ظل النظام الدستوري المغربي، لا يتصور أي علاقة عضوية بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية. إذ أن جميع الأنظمة الداخلية للبرلمان منذ الستينيات، لم يسبق لها أن ربطت بين تكوين فريق برلماني والانتماء إلى حزب سياسي معين. ذلك أن المشرّع الدستوري المغربي لم يعتبر يوماً أن هناك تطابقاً بين الانتماء إلى الحزب والانتماء إلى الفريق البرلماني. إن الأحزاب السياسية لا تتوفر على الصفة القانونية لتنصب نفسها طرفا في كل ما له علاقة بالمنازعات الانتخابية، لقد سبق للراحل علال الفاسي، كرئيس لحزب الاستقلال، أن قدم سنة 1963 طعنا لدى اللجنة الدستورية المؤقتة، يدعو فيه إلى إبطال انتخاب مجموعة من نواب "الفديك"، لكن جواب اللجنة كان حاسماً إذ رفض الطلب انطلاقاً من غياب الصفة، ومن ثم سيصبح اجتهادا مُؤسّساً لغياب العلاقة الدستورية بين الأحزاب السياسية وبين المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وهو ما سيكرسه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، عندما سيرفض مثلا طعنا تقدمت به منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لجنة طانطان، في تشريعيات 1993. أكثر من ذلك، لقد اعتبر المجلس الدستوري بمناسبة فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب، في يناير 2005، أن ما تضمنته إحدى المواد من أن للنواب «أن يُكونوا فرقاً داخل مجلس النواب انطلاقاً من الأحزاب الممثلة فيه» غير مطابق للدستور الذي يقتضي الفصل 36 منه، أن النواب من حيث كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة، يتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم سواء أكانوا منتمين إلى أحزاب أم غير منتمين إليها. إن استقلالية النواب هنا، عن ناخبيهم وأحزابهم، تفهم كمكون أساسي لنظرية السيادة الوطنية التي تنطلق منها قاعدة التمثيل السياسي للأمة، وهي القاعدة التي تم تكريسها في دستور 2011، الذي أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأعاد التركيز على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة. نعم، لقد أعاد الدستور المغربي الحالي، الاعتبار للأحزاب السياسية ولوظائفها في التأطير والتكوين والتدبير، كما حرص على أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية، كما أصبح في إطار تخليق العمل الحزبي والبرلماني، بالإمكان أن يتم تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من صفته البرلمانية. لكن هذا لا يعنى بالقطع أننا أمام تحول في العلاقة بين الحزب السياسي والفريق البرلماني، فاستمرار غياب الربط بين الانتماء الحزبي وبين الانتماء إلى الفريق - خارج حالة التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي- هو ما جعل من الممكن دستورياً، تشكيل فريق نيابي من أعضاء يتحدرون من أحزاب سياسية مختلفة، مثل حالة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية. وحتى في حالة التجريد هذه، فإن الحزب السياسي ليس لديه الصفة لأن يكون جزءاً من المسطرة، فعندما قدم ميلود الشعبي كرئيس للمجموعة النيابية المستقل، عريضة أمام المجلس الدستوري، في فبراير 2012، يلتمس فيها تجريد أحد النواب من صفته البرلمانية بدعوى انتقاله من تلك المجموعة إلى فريق نيابي آخر، تطبيقاً لأحكام الفصل 61 من الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن رئيس مجلس النواب وحده (وليس أي جهة أخرى) صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني. إن الفرق النيابية جزء من هيئات مجلسي البرلمان ولذلك فهي تخضع، طبقاً للفصل 69 من الدستور، في قواعد تأليفها وتسييرها والانتساب إليها، لمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، حيث تنص مثلاً المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية. كما أن المجلس الدستوري في جوابه عن عريضة الأستاذ عبد اللطيف وهبي التي تطعن في شرعية فريق التقدم الديمقراطي (14 فبراير2012)، اعتبر أن البت في المنازعات المتعلقة بتأسيس الفرق والمجموعات ليس جزءا من اختصاصاته. إذا كان هذا ما يمكن إيجازه عن العلاقة الدستورية بين الأحزاب والفرق، فإنه يبقى الشيء الكثير لقوله في مستوى العلاقة السياسية وهذا ما يمكن العودة إليه في مناسبة أخرى.