تضمّن مشروع المرسوم رقم 2.23.558 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق ب"المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى"، الذي جرى تقديمه مساء أمس الإثنين على طاولة مجلس الحكومة، لائحة تُحدد "قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعيّن عليها تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها". مشروع المرسوم هذا، الذي قدَّمَه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق للمجلس، حدد ضمن ملحق خاص، "قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية". ضمت هذه القائمة عددا من المؤسسات والهيئات العمومية، هي: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. كما شملت القائمة تحديد جملة من مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لعدد من القطاعات الحكومية، هي: مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري– قطاع الفلاحة، مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات. كما ستسري أحكام مشروع المرسوم هذا، الذي تتوفر هسبريس على نسخته، على مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وكذا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. ويستمد هذا المشروع سندَه القانوني من "تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 سالف الذكر، وكذا المادة 2 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023′′، وفق ما أوردته مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم طالعتها هسبريس. ونظراً لأن "القانون سالف الذكر سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، فقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يُحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها". ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على أنه سيتم بصورة منتظمة "تحيين هذه القائمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية". بينما نصت المادة الثانية على أحكام انتقالية تؤكد أن "المساطر المتعلقة بالصفقات المعلن عنها، قبل تاريخ فاتح شتنبر 2023 (تاريخ دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية)، من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام المعنية، تظل خاضعة لأنظمة الصفقات الخاصة بها". ويدخل هذا المشروع "في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، التي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها".