يتضح للقارئ من العنوان أولا أن هذه السطور تنصب على دراسة الاختلافات العملية الفرعية دون العقدية الأصلية، في المذهب المالكي دون غيره. ثانياً وأنها لا تتناول بعض المسائل الفقهية العريضة المعمقة، بل المسائل البسيطة المتعلقة بالصلاة التي تتكرر شبه يومي في عمل أتباع الذاهب السنية. ثالثا الهدف من المقال تذكير للذين يعلمون وتوضيح للذين لا يعلمون لئلا تكون هذه الاختلافات سببا للانشقاق والتشتت بين أتباع هذه المذاهب. نظرا لاتساع موضوع الاختلاف في الإسلام واتقاء للغوغاء والضوضاء، ومخافة أن يجرنا ذلك إلى خارج الهدف وإلى المغامرة في دراسة عقائد البعض، استحسنا قيد الموضوع في المسائل المتعلقة بالصلاة في مذهب إمام دار الهجرة شكر الله سعيه. إن الاختلاف في بعض المسائل عموما والمسائل الفقهية خصوصا أمر سائغ في الدين. وهذا يتجلَّى في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء : 59 وعلى عجالة دون نقل أقوال المفسرين في الآية نقول: إن مدلول قوله: فإن تنازعتم... يدل على وجود الخلاف أيا كان. والاختلاف أيضا هو سبب من أسباب نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما بين ذالك قوله : وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [النحل : 64 وأما الاختلاف بين المذاهب خصوصا السنية الأربعة أو بين مذهب واحد، فقد يكون الأصل وجود روايتين من الإمام في مسألة واحدة (هذا نجده كثيرا في مذهب مالك) وقد يكون لتغيّر موقفه منها، كما يكون بسبب ظهور أدلة أقوى من أدلة الإمام بعد وفاته، بمعنى أنه في حياته لم يصل إليه النص. لذلك فالإمام الشافعي له مذهبان قديم وجديد مثلا... إذن الاختلاف إن صحّ التعبير مشروع لما يمكن تأصيله من القرآن، لكن لا ينبغي أن يكون مسوغاً لشتم المختلف أو تكفيره أو تفسيقه خصوصا إذا تعلق الاختلاف بالفروع. وأصل الاختلاف في المسائل الفقهية هو ذلك الاختلاف الموجود في فهمِ أو تفسير النص الأصلي والأمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال اختلافهم في تفسير لفظ : قروء الموجود في قوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ... [البقرة : 228] فسَّره المالكية بالطهر، وبعض المذاهب فسروه بالحيض... إذن الخلاصة أن الأخذ بأحد القولين لا تبطل عمل عامل، لذلك وصفه بعض العلماء بالرحمة في قولهم الاختلاف رحمة...و لهذا نقول نختلف ولا نخالف لما قد ينصب اللأخير على شخصية المخالف. من الجدير أن يتصدر موضوع الحديث عن الصلاة تعريف الأوقات، لكن نظرا لتغير الزمان ووجود آليات حديثة لتحديد الأوقات وغياب تلك المعايير الأصلية التي بها تعرف دخول الوقت كزوال القامة ومغيب الشفق وصادق الفجر وكاذبه، أعتقد أن ضرر السكوت عنها في مثل هذا الباب ليس جسيما. لهذا نحن في غنى عن عرضها وما شاكلها. وهذه الدراسة تتم على شكل مسائل، نطرح مسألة ما، فنأتى بأقوال علماء المذهب فيها، ثم نبين الراجح أو المشهور حيث وجد. وقد نكتفي في بعض الأحيان بذكر قول واحد خصوصا إذا كان ذو القول من كبار المذهب القدامى. المسألة الأولى : الخُلْفُ في أداء صلا ة في أول الوقت أو في آخره لسنة الجماعة أداء صلاة الفريضة يجب بدخول الوقت. وبما أن صلاة الجماعة سنّة مؤكّدة، فهل لمن يرجو الجماعة (صلاة الجماعة) أن يؤخر الصلاة لآخر الوقت ؟ ذهب الباجي و ابن العربي إلى الندب بتأخير الصلاة لمن يرجو الجماعة. وذهب خليل إلى أن الأفضل الصلاة في أول الوقت، وهو رواية زياد عن مالك. فائدة: لا نعيِّب مؤخر الصلاة غير المفرط خصوصا إذا كان من أهل العلم... المسألة الثانية: الخلف في الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبه الصلاة وقت طلوع الشمس أو غروبه منهي عنها إجماعا ولو تحية مسجد، أو صلاة جنازة، باستثناء الصلوات الخمس. و الخلاف الدقيق في المسألة هو : هل يجوز الصلاة بين الغروب والمغرب ؟ قال ابن رشد بجواز ذلك لمن دخل المسجد لا لمن كان فيه، وابن عرفة بالمنع ولو لداخل مسجد، وقال جواز جلوسه كوقوفه (دون تحية المسجد). ورجح الشبيبي الوقوف خروجا من الخلاف. المسألة الثالثة: البسملة في أول الفاتحة قال الشافعية إن ترك البسملة في أول الفاتحة يبطل الصلاة، وقال المالكية بكراهيتها، وخروجا من الخلاف اختار القرافي (من المالكية ) قولها سرا. فيتفق مع الشافعية والمالكية في آن واحد. (الجهر بالبسملة لا يوجب القبلي 1 ولا يبطل الصلاة عند المالكية) المسألة الرابعة : الخلف في القبض والسدل المشهور( وهو ما كثرت رواته ) في مذهب الإمام مالك هو السدل (معنى إرسال اليدين ) خلافا لباقي المذاهب الأربعة. وأما الراحج ( وهو ما قوي دليله) في المذهب فهو القبض، وهو قول كبار المذهب باستثناء عبد الرحمان ابن قاسم. كما قال الناظم : القبض سنة النبي الهاشمي = والسدل رأي عالم ابن قاسم هذا الذي وجدته في الكتب = أعاذنا الله من التعصب وأما من قال بسنِّية القبض في مذهب مالك فهم كثر منهم : اللخمي، وابن عبد البرّ، وابن عبد السلام، وابن رشد، ومنهم القاضي عياض، وابن العربي، وهو أحد روايتي إمام مالك عن مطرّ ز وابن ماجشون. هذا ما أشار إليه الفقية الشنقيطي محمد مولود بقوله: لمالك قول بندب القبض= في النفل من صلاتنا والفرض رواه مطّرف وابن ماجشون = واختاره طائفة محققون ومنهم اللخميّ وابنا عبد= البر والسلام وابن الرشد ومنهم عياض وابن العربي= والمدنيون من اهل المذهب وهو نهج الشافعي و أبي = حنيفة وسائر المذاهب وهو الذي نصرت الأخبار = فغيره عليه لا يختار جا في الصحيحين وفي الموطا= فمن يخطّئْ فاعليه أخطَا فاقبض على سنة صاحب الرِّدا= فما لنا إلا اتباع أحمدا إذن الحسم في المسألة أن القبض في المذهب هو الراجح لقوة الأدلة و المشهور لتفشي عمل العاملين به. فائدة: لا ينبغي أن يكون القبض سببا للتنافر أو التباغض بين مقلدي إمام واحد، وأكثر من ذلك لم يقل أحد من العلماء ببطلان صلاة تارك القبض ولو عمدا، كما لم يقل أحد بإصلاحها بالسجود لمن تركه سهوا. ومن الحكمة أن يقبض مع الجمهور، ويرسل مع الجمهور، وأن يتركه بعضَ الأحيان لئلا يراه الغبي فيسبب بينمها المئرة والذحل. المسألة الخامسة: الخلاف في جلسة الاستراحة، المشهور في مذهب مالك أن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله استراحة في آخر عمره لثقله. المسألة السادسة: كيفية الجلوس عند