أقرّ مشروع القانون رقم 14.20 المتعلّق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم إلى 10 دراهم للمتر المربع الواحد، ويرتفع أقصاه من 12 إلى 30 درهما للمتر المربع. وبموجب النص القانوني، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، سيتم إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا) إلى المديرية العامة للضرائب، بعد أن كان انتقل بعد إقرار القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، ودخوله حيز التنفيذ، مطلع يناير 2021، إلى الخزينة العامة للمملكة. وأعقب ذلك صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالجريدة الرسمية، في فاتح يوليوز 2024، يقضي بأنه "تحوّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين". وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا المشروع يروم "سن أحكام خاصة بهدف تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين". ووفق المادة الأولى من نسخة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن المشروع يقضي بنسخ وتعويض أحكام المواد 45 و100 و116 و167 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 ماي من ذي القعدة، الموافق ل30 نونبر 2007 كما وقع تغييره وتتميمه. رفع قيمة الرسوم في هذا الصدد، وبموجب التعديل الذي سوف يطرأ على المادة 45، سيتم تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 162، في 20 إلى 30 درهما للمتر المربع "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، وكذا خدمة جمع النفايات". أما "بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء"، فإن سعر الرسم المذكور يحدد من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد. في السياق ذاته يقضي التعديل بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية "من 0.5 إلى 2 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر". وأكد المصدر نفسه أنه "تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية، ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم"، فيما "لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم". نقل اختصاصات على صعيد آخر يقضي التعديلان اللذان أدرجا على المادتين 116 و100 من القانون رقم 47.06 المتعلّق بجبايات الجماعات الترابية بأن الرسمين المذكورين سوف يُستخلصان من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل (قُباض إدارة الضرائب بموجب مشروع القانون الجديد). كما قضى مشروع القانون الجديد بتغيير وتتميم المادة 167 من القانون سالف الذكر؛ لتنص على أنه يقصد بالإدارة الواردة في هذا القانون "المصالح التابعة لإدارة الضرائب للرسم المبني ولرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، (و) المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون". أما المادة الثانية من مشروع القانون رقم 14.25 فتقضي بتغيير وتتميم المادة 82 لتقضي بأنه "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل... وفق مطبوع نموذجي للإدارة". وتقضي المادة الثالثة من الوثيقة القانونية نفسها، بشأن تتميم المادة رقم 167 مكرر، بأن المقصود بالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل "قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني والرسم السكن والرسم الخدمات الجماعية"، و"القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون". وتابع المصدر ذاته: "يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بما في ذلك التحصيل الجبري لهذه الرسوم، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 سالف الذكر". إشكالات مثارة معقبا على هذه التعديلات القانونية أفاد جواد لعسري، أستاذ جامعي للمالية العمومية والتشريع الضريبي، بأن "أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي أقرتها مرتفعة"، مستدركا بأن "الإشكال أن مشروع القانون الجديد لم يحسم في إمكانية استغلال هذه الأراضي فلاحيا، خصوصا أن كثيرين قد يلجؤون إلى حرث هذه الأراضي للاستفادة من الإعفاء الضريبي، في ظل غياب نص قانوني يمنع ذلك". واعتبر لعسري، ضمن تصريح لهسبيرس، أن إرجاع اختصاص إصدار وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بعد أن كان منح للخزينة العامة في آخر تعديل، فوظفت الأخيرة الأطر اللازمة للقيام بهذه العملية، وبعد صدور قرار بنقل ملفات الرسمين إلى هذه المؤسسة فاتح يوليوز الماضي، يسائل الأمن القانوني بالمملكة"، وأورد أن "ذلك من شأنه أن يربك المواطنين الذين بدأوا للتو متابعة ملفاتهم في ما يتعلّق بهذين الرسمين لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل فترة محدودة فقط".