على إثر إجراء انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية بتاريخ 4 شتنبر، لوحظ أن تم خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بشكل جلي فيما يخص جماعة وجدة. أولا: إن المادة الأساسية المتعلقة بالآجال هي المادة 10 التي تنص حرفيا على ما يلي "يُجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس". وعليه، فإنه رغم أن الاجتماع الأول الذي لم يتوفر فيه النصاب القانوني تم داخل الأجل، فإن الملاحظ هو أنه تم تأجيله لاجتماع ثان كان يوم الاثنين 21 شتنبر، مما يجعله خارج الأجل القانوني لأنه تم خارج أجل 15 يوما التي ينص عليها القانون. ثانيا: إذا تمسكنا بحرفية المادة 9 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه "يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يُمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم"، فإننا سنصل للباب المسدود. لأننا حاليا أمام اجتماعين دون النصاب المطلوب، ويُمكن أن تستمر مسألة عدم حضور "الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" مرة أو مرات أخرى. فما العمل؟ هل سنستمر في التأجيلات إلى ما لا نهاية، مع كل ما يُشكله ذلك من ضياح لمصالح ساكنة المدينة؟ ثالثا: تم تأجيل الاجتماع الثاني لاجتماع ثالث سيقع بدوره خارج الأجل القانوني، مما ينبغي معه التفكير في حلول قانونية أخرى. رابعا: إن اللجوء إلى المسطرة المحددة في المادة 42 بخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني، ينبغي أن يتم بشكل كامل. فلا أعتقد أنه من الممكن الاستناد على هذه المادة لاستعمال تقنية الأغلبية المطلقة للاجتماع الأول، والأغلبية المطلقة للاجتماع الثاني، ثم عقد الاجتماع الثالث مهما كان عدد الحاضرين، دون أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها داخل نفس المادة. إنه منطق غريب، باعتبار أن المادة تتحدث عن تأجيل الاجتماع الأول لاجتماع ثان في أجل ما بين 3 و5 أيام، ثم بعد ذلك يتم عقد الاجتماع الثالث "بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل. وتكون مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين". والحال أن الممارسة المتبعة في الدعوة لاجتماعات مجلس جماعة وجدة أدت إلى ضياع وقت كبير، فأصبحت اجتماعاته، سواء الاجتماع الثاني أو الاجتماع الثالث المرتقب خارج القانون. خامسا: الحلول البديلة هناك مقترحات عديدة يُمكن تقديمها من أجل الخروج من هذه الوضعية اللاقانونية. وإذا كان بعضها قائما على أساس خرق القانون من خلال السماح بعقد جلسة ثالثة لانتخاب الرئيس خارج الأجل الذي حدده القانون، فإنه يُمكن الاستناد على الفلسفة التي اعتمدتها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي جعلت كل النزاعات من اختصاص المحاكم الإدارية. لذا، فإنه يُمكن استعمال المادة 72، التي تنص على ما يلي: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إجالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس". وهذا الحل يتماشى حتى مع المنطق السياسي، باعتبار أن الساكنة هي الأولى بالبت في النزاع القائم بين المنتخَبين، وبالتالي من حقها الحسم في الموضوع. * أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة