تحسن ملموس ستشهده الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وعلى المرسوم المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة. وبمقتضى المرسوم المذكور، فقد خصصت الحكومة تعويضا تكميليا عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بقيمة 4514 درهما، تُصرف بأثر رجعي ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وتصل إلى 5272 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، بالنسبة للدرجة الأولى (الرتبة 1 إلى 6)، و5321 درهما بالنسبة للرتبة السادسة فما فوق، و5321 بالنسبة للدرجة الممتازة. ويصل المبلغ الشهري للتعويض التكميلي عن التعليم المخصص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 2408 دراهم شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2023، ويصل إلى 3166 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، و3215 درهما لأساتذة الدرجة الممتازة. وبخصوص المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية، أقرت الحكومة تعويضا لمديري المدارس الابتدائية بقيمة 3645 درهما، و600 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بتسيير فروع مدارس ابتدائية. ويبلغ التعويض عن الأعباء الإدارية المخول لمديري الثانويات الإعدادية 4072 درهما، بينما سيحصل الحراس العامون للخارجية والحراس العامون للداخلية على تعويض بقيمة 2330 درهما. وبالنسبة للثانوي التأهيلي، فقد أقرت الحكومة لمديري هذه المؤسسات تعويضا ماليا عن الأعباء الإدارية بقيمة 4671 درهما شهريا، و2380 درهما للمديرين المكلفين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، و2716 درهما للنظار ومديري الدراسة، و2413 درهما لرؤساء الأشغال، و2363 درهما للحراس العامين للخارجية والداخلية. وتبلغ قيمة التعويض التكميلي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 758 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى، و646 درهما لأساتذة الدرجة الثانية. وستمكن الزيادة الأجرية التي أقرتها الحكومة للأساتذة من رفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم، في حين سيخرجون بمعاش بقيمة 15 ألف درهم. وستكلف التعويضات المالية المقررة لتحسين أجور نساء ورجال التعليم 9 ملايير درهم؛ في حين يُتوقع أن يبلغ الغلاف المالي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على سنوات تنزيله، زهاء 17 مليار درهم، حسب ما صرح به الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي الأخير. تقنين المهام من جهة ثانية، حسمت الحكومة، بشكل رسمي، ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث نص النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي جرت المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي الأخير، على أن الموظفين الخاضعين لهذا النظام يُعينون "في وظيفة قارة، ويُرسمون في إحدى الدرجات التي ينص عليها" "ويُعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة". ونصت المادة الثالثة من الوثيقة ذاتها على أن الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو السلطة المختصة "طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". ويتكون الموظفون المعنيون بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من موظفي هيئة التربية والتعليم، وموظفي الإدارة التربوية والتدبير، وموظفي هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وموظفي هيئة متصرفي التربية الوطنية، وموظفي هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. واستطاعت الشغيلة التعليمية انتزاع مجموعة من المكاسب بعد الاحتجاجات التي خاضتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ضد مقتضيات النظام الأساسي في صيغته الأولى والتي سحبتْها الحكومة؛ فبعد أن عبروا عن رفضهم لتكليفهم بمهام إضافية، نص النظام الأساسي الجديد على أنه "لا يمكن إلزام الموظفين بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". ويخول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية "هامشا معقولا من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات". ونص النظام الأساسي على إخضاع موظفي التربية الوطنية، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني. ويتمحور التقييم حول تنفيذ المهام المحددة لهم بموجب مقتضيات النظام الأساسي، وجودة الممارسات المهنية؛ بما فيها استثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج. ويتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.