التشهد المستحب عند المالكية أن يجلس المصلي جلسة التوّرك، وهي أن يجلس على وركه ويثني رجله اليسرى نحو اليمنى، وينصب إبهام رجله اليمنى على الأرض. لا أن يجلس على رجله اليسرى، كما هو المختار عند الشافعية. (وهي جلسة الافتراش) المسألة السابعة : الصلاة بنعلين يجوز الصلاة بنعلين إذا أمنا من طهرهما عند المالكية، و من الأحسن أن لا يكون داخل مسجد لاحترام المكان. وفي صلاة الجنازة لا بأس به وإن لم يكونا طاهرين لعدم حمل لابسهما النجاسة. والمختار في كلٍ عدم الصلاة بنعلين لئلا يراه الجاهل فيقلده دون معرفة الحكم فيه. المسألة الثامنة: الخلاف في إتمام الصلاة بعد الإمام وأصل الخلاف في قضاء المسبوق هو الاختلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقمتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون عليكم بالسكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية وما أدركتم فاقضوا. من قال ب: فأتموا فإن المسبوق يتم الصلاة بعد سلام الإمام كما لو صلى وحده، معنى ذلك إذا أدرك ركعتين في صلاة الظهر مثلا يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب فقط معتبرا إتمام الصلاة، وهكذا كباقي الصلوات. وأما من قال ب: فاقضوا فإن المسبوق يحسب ما صلاّه مع الإمام فيقضي ما فاته. مثلا كما لو أدرك ركعة واحدة في صلاة المغرب، فإنه بعد سلام الإمام يقرأ في ركعته الأولى الفاتحة والسورة جهرا، لأن تِي الركعة هي ركعتها الأولى فيجلس للتشهد، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة جهرا ثم التشهد الأخير. هذا هو الفرق بين من أخذ برواية : فاقضوا أو برواية فأتموا... وعلى هذا فكلا النوعين صحيح، فمن رأى من يقضي أو يتم بذي أو بتلك فليؤولها بكل سهولة معتبرا أنه أخذ بأحد القولين. المسألة التاسعة :الخلاف في تقديم الرغيبة أو الصبح لمن فاته الوقت المختار المختار في مذهب الإمام مالك لمن فاته صلاة الصبح أن يقدّم صلاة الفريضة على رغيبة الفجر، وفي ذلك قال محمد مولود : (في كتابه : كفاف المبتدي) الاَشهر في المذهب أن يقدَّما== صبْحًا على رغيبة قاضيهما. وقال آخر: إن طلعت شمس فمالك يرى=تقديم صبحٍ وسواه أخرا وهو عكس ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأشهبُ من المالكية. فمن رأى من يفعل خلاف ذلك فليقل : هذا أخذ قول غيرِ إمامي. في الختام، فإن الهدف من هذا التدارس كما تلاحظون ليس التطرقَ إلى جميع المسائل المتعلقة بالصلاة، وليس أيضا عرض جميع أقوال العلماء فيها، كما لم يكن شرحا بل جمع شتات المسائل المختلف فيها و عرض أقوال العلماء فيها ثم بيان درجة الراجح أو المشهور مع تعليق بسيط أحيانا. ولا يعد هذا النوع من البحث من الاجتهاد المطلق أو حتى الاجتهاد المذهبي، ونرجو إن كان من الاجتهاد ألَّا نُحرَمَ أجر من اجتهد، فإن أصبنا فمن الله المنة وإن أخطأت فخيرالخطائين التوابون. [email protected] المراجع المعتمدة: مرام المجتدي من شىرح كفاف المبتدي،،، ميسر الجليل من شرح خليل،،، شمائل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم... 1 يكون القبلي بسجدتين بعد التشهد وقبل سلام التحليل