لا شك أن هناك مجموعة من العناصر التي أفضت إلى التوتر الذي يخيم على العلاقات المغربية الفرنسية منذ سنة. بيد أن أبرزها، وربما العامل الأساس و الملموس داخلها إنما يكمن في محاولة القضاء الفرنسي إعمال ما يعرف بالاختصاص الكوني، عندما قام سبعة من رجال الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إلى مدير إدارة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي بمقر إقامة السفير المغربي بباريز، بدعوى التعذيب بناء على شكاية من منظمة غير حكومية ACAT . وأمام صعوبة الحصول على التوضيحات اللازمة من طرف السلطات الفرنسية حول هذا الحادث الذي يشكل خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية، وخاصة اتفاقية فيينا لسنة 1961 والمتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي، فقد قررت وزارة العدل المغربية تجميد العمل بالاتفاقيات القضائية بين البلدين، ومنها الاتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تم توقيعها في سنة 1981، حتى يتسنى تقييم جدواها وإعادة تأطيرها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات ونقائص. واضح أن الخلاف بين البلدين قد تفجر بفعل تحريك القضاء الفرنسي لما يعرف بالاختصاص الكوني. لذلك، فإن هذه المساهمة تتوخى فهم هذه المقاربة القضائية التي تحاول بعض الدول إقرارها بناء على بعض القواعد الآمرة للقانون الدولي، وما هي الإشكالات التي تطرحها على ضوء هذه النازلة التي كانت السبب الرئيس في هذا الفتور الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية التي ظلت دائما متميزة، بفعل كثافة التفاعلات بين البلدين ، وضرورة مواصلة التعاون من أجل استمراريتها في ظل الاحترام المتبادل . ماذا يقصد بالاختصاص الكوني في المقاربة الفرنسية ؟ يشكل مبدأ الاختصاص الكوني أحد مظاهر العدالة الجنائية الدولية. وهو ينطلق من كون بعض الجرائم بما تمثله من خطورة، ومن انتهاك صارخ للقيم الإنسانية تسائل الجماعة الدولية برمتها،وبالتالي، فإن كل الدول لها الحق في مباشرة متابعة مرتكبي تلك الجرائم مهما كان المكان الذي ارتكبت فيه ، أو مهما كانت جنسية مرتكبها . وبصفة عامة ، تتمثل الجرائم التي تدخل ضمن هذا الاختصاص في جرائم إبادة الجنس البشري ،و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم التعذيب و الميز العنصري و العبودية .. . وبصفة عامة، فإن الاختصاص الكوني يمثل محاولة لتجاوز ما يمكن اعتباره بالمعايير الكلاسيكية للاختصاص القضائي، وهي المتمثلة في الاختصاص الترابي، أي أن محاكم الدولة لا تختص إلا في الجرام التي ارتكبت فوق ترابها، أو الاختصاص الشخصي الإيجابي الذي لا يسمح للمحاكم إلا بالنظر في الجرائم التي يكون مواطنوها طرفا فيها، أو الاختصاص العيني، وهو الذي يعطي الحق للمحاكم بالنظر في الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للدولة . لكن مبدأ الاختصاص الكوني الذي يستند على بعض القواعد الآمرة في القانون الدولي لا يطبق بشكل مباشر وعام، بل لا بد من توفر بعض الشروط التي تسمح بتفعيله ، ومن بينها وجود أساس قانوني مضمن في التشريع الداخلي يسمح به، وثانيها أن يكون هناك تحديد واضح للجريمة وعناصرها التكوينية. فضلا عن توفير الوسائل حتى يتسنى للمحاكم الوطنية بالنظر في مثل هذه الجرائم . خلال التسعينات، عرف هذا الاختصاص اهتماما واسعا بفعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي عرفتها بعد الدول كما هو الأمر خاصة بالنسبة للحرب الأهلية في يوغسلافيا التي مورست فيها أبشع الجرائم ، أو رواندا التي عانت من إبادة الجنس البشري . وأمام هول تلك الجرائم ، وغياب آلية لمنع الإفلات من العقاب ، فقد اضطر مجلس الأمن إلى إحداث محكمتين خاصتين بناء على الفصل السابع من الميثاق لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم. في نفس السياق، فقد جاء اعتقال رئيس الشيلي السابق الديكتاتور أوغستو بنوشي في لندن بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت في عهده ليطرح من جديد النقاش حول العلاقة بين الحصانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان . فقد رفض مجلس اللوردات كمحكمة عليا تمتيعه بالحصانة اعتبارا إلى أن تلك الجرائم لا تدخل ضمن مهام رئيس الدولة . وقد تميزت بلجيكا بتوفرها على تشريع يعود إلى سنة 1993 يرتكز على اختصاص كوني واسع كان يسمح بمتابعة المتهمين بارتكاب الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان حتى و لو كانوا خارج التراب البلجيكي.وقد أفضت بعض الوقائع كما سنلاحظ ذلك إلى تراجع بلجيكا عن هذا الاختيار . وبالتالي عادت إلى الاختصاص الكوني الضيق ، أي المربوط بوجود المشتبه فيه فوق التراب البلجيكي . بصفة عامة، يلاحظ أن هذا الاختصاص بقي مقتصرا على بعض الدول الأوربية الغربية، في حين ، فإن كثيرا من الدول ما زالت لم تضع الإطار القانوني الذي ينظم مباشرة المحاكم الوطنية لهذا الاختصاص . فيما يتعلق بفرنسا، فهي تأخذ بنموذج الاختصاص الكوني الضيق الذي لا يسمح بمتابعة المتهم إلا إذا كان موجودا فوق التراب الفرنسي. ويستند ذلك على مصادقة فرنسا على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المناهضة لبعض الجرائم الخطيرة، وفي نفس الوقت إدماج مبدأ الاختصاص الكوني في مدونة المسطرة الجنائية كما هو الأمر بالنسبة للمادة 2- 689 المتعلقة بمناهضة التعذيب أو المادة 3- 689 المتعلقة بالإرهاب . و تربط المادة -1 689 تحريك هذا الاختصاص بوجود المتهم فوق التراب الفرنسي، وذلك على خلاف الاختصاص الكوني في بلجيكا الذي كان يعطي الحق في المتابعة حتى ولو كان المتهم خارج التراب البلجيكي . لقد قلص هذا التقييد من القضايا التي عالجها القضاء الفرنسي، فبالرغم من الشكايات المتعددة التي رفعها بعض المتضررين أو المنظمات غير الحكومية، فإن القضايا التي تم البث فيها تبقى محدودة. من أبرزها القضية التي تعود إلى سنة 1999 حيث تمت متابعة أحد الضباط الموريتانيين بدعوى ارتكابه لجرائم التعذيب ما بين 1990 و 1991 . وقد انتهت محاكمته في سنة 2005 بإدانته من طرف محكمة الجنايات في مدينة نيم . لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن القضاء الفرنسي يتوفر على إطار قانوني يسمح له بتحريك الدعوى بناء على شكاية من مواطن مقيم فوق التراب الوطني ضد كل مسؤول مشتبه في ارتكابه لجريمة مرتبطة بالتعذيب أو الإرهاب . واستنادا على ذلك، قررت إحدى قاضيات التحقيق متابعة مدير الإدارة الترابية بناء على شكاية مدعومة من طرف منظمة غير حكومية مهتمة بمناهضة التعذيب، لكن هذه المتابعة التي تتم في إطار الاختصاص الكوني لا تخلو من إشكالات و خلفيات ينبغي الوقوف عندها . بعض إشكالات الاختصاص الكوني سواء تعلق الأمر بفرنسا أو دول أخرى ، فإن الاختصاص الكوني لا يخلو من إشكالات يواجهها القانون الدولي: يتعلق الأول بكيفية تواؤم هذا المبدأ مع مبدإ السيادة الذي يؤسس القانون الدولي اعتبارا إلى أن الدولة تبقى بمثابة الشخص المركزي في القانون الدولي . وفي نفس السياق ، فإن العلاقات الدولية حسب ميثاق الأممالمتحدة ترتكز على المساواة السيادية بين مجموع أعضاء المنظمة ، حسب منطوق المادة 2 الفقرة الأولى من الميثاق . فمتابعة مسؤول أجنبي خلال قيامه بمهامه قد يعتبر خرقا لمبدإ السيادة و الاختصاص الترابي . وقد ظهرت هذه الصعوبات واضحة عندما تصدى القضاء الفرنسي لمتابعة رئيس الكونغو برازافيل ووزير الداخلية والمفتش العام للجيش ومدير الأمن فيما عرف بقضية الشاطئ بدعوى ارتكاب جرائم مناهضة لحقوق الإنسان, والتي أفضت إلى رفع