تعاظم الاهتمام الدولي في السنوات الأخيرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بسبب النزاعات العنصرية لدى بعض الدول والجماعات التي ترتكب أفضع و أبشع الجرائم في حق شعوبها أو شعوب أخرى أقل منها قوة ضاربة بعرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي والمواثيق والأوفاق المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى بقيت الكثير من الجرائم ترتكب في مختلف أرجاء العالم دون إنزال العقوبات على مرتكبيها. وهذا الإفلات من العقاب، الذي أصبح يهدد الإنسانية جمعاء بسبب أبشع الجرائم، دفع بالمنتظم الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تفرض العقوبات على مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في حق الأفراد والجماعات، حيث في يوم 17 يوليوز من سنة 1998 وقعت العديد من الدول في روما على معاهدة روما المتعلقة بالنص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي وتتكون من 18 قاضيا، هذه المحكمة التي رأت النور، على الرغم من الضغوط الأمريكية العنيفة، تعتبر من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب وتكريس العدالة الدولية 1. وجدير بالذكر ، أن المغرب يعتبر من بين الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قامت الحكومة المغربية ، في عهد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ، بإجراء التوقيع بتاريخ 8 شتنبر2000، إلا أنها لم تصادق بعد على المعاهدة2 ،حيث بدا موقف المغرب منذ البداية متدبدا وغير واضح بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ومدى إمكانية التصديق على نظامها الأساسي ، خصوصا عندما أعلن وزير الخارجية والتعاون السابق محمد بنعيسى ، في جواب له عن سؤال شفهي في مجلس النواب سنة 2007 ، عن أسباب عدم مصادقة المغرب على المعاهدة ، والتي حددها في ثلاثة مبررات تتعلق بما اعتبره أولاً تعارضاً بين المعاهدة ومبدأ الحصانة التي يؤمّنها الدستور لرئيس الدولة، وثانياً تعارضاً بين هذه المعاهدة ومقتضيات العفو والتقادم المعمول بها وطنياً، وثالثاً تعارضاً بين المعاهدة المذكورة ومبادئ السيادة القضائية المغربية. واستقبلت الأوساط الحقوقية المغربية ما عبّر عنه الوزير السابق بكثير من الاستغراب والاستياء، ورأت فيه خروجاً عن المسار الذي شقّه المغرب في السنوات الأخيرة حينما قرر تجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأسّس لهذا الغرض هيئة للإنصاف والمصالحة ، التي جاء من توصياتها المضمّنة في التقرير النهائي للهيئة ، توصية تدعو الحكومة المغربية إلى التصديق على معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وغي هذا الانذار ، ارتأينا القاء الضوء عن الأسباب الحقيقية والعوائق التي دفعت الدولة المغربية إلى تبرير عدم مصادقتها على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنتطرق إليها فيما يلي: الفرع الأول : الحصانات وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر مرتكبو الجرائم متساوين أمام القانون دون تمييز بينهم سواء كان مرتكب الجريمة رئيس دولة أووزيرا أو عضوا برلمانيا أوموظفا ساميا...فمسؤوليته تظل قائمة بشكل شخصي عما ارتكبه من أفعال مشينة، ولايمكن أن تشكل صفته الرسمية سببا لاعفائة من المسؤولية أو الإفلات من العقاب طبقا لمقتضيات المادة 27 من نظام روما التي تنص على أن الحصانات أو القواعد الإجرامية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص لاتحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصاتها عليه سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي . وتتعارض مقتضيات المادة 27 المشار إليها أعلاه مع مقتضيات الفصل 10 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على مايلي : "يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين و أجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الوطني". وتمثل