" للذكر مثل حظ الأنثيين " التنزيل الحكيم . الإرث كما جاء في مدونة الأسرة هو : انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعاً بلا تبرع و لا معارضة ( المادة 323 ) . أمّا الوصيّة كما جاءت في نفس المدونة فهي : عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته ( المادة 277 ). في القرآن نجد أن لذكر مثل حظ الأنثيين في مسألة الإرث . بمعنى أن الذكر يرث ضعف ما ترثه أخته الشقيقة . يقول تعالى في كتابه الحكيم : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . هذه الآية أثارت العديد من الإشكاليات و التساؤلات . كما أنّه يستشهد بها كثيراً من طرف المشككين في مدى عدالة الإسلام و في مدى حرصه على المساواة بين الجنسين . يرى بعض المتخصصين في الشأن القانوني و الفكري أن المساواة قيمة حديثة وليدة منظومة معرفيّة جديدة . و هي تندرج ضمن قيم أخرى كالحرّية و التسامح و الديمقراطيّة . أي أنّها تندرج ضمن قيم الحداثة . و عليه ، فيجب أن نضع قطيعة بين قيمة المساواة الحديثة و نظيرتها القديمة المتمثلة في الفكر التقليدي الذي ينتمي إليه الفكر الإسلامي . لا شك أن النبي محمد رجلٌ مصلح ، و لا شك أن الإسلام جاء كثورة على الأوضاع الاجتماعية الغير العادلة في جزيرة العرب . و يكفي أن ننظر لحال المرأة قبل الإسلام و بعده حتّى نلاحظ الفرق الكبير الّذي أحدثه الإسلام في مجال المساواة بين الجنسين . و لكن السؤال الّذي يطرح نفسه عليّ هنا هو التالي : هل المساواة ، بمفهومها العام ، التي جاء بها الإسلام وصلت لكمالها ضمن الحدود التي رسمها القرآن و في الفترة الزمنية التي عاش فيها النبي؟ أم أن الرسول دشن بداية فكرة المساواة على أمل أن تكتمل و تصل لحدودها النهائية مع تطور البشرية؟ بمعنى : أن الإسلام أحدث ثورة حين جعل المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل ، في مجتمع قبلي متعصب . و لكن ، هل يجب أن نتوقف هنا أم علينا أن نستمر في الثورة التي أحدثها الإسلام؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه . لقد سارت المنظومة الفقهية التقليدية في ترسيخ الهرم الاجتماعي التالي : الرجل أولاُ فتليه المرأة ثانياً ثم العبد ثم الأمة ثم الطفل و المجنون . كما سارت المنظومة الفقهية على مبدأ القوامة التي تحرم المرأة من كل سلطة . بيد أن الفقه التاريخي شيء و مقاصد الإسلام المتطورة شيءٌ آخر . فالإسلام في جوهره يدعو إلى العدالة التّامة . و الأحكام الفقهية التاريخيّة رأت هذه العدالة و فسرتها ضمن المنظومات الاجتماعية التقليدية التي تقوم على مبدأ الذكورة و سيادة الرجل . اليوم نحن نعيش ضمن منظومات اجتماعية حديثة ترفض الحيف الذي يمارسه الرجل على المرأة ، هذا الحيف الّذي يتجلى في مجموعة من الأحكام أذكر منها ما له علاقة بموضوعي أي أحكام المواريث . يمكن اعتبار الآية القرآنية التالية : " للذكر مثل حظ الأنثيين " آية تشريعيّة كانت لها قيمتها القانونيّة في المرحلة التي نزلت فيها أي في المنظومة الإجتماعية التقليدية السابقة . و لكن اليوم ، هل لازالت لهذه الآية نفس القيمة التشريعية؟ يرى " الصادق بلعيد " في إحدى كتبه : أن الآيات المدعوة بالتشريعية في القرآن كانت قد أعدت للمجتمع القبلي ، و ليس للأنظمة القانونيّة و السياسية الحديثة . فالهدف الأساسي للتنزيل الحكيم كان التثقيف الروحي للبشر ، و ليس تأسيس نظام سياسي أو بلورة قانون قضائي و تشريعي جديد . و أليس هذا التثقيف الروحي مرتبط بتكريس قيم العدالة و المساواة و الحرّية .. إلى آخره من القيم النبيلة؟! قلت أن هدف الإسلام هو تحقيق العدالة التّامة ، و بالتالي ، فيمكننا النظر للآية القرآنية المانحة للمرأة نصيباً من الإرث باعتبارها آية توّجه وضع المرأة نحو تحسين حالتها . و لكن لا يجب أن نقف عند حدود الآية ، و إنّما علينا أن نستحضر القراءة المقاصدية للإسلام و ننظر لهذه الآية على أنها المدشن الفعلي لتحسين حالة المرأة إلى حد المساواة بينها و بين الرجل . بمعنى علينا السير في الاتّجاه الّذي يهدف إليه الإسلام و هو التحرير المتواصل . غير أنّه أمام هذا التحرير المتواصل عوائق كثيرة في الوقت الراهن . فما الحل المؤقت أمام مسألة الإرث أو القسمة الغير العادلة في الإرث بين الذكر و الأنثى؟ يرى المفكر المغربي " عبد الله العروي " في كتابه من ديوان السياسة أن حل مسألة المساواة في الإرث يكون بتعميم الوصية أو التنازل المسبق عن الملكية حتى يكون حظ البنت مساويا لحظ الابن . كما يرى المفكر " محمد الشرفي " أن الآيات المتصلة بالميراث ذات طابع اختياري باعتبار أن للإنسان دوماً الحق في توزيع تركته على أقاربه على النحو الّذي يريده و ذلك عن طريق الوصيّة . و هكذا ، في انتظار مجيء اليوم الّذي تصبح فيه المساواة في الميراث أمراً يفرضه القانون بالقوّة ، فإن الحلّ المؤقت لمسألة المساواة في الإرث يكون في الوصيّة و في توزيع التركة .