عقدت الحكومة، اليوم الخميس، "مجلسا للحكومة عن بعد" برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تعيِين في مناصِب عليا؛ طبقا للفصل 92 من الدستور. وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أن مستهل هذا الاجتماع عرف تداول مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع القانون رقم 53.22، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال. ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية". حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022). ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.923 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد عتبة الاستفادة من هذا النظام، وذلك عملا بأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، وبأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. كما يهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أجل تأهيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة، وذلك استنادا إلى الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. بعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، قدمته أيضا السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المادة 122 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميه بمقتضى القانون رقم 27.22. ويتضمن هذا المشروع الأحكام المتعلقة بممثلي الإدارة في تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمتمثلة في تحديد تركيبة المجلس المذكور، والمكونة من ممثل عن مصالح رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ؛ وتعيين الممثلين الرسميين المذكورين ونوابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛ وتعيين الممثل الجديد في حالة وفاة عضو رسمي أو استقالته أو فقدانه للصفة وفقا لنفس الكيفيات السالف ذكرها، وذلك لما تبقى من مدة انتداب سلفه. وانتقل مجلس الحكومة إلى الاطلاع على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع القانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تمتيع الأشخاص غير الوطنيين بالمساواة في مجال الضمان الاجتماعي مع الوطنيين، وذلك عن طريق التزام كل دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية بتطبيق مقتضياتها دون التمييز بين مواطنيها ومواطني الدول الأجنبية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين عبد المومن طالب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جرى تعيين حسن محمودي مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، وحافظ صابر عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد ناجي،عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين محمد عبد الله الزويني مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس؛ وسيدي المختار الكنتي مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ومحمد اشتيوي مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تمت المصادقة على تعيين عبد الحفيظ الحساني مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.