توصلت كود من مصادر بنسخة من قرار المجلس الدستور الاخير قبل نشره في الجريدة الرسمية ، حيث أجاز هذا المجلس بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكذا قانون تقديم العرائض، المحال على المجلس الدستوري ، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 16 يونيو 2016، القانونين التنظيمين. وقال المجلس أن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور، وأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور. مشيرا إلى أن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة. ذات العبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية قال المجلس على أنها غير مطابقة للدستور، مضيفا "أن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور". مؤكدا على أن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بعد حذف العبارة المذكورة.