موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يُمهل "الرُّحّل" أياماً قبل إسقاط عضويتهم البرلمانية
نشر في هسبريس يوم 29 - 09 - 2015

راسل مجلس النواب عددا من البرلمانيين الذين غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء أحزاب أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، للاستماع إليهم قبل تجريدهم من مناصبهم.
وبحسب ما علمت هسبريس، فإن مكتب المجلس قرر، في اجتماع له أمس الاثنين، مراسلة 10 برلمانيين من الذين ثبت تخليهم عن أحزابهم بالترشح بأسماء أخرى للانتخابات، وهو ما يعتبر تِرْحالا سياسيا يقتضي التجريد من العضوية البرلمانية.
قرار المكتب لم يستثن، بحسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، البرلمانيين الذين ترشحوا كمستقلين في هذه الانتخابات التي شهدتها المملكة في الرابع من شتنبر، وضمنهم نواب من الفريق الاشتراكي من الذين اختاروا الانشقاق عنه في إطار حزب البديل الديمقراطي، مسجلا أن ذلك يعد نوعا من التخلي عن الحزب الأصل.
ويفيد مصدر الجريدة أن القرار، الذي دشن به مكتب المجلس أولى اجتماعاته استعدادا للدخول البرلماني الجديد، هدفه تهيئة الظروف القانونية حتى لا يتم افتتاح المؤسسة التشريعية، من طرف الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من أكتوبر، بخرق دستوري.
ومباشرة بعد إطلاعه، في حدود 15 يوما التي ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب، على دفوعات النواب المعنيين، عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي، والذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات كما في الحالات التي ستكون معروضة عليه، سيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.
بعد ذلك، سيصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، حيث يحيله رئيس مجلس النواب على المجلس الدستوري الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.
وتقول المادة المذكورة: "يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب".
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.