هده الاستثناءات: - الحصانة التي يتمتع بها الملك بمقتضى الفصل 46 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن " شخص الملك لا تنتهك حرمته ، وللملك واجب التوقير والاحترام ". - الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان بمقتضى الفصل 64 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن متابعة أي برلماني أو البحث عنه واحتجازه أو محاكمته بسبب أفكاره أو تصويت أدلى به أثناء ممارسة مهامه. - الحصانة التي يتمتع بها العسكريون : حيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين في القوات المسلحة الملكية على أنه " لا يسأل جن ائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني ، بمهمتهم بطريقة عادية ". الفرع الثاني : تقادم الجرائم حسب المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم. في حين ينص الفصل 54 من القانون الجنائي المغربي على أن تقادم العقوبة يؤدي إلى تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم. وعلى خلاف ذلك، فإن القانون الجنائي الدولي عندما نص على عدم إمكانية تقادم العقوبات في جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب، فإنه أخد بعين الاعتبار بشاعتها وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء ومن غير المنطقي أن يطبق على العقوبات الواردة على هذه الجرائم مبدأ التقادم، لأن ذلك من شأنه أن يشجع على الإفلات من العقاب الذي أتت المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد له كما نصت على ذلك في ديباجتها، لا سيما وأن الجناة الذين يكون قد اقترفوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، سوف يتمتعون بحريتهم داخل الدولة التي ينتمون إليها أو أية دولة أخرى إلى أن تنتهي مدة التقادم، و بذاك يفلت المجرم من العقوبة. وتجدر الإشارة، أن التنصيص على عدم التقادم في العقوبات، ليس أمرا جديدا ، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بموجب العرف الدولي، فضلا على أن اتفاقية 1998 دونت القاعدة العرفية في نص مكتوب يحظر ورود التقادم على مثل هذه الجرائم. وبالمناسبة ، فإن التشريع المغربي مطالب الان ، وفي اطار التزامه الدولي في مجال حقوق الانسان وتفعيله لمقتضيات الدستور الجديد ، بإقرار تعديل في التشريع الجنائي يتضمن استثناءات على مبدأ تقادم العقوبات فيما يخص الجرائم الأكثر خطورة على الصعيد الدولي. الفرع الثالث: حق العفو تنص المادة 110 من نظام روما على منع دولة تنفيذ الحكم المقضي به من طرف المحكمة الجنائية الدولية من الإفراج عن الشخص المدان قبل انقضاء مدة العقوبة، كما يبقى الحق في إقرار تخفيف العقوبة للمحكمة وحدها. ولعل هذه المقتضيات تضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب الذي يمكن أن يأتي نتيجة لجوء سلطات التنفيذ إلى إعمال العفو لفائدة الجاني المدان. وفي ذلك تناقض مع التشريع الوطني بصدد حق العفو الممنوح للملك بمقتضى الفصل 58 والمنظم بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 8 أكتوبر1977 و الذي ينص في فصله الأول على أن العفو الذي يرجع فيه النظر إلى الملك يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر صدور حكم بعقوبة أصبح نهائيا. وينتج العفو آثاره مباشرة بالحؤول دون الشروع قي المتابعات ودون ممارسة الدعوى العمومية أو إيقافها حسب الحالة وفي جميع مراحل المسطرة ولو كانت أمام المجلس الأعلى. و يتضح من المقتضيات السابقة الذكر أن التشريع المغربي في مجال العفو يتناقض بشكل مباشر مع نظام روما، ولكن في ضل النظام الجنائي الحالي، و الذي يتضمن جرائم وعقوبات عليها لاترقى إلى مستوى خطورة أصناف الجرائم المدرجة في نظام روما، وعند مصادقة المغرب على هذه الأخيرة وتضمين الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في تشريعنا الوطني، فلا يتصور ترك حق العفو الممنوح