أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الخميس، حكما قضائيا في شخص توبع في ملف عدد (80/2642/2023) من أجل "التغرير بقاصر، هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف". وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهم "م.ش" من أجل جناية التغرير بقاصرة وبعد إعادة التكييف بهتك عرضها بدون عنف ولا افتضاض، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا و تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من الباقي. وفي ملف آخر يحمل رقم (67/2642/2023)، أصدرت نفس الهيئة القضائية حكما قضائيا في حق "س.ا" توبع من أجل "التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف"، وعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذة، في حدود ستة أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وتحميله الصائر و الاجبار في الأدنى. ملف آخر يحمل رقم (62/2642/2023)، قررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتابع فيه من أجل "التغرير بقاصر بواسطة التدليس، هتك عرض قاصر بدون عنف". كما قررت بأداء المتهم "ب.ا" لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين المتابعان في ملفات مختلفة أن لهم ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلا مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. وعلمت "كود" أن الوكيل العام للملك بفاس قرر الطعن بالاستئناف في تلك الأحكام الابتدائية، في انتظار مثول الجناة أمام غرفة الجنايات الاستئنتافية.