بعد مسار تداولي تخلّلته انتظارات ونسخ عُدلت مرات عديدة، أفرجت الحكومة عن دعم السكن عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 القاضي ب"تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، في صيغة جديدة، قدمه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال المجلس الحكومي (المنعقد أمس الخميس). النسخة الجديدة من نص مشروع المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخته الكاملة، جاء في أربعة أبواب توزعتها ثماني مواد؛ تهم مجموعة من الأحكام تنص على أن "الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن". كيفيات منح إعانة السكن وبينما ثبَّتَ المرسوم، الموقّع بالعطف من لدن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، القيمة المالية للإعانات فإنه حدد في الباب الثالث "كيفيات منحِها". المادة الثالثة أوردت: "يودِع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض. ويمكن للدولة أن تعيد إليها بتدبير الإعانة المالية. بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 سالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه". ونصت المادة الرابعة على "قيام الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023′′؛ فيما نصت المادة الخامسة على أنه "تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية: عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛ أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير". أما المادة السادسة من المرسوم فمنحَت "طالب الاستفادة من الإعانة أجَل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إبداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يومًا"، مشددة على أنه "في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا". "لجنة مشتركة بين الإسكان والميزانية" تحدث لجنة تضم ممثلين اثنيْن عن كل من السلطتين الحكوميتَيْن المكلفتين بالإسكان والميزانية ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. وعَهِد إليها المرسوم بمهام "تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة سالفة الذكر. وحددت المادة السابعة أنه "تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة". رقمنة تدبير إعانات السكن وبالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث "منصة رقمية" من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. وفي أفق ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم التنصيص بموجب هذا المشروع على "إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. فيما حددت المادة الثامنة "تاريخ فاتح يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ". يشار إلى أن هذا المشروع يستهدف "وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة الثامنة من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 (13 دجنبر 2022)، بالتنصيص على "تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي". وحسم النص النقاش بتنصيصه رسميا أنه ستُمنح مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، وسبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.