للملك على إطلاقه، بل ينبغي تقييده و استثناء الجرائم المذكورة من إمكانية العفو بالنظر إلى بشاعتها و طابعها الشنيع المتناقض مع كل القيم الإنسانية 4. وبالتالي لا يمكن استساغة الدفع بعدم إقرار حق العفو من طرف معاهدة روما لاستبعاد إمكانية المصادقة عليه من المغرب لاسيما و أن المادة 110 من المعاهدة تتحدث عن العفو عن العقوبة و ليس العفو الشامل عن الجريمة الذي يصدر بقانون و يجرد عن الجريمة صفتها الجرمية. و كيفما كانت الأحوال لا يمكن تصور تجريد أصناف الجرائم المشمولة بسلطة المحكمة الجنائية الدولية من طابعها الإجرامي. الفرع الرابع: عدم تنصيص نظام روما على عقوبة الإعدام. ينص الفصل 16 من القانون الجنائي على أن العقوبات الجنائية الأصلية هي الإعدام والسجن المؤبد. و رغم فضاعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تطبق المحكمة وفقا للمادة 77 عقوبات على إرتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها حيث يجب أن لا تتعدى فترة العقوبة ثلاثين عاما كحد أقصى (المادة 70)، ويجوز توقيع عقوبة السجن المؤبد إذا كانت مبررة بالخطورة البالغة وبالظروف الخاصة بالشخص المدان. لذلك ، فإن نظام روما لا ينص على عقوبة الإعدام في حق الجناة أي تبث تورطهم في إحدى الجرائم السالفة الذكر، غير أن المادة 20 من نظام روما تعطي الحق للدول إذا ما شرعت في محاكمة المتهمين أمام هيئاتها الوطنية أن تطبق هذه العقوبة، و لا تعارض في ذلك مع نظام روما إذا سارعت الدولة لتحريك الدعوى ضد مقترفي الجرائم الأخطر على مر التاريخ. الفرع الخامس: ادعاء وجود مقتضيات المساس بالسيادة الوطنية لعل من الأسباب الحقيقية التي أخرت إنشاء محكمة جزاء دولية دائمة لمحاكمة أصناف الجرائم الخطيرة تعود إلى وجود مواقف وتوجهات دولية تعتبر أن من شأن إحداث هيئة جنائية قارة أن يؤثر على سيادة الدول، بحكم أن القضاء الجنائي الوطني يشكل أحد مظاهر سيادة الدولة، ومن شأن إحداث محكمة جنائية دولية أن يؤدي إلى انتهاك سيادة الدول ، كما أن تجارب المحاكم المحدثة بعد الحروب الدولية أو الأهلية تؤكد على الطابع الاستثنائي لهذه الهيئات و ارتباطها بظروف معينة(محكمتي نورمبرغ و طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية و محكمتي يوغوسلافيا و رواندا على إثر النزاعات المسلحة التي شهدتها هاتان الدولتان). غير أن الحجج التي استقر عليها معارضو إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة- حسب أحد الأساتذة الباحثين- مردود عليها، حيث يرى أن مفهوم السيادة الذي يتمسك به الموقف المعارض، أصبح مفهوما تقليديا و متجاوزا في ضل كثافة شبكة العلاقات الدولية، و ازدهار ظاهرة التكتل على المستوى الإقليمي والدولي، فعندما تنضم دولة معينة إلى منظمة معينة فإنها تتنازل عن جزء من سيادتها استنادا إلى مبدأ الاعتماد المتبادل و المصالح المشتركة. كما أن إحداث محكمة جنائية دولية ليس فيه أي تأثير على السيادة الوطنية، فالدولة عندما تصادق على النظام الأساسي للمحكمة فإنها تمارس سيادتها كما تحتفظ بحقها في إجراء المحاكمات على أراضيها باعتبار أن قانونها الداخلي يطبق بالأولوية من طرف جهازها القضائي و المحكمة الجنائية الدولية لاتعدو أن تكون جهازا مكملا للاختصاص القضائي للدولة. ومن أجل المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية سلكت كل من بلجيكا وهولندا وإسبانيا والأردن طرقا بديلة لتجاوز صعوبات التعديل الدستوري، حيث اتبعت أساليب مختلفة في سياق المصادقة على المحكمة، واكتفت بتفسير الأحكام الدستورية على نحو يتوافق مع النظام الأساسي للمحكمة، حتى تتفادى الأعباء الناتجة عن تعديل دساتيرها وما يترتب عنه من تأخير قد يسبب إعاقة لعملية التصديق. وهناك دول أخرى مثل فرنسا واللوكسمبورغ طرحت مسألة تعديل الأحكام الدستورية على المجالس الدستورية المختصة قبل التصديق على المحكمة الجنائية الدولية، بينما صادقت بلجيكا على المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة أولى وبعد ذلك أدخلت تعديلات على مجموعة من المقتضيات الدستورية في سياق الملاءمة في مرحلة موالية. فعلى سبيل المثال في فرنسا، فقد ذهب المجلس الدستوري في نفس الاتجاه، وقرر وجود تعارض بين المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 68 من الدستور الفرنسي التي تكفل حصانة مطلقة لرئيس الجمهورية فيما يتصل بأدائه لمهامه وواجباته إلا في حالة الخيانة العظمى. ومن هذا المنطلق، يضيف قرار المجلس الدستوري، فالمحكمة الجنائية الدولية غير مؤهلة لتوجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية الفرنسية، خلال فترة أدائه لوظائفه، حيث لا يمكن متابعته لأي سبب من الأسباب وحصانته مطلقة إلا أمام المحكمة العليا الفرنسية في حالة الخيانة العظمى ووفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور الفرنسي. وفي نفس سياق تفسير دساتير الدول المصادقة التي وردت في قرارات المجالس الدستورية، يمكن سلك نفس الاتجاه في المغرب. فالدستور المغربي يستبعد نهائيا أي إمكانية لارتكاب جلالة الملك أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي الوطني والدستور يعتبر أيضا أن الملك يجب أن يبقى بمنأى عن أية تدابير للمتابعة، فحصانة الملك مطلقة، وهي تشمل تصرفاته خلال أدائه لمهام منصبه كما تشمل أيضا التصرفات خارج إطار المهام الوظيفية. ومن جانب آخر، يمكن للمشرع المغربي إدماج مجموعة من المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي الوطني، مثل مقتضيات (المادة27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتأكيد بشكل صريح على أن "تطبق عقوبات الجرائم الدولية على جميع الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، سواء كانوا أعضاء في حكومة أو برلمان أو ممثلين منتخبين أو موظفين حكوميين، ولا تعفيهم بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجنائي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة". خاتمة : إن الدولة المغربية تستمد مرجعية تعاملها وسلوكها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من المواثيق الدولية التي التزمت باحترام وتطبيق مقتضياتها كما نصت عليها في ديباجة الدستور، ومن تم فإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني وملاءمته مع القواعد القانون الدولي يتناسب مع تعهد الدولة المغربية بالالتزام باحترام حقوق الإنسان والتصديق على المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تسقط في مسألة التعارض بين مقتضيات قانونية دولية وأخرى وطنية في مجال حماية حقوق الإنسان. إن ترسيخ حماية حقوق الإنسان في ديباجة الدستور المغربي الحالي هو بمثابة إعلان على إدراج حماية حقوق الإنسان ضمن الثوابت الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي كما هو الشأن بالنسبة للدعامات الأخرى كالإسلام والملكية الدستورية والوحدة الترابية. فالإقرار بالتشبث بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في ديباجة أسمى قانون في البلاد هو تعبير حقيقي على الإرادة السياسية للدولة في توطيد احترام الحقوق والحريات للمواطن. *مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية هوامش: 1 - أنظر كتابنا : المحكمة الجنائية الدولية ، مطبعة الكرامة ، الرباط ، 2014. 2 - نشير في هذا الصدد إلى أن ائتلافا دوليا يضم أكثر من 2000 منظمة من منظمات المجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين والبرلمانيين دعا يوم الخميس 30سبتمبر 2004 الحكومة المغربية إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية وإلى أن يكون من ضمن الدول المائة الأوائل في المحكمة. 4 - أنظر د.أحمد بودراع ،أسباب عدم مصادقة المغرب على معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة أبحاث، العدد56 ،السنة 2004، الصفحات من 59 إلى 66