الكونغو برازافيل لدعوى أمام محكمة العدل الدولية . لكن الضغوط السياسية وتراجع القضاء الفرنسي عن مواصلة المتابعة، دفعت محكمة العدل الدولية إلى التشطيب على الدعوى بعدما لم يقدم الطرفان وثيقة إضافية مكتوبة حول القضية . وقد تم ذلك في 16 نونبر 2010 . لقد طرح هذا الإشكال بشكل أكثر وضوح أمام محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى مرجع قضائي فيما يتعلق بتأويل المعاهدات في قضية و زير خارجية الكونغو هيروديا دمباسي . تعود الوقائع إلى سنة 2000 ، عندما اصدر القضاء البلجيكي الذي توسع أكثر في الاختصاص الكوني مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية جمهورية الكونغو زايير بدعوى ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية عندما كان مديرا لديوان كابلا . وقد رفعت الكونغو دعوى إلى محكمة العدل الدولية تعتبر أن مذكرة المتابعة تمثل خرقا لمعاهدة فيينا الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي ، و التي تمنح وزير الخارجية خلال مدة عمله حصانة مطلقة . المحكمة في الحكم الذي أصدرته في فبراير 2002تبنت وجهة نظر الكونغو واعتبرت أن القضاء البلجيكي ليس مؤهلا لمتابعة مسؤول من هذا الحجم خلال مزاولته لنشاطه باعتباره يتمتع بحصانة مطلقة . . بيد أنه لا مانع من متابعته إذا فقد تلك الحصانة . . الأمر الذي جعل القضاء البلجيكي يتراجع عن ممارساته . هل يمكن تعميم ذلك ليشمل مسؤولين آخرين يشتغلون باسم دولهم خاصة في قطاعات حساسة ؟ يبدو الأمر كذلك ، حيث إن الإدعاء الفرنسي سيتبنى نفس المنطق لرفض الدعوى التي رفعت ضد وزير الدفاع الأمريكي ، كما سنلاحظ ذلك لاحقا . في تعليقه على الحكم اعتبر رئيس محكمة العدل الدولية أنذاك في رأيه الفردي أن القانون الدولي لا يقبل الاختصاص الكوني، فبالأحرى الاختصاص الكوني الواسع .وقد تراجعت بلجيكا بفعل تعديل تشريعي في سنة 2003 عن الاختصاص الكوني الواسع حيث لم تعد القوانين البلجيكية قابلة للتطبيق على مواطنين أجانب إذا لم يكونوا موجودين فوق التراب البلجيكي . الإشكال الثاني يكمن في كون هذا الاختصاص غالبا ما يطبق بشكل انتقائي و في مواجهة مسؤولين ينتمون إلى دول كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ، و كأن هناك نوعا من فرض الوصاية على القضاء في هذه الدول . ففي فرنسا لم يتردد القضاء في رفض الدعوى التي رفعتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق . في 25 اكتوبر 2007 انتهزت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجود وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد فوق التراب الفرنسي لترفع ضده دعوى أمام محكمة باريز بكونه مسؤولا عن أعمال التعذيب . بيد أن وكيل الجمهورية رفض المتابعة اعتبارا لكون الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول و الحكومات ووزراء الخارجية تبقى قائمة فيما يتعلق بالأعمال التي ارتكبوها بصفتهم الرسمية حتى بعد انتهاء مهامهم . ويمكن توسيع ذلك ليشمل رامسفيلد بوصفه كان وزيرا للدفاع خلال ارتكابه للاعمال المتهم بها . وهذا التبرير هو الذي أكده المدعي العام بمحكمة الاستئناف وكذا وزيرة العدل الفرنسية أنذاك دون مناقشة فحوى الاتهامات الموجهة له . الإشكال الثالث يتمثل في التخوف من وقوع تداخل بين ما هو قضائي و ما هو سياسي و دبلوماسي . من المفيد التأكيد على مبدإ عدم الإفلات من العقاب ، و من استقلال القضاء في الاضطلاع بمهامه، لكن في نفس الوقت، فإن طبيعة العلاقات الدولية تفرض وجود أعراف دبلوماسية مقررة من طرف اتفاقيات و معاهدات دولية . علاوة على مصالح تخضع لمنطق آخر، فالأسلوب الذي اتبعته الشرطة الفرنسية التي تقدمت إلى مقر السفارة المغربية لتسليم الاستدعاء وربما اعتقال المسؤول المغربي لا يمكن قبوله مطلقا . فهو يشكل خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية . فحسب اتفاقية فيينا للتمثيل الدبلوماسي بتاريخ 24 ابريل 1961 ، فإن مقر إقامة السفير هي مشمولة، كما هو الأمر بالنسبة للسفارة نفسها بحصانة كاملة. ومن ثم، فإن هذا الفعل يشكل خرقا واضحا لمعاهدة دولية. ثانيا، إن الأمر يتعلق بعلاقات بين دولتين تتسمان بعلاقات متميزة و بتعاون دبلوماسي ينبغي احترامه. فالتعاون المغربي الفرنسي يشمل مجالات متعددة من أبرزها المجال الأمني الذي يتطلب تفاعلا بين أجهزة المخابرات في الدولتين لمواجهة الجريمة التي ما فتئت تنمو، وخاصة ما يتعلق بالإرهاب. لذلك، فإن معالجة مثل هذه القضايا الحساسة ينبغي أن يوفق بين مختلف هذه المتطلبات. وبدل الخضوع لتصرفات بعض اللوبيات التي تسعى إلى التشويش، وربما العمل على تخريب العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة ، كان من الأولى معالجة مثل هذه الإشكالات في إطار القنوات الدبلوماسية القائمة بين الدولتين . وأخيرا، فإن الإشكال الرابع إنما يكمن في مخاطر إقرار نوع من الترابية بين الأجهزة القضائية في العالم حيث يعطي الانطباع، وكان قضاء دولة ما أحسن من دولة أخرى. أكثر من ذلك، فهو يجهض محاولة بناء قضاء مستقل في دول أخرى . فمن الواضح أنه بصرف النظر عن المؤاخذات الموجهة للقضاء المغربي، فإن ورش إصلاح القضاء يعتبر من بين أولويات الدولة. وبدل السعي إلى هدم وإجهاض ذلك ، من الضروري العمل على مساعدة هذا القضاء على تحمل مسؤولياته خاصة أن الدستور المغربي الحالي قد أولى هذا القطاع أهمية كبيرة . لا يمكن اليوم استغلال هذه النازلة لترويج إدعاءات لا يمكن تبريرها بأي وجه كان . فلا يمكن قبول الدفاع عن حصانة أي كان إلا في إطار القانون .ولا أتصور أن المغرب الذي يدفع في اتجاه بناء دولة الحق و القانون يمكن أن يدافع عن مطالب ضد هذه القناعات التي لم يعد يجادل أحد فيها . فتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والدستور المغربي كلها تؤكد على أهمية الحكامة الأمنية في ظل احترام مقتضيات القانون . ومن ثم، فإن كل ممارسة للتعذيب تعتبر منبوذة أخلاقيا و قانونيا في ظل التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. لكن أيضا ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة تمكين القضاء المغربي من التصدي لكل ممارسة في هذا الشأن .ويتطلب الأمر إجراء التحقيقات الضرورية لتحديد حقيقة الوقائع و التمييز بين ملابسات مختلف الحالات. وفي نفس الوقت المتابعة إذا تطلب الأمر ذلك. على هذا المستوى لا يمكن إلا أن نرفض كل وصاية من أي طرف كان . إن مناهضة الإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تفعيله على المستوى الدولي إلا بانخراط القضاء الوطني بشكل حاسم في هذا المشروع . مما يطرح ضرورة تأهيل و استقلال القضاء . وثانيها لا مناص من تعاون قضائي بين الدول على أساس احترام قضاء كل دولة. فبدون نظام متكامل من القوانين على المستوى الوطني متبنى من طرف عدد مهم من الدول لا يمكن للاختصاص الكوني أن يصبح ركنا من أركان النظام القضائي الدولي . فلا ينبغي للقاضي أن يمنح لنفسه اختصاصات قد تعود إلى السلطات السياسية والدبلوماسية. فهذا قد يشكل ضربة لمبدإ فصل السلطات نفسه .لذلك، فإن إعادة تقييم الإطار التعاوني في المجال القضائي ينبغي أن يحدد المبادئ التي ترتكز على سيادة و استقلال كل قضاء لكن في ظل احترام مقتضيات الشرعية الدولية و القوانين المنظمة لكل دولة. فالاختصاص الكوني لا ينبغي أن ينظر إليه إلا كمبدإ مكمل .. فهو اختصاص استثنائي وليس عادي. لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كان هناك شعور بعدم قيام القضاء الوطني بتحريك مبدإ عدم الإفلات من العقاب على أساس المحاكمة العادلة .