يشير الفصل الثاني من الدستور الى ما يلي:"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء،و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".و بذلك يحاسب ممثلي الامة امام الناخبين عن مواقفهم داخل البرلمان،و عن اختياراتهم التشريعية،خاصة وأن دستور 2011 منح الاختصاص الحصري في التشريع للبرلمان الذي له حق المصادقة على القوانين.علما أن حق التقدم باقتراح القوانين هو حق مكفول لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء،بمقتضى الفصل 78 أمن الدستور. هذا المدخل يقودنا الى طرح سؤال جوهري:هل يمارس البرلمان السيادة التشريعية وفق ما يمنحه الدستور من اختصاصات باستقلالية وبمنأى عن أي نوع من الضغوطات؟ الجواب على هذا السؤال يقتضي تفكيك النسق المغربي وطبيعة العلاقة بين مكوناته واستدعاء أسئلة مشابهة من قبيل:هل تمارس الحكومة المنصبة برلمانيا اختصاصاتها الدستورية باستقلالية ؟ وهل تفعل ذلك مؤسسات الحكامة وباقي المجالس المنتخبة مجاليا؟هل تملك الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية استقلالية القرار....؟ ان الطابع المعقد للنظام السياسي المغربي حيث يحضر الدستور والقانون والعرف و"عمل أهل السياسة" وما يسمى ب "لتقاليد المرعية"،يجعل أسئلة السيادة والاستقلالية والمسؤولية أسئلة محرجة، ليس فقط على المستوى السياسي وانما على المستوى الدستوري نفسه بما يحمله من مساحات الالتباس و عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين السلط والمؤسسات والاختصاصات. وبما أن البرلمان يشكل مؤسسة التمثيل الشعبي، فان سؤال سيادته يدعونا الى استحضار اكراهات ابرز عناوينها "الالتزام الحزبي". ان معادلة "التمثيل الشعبي"و"الالتزام الحزبي" معادلة معقدة تجعل البرلماني يدير اكراهات تجعله يعيش مفارقات صعبة ،حيث يصوت في أحيان لصالح قوانين قد لا يتفق معها ضرورة اذا ما قرر فريقه أو حزبه التصويت عليها أو العكس.ذلك أن مقتضى تمثيليته مر ضرورة عبر اللون الحزبي الذي ترشح باسمه،و هو بذلك ملزم ب "الانضباط" لقرارات حزبه التي لا يكون بالضرورة مشاركا في اتخاذها أو واعيا بحيثياتها أو مطلعا على الاعتبارات التي فرضتها.في مثل هذه الحالات،يصعب الحديث عن السيادة أو المسؤولية، حيث يتحول دور البرلماني الى دور وظيفي تقني بالنظر الى الموقع السياسي الذي يوجد فيه "أغلبية" و"معارضة" وهو ما يتم التعبير عنه صراحة ،حيث تحول ذلك الى ظاهرة متفهمة تدعو البرلمانيين الى التعاطف مع بعضهم البعض، ولذلك لا يحتاج التأثير في قرارات البرلمانيين التحاور معهم أو اقناعهم كمجسدين ل "سيادة الأمة"، وانما يتم التواصل مباشرة مع زعماء الاحزاب التي يمثلونها أو رؤساء فرقهم، حينذاك ترن الهواتف فتصبح لغة التعليمات هي السائدة. لقد اختار المجلس الدستوري في قراءته لمواد التجريد من عضوية الجماعات الترابية في حالة وضع حد لانتماء المنتخبين للأحزاب التي ترشحوا باسمها من طرف هذه الاخيرة،اختار القضاء بعدم دستورية هذه المواد مميزا بين العضوية والتمثيل،ذلك أن مشروعية التمثيل الديمقراطي من خلال الانتخابات تمنح المنتخب- وفق تعاقد بينه وبين الناخبين -نوعا من الاستقلالية لتحمل مقتضيات التمثيل وأن " الترحال السياسي الممنوع دستوريا هو ذلك الذي يتم بإرادة المنتخب "التخلي" و ليس بناء على ارادة ثانية لا دخل له فيها. نظريا تبدو قراءة المجلس الدستوري منطقية وواضحة،لكن واقع الممارسة يجعل ارادة المنتخب مرتهنة لإرادة الحزب،وهوأيضا امر منطقي وأخلاقي لان المنتخبين يشكلون النخب التي تعتمد عليها الاحزاب السياسية لتصريف مواقفها واختياراتها داخل المجالس المنتخبة التي تلج اليها بإمكانيات الحزب المادية و التأطيرية و الاشعاعية،و بذلك تظل معادلة حرجة و معقدة. ان نقاش استقلالية المؤسسات وقوتها ونجاعتها ،نقاش ذو راهنية في ظل التحولات الدستورية و السياسية التي يعيشها المغرب رغم الاكراهات والمقاومات التي تواجه بها كل مشاريع التغيير والتحول.