انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية التي قدمها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في مستهل المجلس، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة نفسها التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة. وبخصوص المشروع الثاني، أكد البلاغ أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وأفاد البلاغ بأن "هذا المشروع يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها". وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه-بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى "ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها". وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأوضح البلاغ أن "هذا المشروع يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 سالف الذكر، بهدف تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت، وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار، مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة".