راسل مجلس النواب عددا من البرلمانيين الذين غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء أحزاب أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية، للاستماع إليهم قبل تجريدهم من مناصبهم. وبحسب ما علمت هسبريس، فإن مكتب المجلس قرر، في اجتماع له أمس الاثنين، مراسلة 10 برلمانيين من الذين ثبت تخليهم عن أحزابهم بالترشح بأسماء أخرى للانتخابات، وهو ما يعتبر تِرْحالا سياسيا يقتضي التجريد من العضوية البرلمانية. قرار المكتب لم يستثن، بحسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، البرلمانيين الذين ترشحوا كمستقلين في هذه الانتخابات التي شهدتها المملكة في الرابع من شتنبر، وضمنهم نواب من الفريق الاشتراكي من الذين اختاروا الانشقاق عنه في إطار حزب البديل الديمقراطي، مسجلا أن ذلك يعد نوعا من التخلي عن الحزب الأصل. ويفيد مصدر الجريدة أن القرار، الذي دشن به مكتب المجلس أولى اجتماعاته استعدادا للدخول البرلماني الجديد، هدفه تهيئة الظروف القانونية حتى لا يتم افتتاح المؤسسة التشريعية، من طرف الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من أكتوبر، بخرق دستوري. ومباشرة بعد إطلاعه، في حدود 15 يوما التي ينص عليه القانون الداخلي لمجلس النواب، على دفوعات النواب المعنيين، عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي، والذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات كما في الحالات التي ستكون معروضة عليه، سيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم. بعد ذلك، سيصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، حيث يحيله رئيس مجلس النواب على المجلس الدستوري الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام. ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه. وتقول المادة المذكورة: "يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب". وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".