أكد الباحث الجامعي المتخصص في شؤون الهجرة، عبد الكريم بلكندوز، أن الدولة تخشى من مغاربة العالم المقيمين خارج البلاد، وتقدم لتبرير ذلك ذرائع ومسوغات غير منطقية ولا مقبولة"، مشيرا إلى أن "كتابه الجديد يأتي لتفنيد كل الأسباب التي يدعيها البعض حتى يظل المهاجرون المغاربة ناقصي المواطنة". وأصدر بلكندوز أخيرا كتابا باللغة الفرنسية وسمه بعنوان "مغاربة العالم..المواطنة الناقصة وغياب التمثيل البرلماني، إلى متى"، تطرق فيه إلى النظرة الرسمية اتجاه المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يتم اعتبارهم مواطنين ناقصي المواطنة، وقاصرين سياسيين، ماداموا محرومين من حق التصويت، ولا تمثيلية لهم في البرلمان المغربي. وقال بلكندوز، في تصريحات لهسبريس، إن مؤلفه الجديد يعد رسالة مفتوحة يوجهها إلى المسؤولين عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، والأحزاب السياسية، والنقابات، والنواب البرلمانيين، وإلى حكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أنه منذ 15 عاما ظل الحال على ما هو عليه، دون أن يطرأ أي جديد على المشاركة السياسية لمغاربة العالم. ولفت بلكندوز إلى أنه رغم الخطاب الملكي بتاريخ سادس نونبر 2005، ورغم ما ورد في دستور 2011، فلم يتم تجسدي العناية اللازمة والضرورية لمغاربة العامل، والذين لا يُلتفت لهم إلا في موضوع مداخيل العملة الصعبة، دون تمكينهم من الشعور بمواطنتهم كاملة مثلهم مثل إخوتهم من مغاربة الداخل". وانتقد الباحث ذاته ما سماها "هيمنة الرؤية الأمنية التي تنتهجها السياسة الرسمية إزاء المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف حصر الإسلاميين في البلدان الأوربية"، مبرزا أنه "لا يجب الخلط في هذا المجال، لأنه إذا كان هناك تشدد إسلامي سيظهر هناك في دول فيها أحزاب ديمقراطية وأمن اجتماعي، وليس هنا في المغرب". وفي السياق ذاته أعاب بلكندوز على مجلس الجالية المغربية بالخارج ما سماها "قراءته الرجعية" للمادة 17 من الدستور، معتبرا أن "كل ما يقوم به هذا المجلس عقد الندوات والمحاضرات، وهو أمر جميل لكنه يظل "خضرة فوق الطعام"، قبل أن يردف بأن "المهمة الرئيسة التي أنشئ من أجلها المجلس لم تتم كما ينبغي". ويشير الفصل17 من الدستور إلى أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".