نشرة انذارية: حرارة ورياح وغبار بعدد من مناطق المملكة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    الرئيس الصيني يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس وجدة أصبح خارج القانون
نشر في هسبريس يوم 22 - 09 - 2015

على إثر إجراء انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية بتاريخ 4 شتنبر، لوحظ أن تم خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بشكل جلي فيما يخص جماعة وجدة.
أولا: إن المادة الأساسية المتعلقة بالآجال هي المادة 10 التي تنص حرفيا على ما يلي "يُجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس".
وعليه، فإنه رغم أن الاجتماع الأول الذي لم يتوفر فيه النصاب القانوني تم داخل الأجل، فإن الملاحظ هو أنه تم تأجيله لاجتماع ثان كان يوم الاثنين 21 شتنبر، مما يجعله خارج الأجل القانوني لأنه تم خارج أجل 15 يوما التي ينص عليها القانون.
ثانيا: إذا تمسكنا بحرفية المادة 9 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه "يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يُمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم"، فإننا سنصل للباب المسدود. لأننا حاليا أمام اجتماعين دون النصاب المطلوب، ويُمكن أن تستمر مسألة عدم حضور "الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" مرة أو مرات أخرى. فما العمل؟
هل سنستمر في التأجيلات إلى ما لا نهاية، مع كل ما يُشكله ذلك من ضياح لمصالح ساكنة المدينة؟
ثالثا: تم تأجيل الاجتماع الثاني لاجتماع ثالث سيقع بدوره خارج الأجل القانوني، مما ينبغي معه التفكير في حلول قانونية أخرى.
رابعا: إن اللجوء إلى المسطرة المحددة في المادة 42 بخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني، ينبغي أن يتم بشكل كامل. فلا أعتقد أنه من الممكن الاستناد على هذه المادة لاستعمال تقنية الأغلبية المطلقة للاجتماع الأول، والأغلبية المطلقة للاجتماع الثاني، ثم عقد الاجتماع الثالث مهما كان عدد الحاضرين، دون أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها داخل نفس المادة.
إنه منطق غريب، باعتبار أن المادة تتحدث عن تأجيل الاجتماع الأول لاجتماع ثان في أجل ما بين 3 و5 أيام، ثم بعد ذلك يتم عقد الاجتماع الثالث "بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل. وتكون مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين". والحال أن الممارسة المتبعة في الدعوة لاجتماعات مجلس جماعة وجدة أدت إلى ضياع وقت كبير، فأصبحت اجتماعاته، سواء الاجتماع الثاني أو الاجتماع الثالث المرتقب خارج القانون.
خامسا: الحلول البديلة
هناك مقترحات عديدة يُمكن تقديمها من أجل الخروج من هذه الوضعية اللاقانونية. وإذا كان بعضها قائما على أساس خرق القانون من خلال السماح بعقد جلسة ثالثة لانتخاب الرئيس خارج الأجل الذي حدده القانون، فإنه يُمكن الاستناد على الفلسفة التي اعتمدتها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي جعلت كل النزاعات من اختصاص المحاكم الإدارية. لذا، فإنه يُمكن استعمال المادة 72، التي تنص على ما يلي: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إجالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وهذا الحل يتماشى حتى مع المنطق السياسي، باعتبار أن الساكنة هي الأولى بالبت في النزاع القائم بين المنتخَبين، وبالتالي من حقها الحسم في الموضوع.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.