صادق المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء على مشروع المرسوم رقم 2.21.484 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، وتمويلها وكيفية اشتغالها. هذا المرسوم الذي قدمه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة. ونصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة. وتضمن مشروع هذا المرسوم عدد من المقتضيات، من بينها إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية. كما حدد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها، بالإضافة إلى تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.