه بالمقابل لم تبرز التفاصيل المرتبطة بوضعية هذه الفئة ولا أي التزام من شأنه إلزام الدول بتلقي الطلبات أو إقرار لوضعية خاصة تميز هذه الفئة عن باقي الأجانب المقيمين في إقليم ليسو من رعاياه، فاتفاقية مناهضة التعذيب مثلا كرست في المادة 3 حظر الإعادة القسرية للأشخاص الذين لديهم خوف من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لكنها لم تحدد وضع هؤلاء الأشخاص الذين يحظر على الدولة ترحيلهم للسبب المذكور، وهو ما أعطى الفرصة للدول إلى الاجتهاد في تحديد وضعيات معينة قد تكون أقل حقوقا من وضعية اللاجئ وذلك بمبرر أن نظام جنيف أعطى للدول صلاحية توسيع الحماية خارج المعايير التي حددتها الاتفاقية، رغم أن توجهات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعطت موقفا واضحا في هذا الإطار، والمتمثل في توسيع الحماية في اتجاه منح صفة لاجئ وليس ابتكار لوضعيات من شئنها المزيد من التقويض للإتفاقية. ونعتقد أنه بقدر ما تقاعست الأممالمتحدة عن الخوض في البحث عن تعديلات لإتفاقية جنيف بقدر ما واكب ذلك من تطوير منظومات جهوية بشأن اللجوء، ونجد من ذلك مثلا اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية المنظمة لجوانب محددة للجوء والتي عملت على توسيع معايير منح الصفة لتشمل الفارين من الحروب والنزاعات المسلحة والعنف المعمم والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي، وهو التوجه الذي سايره إعلان كارتخين بأمريكا اللاتينية مع إضافة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، كما نجد النظام الأوروبي للجوء والذي يتميز بغزارة النصوص والأدوات القانونية ويعرف تطورات متسارعة وفقا للتغيرات التي تعرفها التدفقات الهجرية على هذه المنطقة. وإذا كان التحول لدى كل من النظام الإفريقي للجوء والنظام البين أمريكي قد ذهب في اتجاه توسيع معايير الحماية للاجئين بشكل يضمن استمرارية المعايير المتضمنة في اتفاقية جنيف لسنة 1951 ، فإن الاطلاع على النظام الأوربي ودراسته رغم تعقيده قد يجعلنا نتجه إلى القول بأن التحول في هذا النظام يشهد من اتفاقية شنغن وما واكبها من إجراءات يتجه تدريجيا إلى الانقلاب على نظام جنيف وجعل اللجوء وقضياه تستند أكثر فأكثر إلى التشبث به من زاوية حقوق الإنسان ليس إلا. وما يدعم هذا القول أكثر فالبحث في النظام الأوروبي وما يعرفه من غزارة في تطوير لأدواته القانونية، نرصد من خلاله كيف حاول تقويض نظام جنيف، تحت ذريعة تقنين الهجرة ومحاربة غير النظامية منها، فالتقييد الذي خضع له الحق في طلب اللجوء يبدو واضحا عندما نتصفح انتقالاته المرحلية بحثا عن نظام موحد للجوء بأوروبا، فكان الانتقال من رفض الطلبات بكونها غير قائمة على أساس تبعا للمساطر السريعة التي يجرى تطبيقها في النقاط الحدودية إلى فرض العقوبات على شركات النقل، إلى اتفاقية دبلن 2 المتعلقة بإعادة طالبي اللجوء لدراسة طلباتهم في أول دولة أوروبية وطأت قدم طالب اللجوء أراضيها إلى البصمات الإليكترونية، لائحة الدول الآمنة، إلى إقرار وضعيات من قبيل الحماية الفرعية خارج وضعية اللاجئ المتعارف عنها في نظام جنيف... يفهم مما سلف أن الدول التي كانت سباقة إلى عقد اتفاقية جنيف بشأن وضعية اللاجئين في وقت محدد من الزمن، هي اليوم من تحاول التنصل من التزاماتها ومضامينها والإحجام عن ضرورة مراجعتها وفق ما تقتضيه المرحلة، بل أكثر من ذلك هي الدول التي تعرف اليوم أقل استقبال لعدد اللاجئين رغم ما نشاهده من تدفقات على الحدود الأوروبية من طالبي اللجوء وخاصة السوريون منهم، والتي كشفت بالملموس عن عجز المنظومة الأوربية للجوء عن استيعابها والاستجابة لها، رغم كل ما يتم الترويج له يوميا عن محدودية الإمكانيات المتاحة لاستقبال هؤلاء. * باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان [email protected]