أعلن رسميا، اليوم الأربعاء، عن انتخاب مصطفى الحيان، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لجماعة سيدي يعقوب بإقليمأزيلال، خلفا لحسن كرام الذي عُزل من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بقرار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على رئاسة الجماعة الترابية سيدي يعقوب بعد نيله 21 صوتا، توزعت بين 12 عضوا من الأحرار و4 أعضاء من حزب الإنصاف وعضوين من حزب التقدم والاشتراكية وعضوين من حزب الاستقلال وعضو واحد من حزب الأصالة والمعاصرة. في المقابل، حصل منافسه محمد إيموق من حزب التقدم والاشتراكية على 3 أصوات فقط، وامتنع عضو واحد عن التصويت. رشيد المنصوري، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي يعقوب، صرح لهسبريس بأن فوز مصطفى الحيان برئاسة مجلس جماعة سيدي يعقوب يمثل بداية مرحلة سياسية جديدة وأملا متجددا لتحريك عجلة التنمية في الجماعة الترابية بعد تعثر دام حوالي سنتين ونصف السنة، مؤكدا على أهمية الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي والتعاون المشترك بين أعضاء المجلس الجماعي. وفي هذا الصدد، أضاف العضو بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي يعقوب قائلا: "نحن ملتزمون بتحقيق تطلعات سكان سيدي يعقوب، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية"، لافتا إلى أن "هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون لحزبنا وبرنامجنا التنموي". وأشار المنصوري إلى أن المجلس الجماعي الجديد سيعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ مثل تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وبعدما نوه بالأحزاب التي دعمت ''الأحرار''، أكد المتحدث ذاته أن تشكيلة المجلس الحالي ستعمل بجد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع جميع الفاعلين المحليين لضمان مستقبل أفضل للجماعة. يذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قضت، في مطلع شهر يوليوز الجاري، بعزل لحسن كرام، رئيس مجلس الجماعة الترابية سيدي يعقوب بإقليمأزيلال، من رئاسة وعضوية المجلس، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وجاء الحكم بناء على قرار امحمد عطفاوي، عامل إقليمأزيلال، الذي أوقف الرئيس مؤقتا، استنادا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات واختلالات في التسيير الإداري والمالي لجماعة سيدي يعقوب. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى قبول طلب عامل إقليمأزيلال شكلا وموضوعا، مع التنفيذ الفوري، بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.