وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات»، وهي تُستخدم لتجريم المثلية في المغرب. المبرر الأول هو أن الفصل هو نتيجة للاستعمار الفرنسي ومراعاة للأوساط الدينية الرجعية، وثانيا لأنها تُطبّق بشكل استنسابي وخاطئ وتمنع النقاش حول الجنسانية، وثالثا لأنها تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المغربي وروحية القانون، ورابعا لأنها تتعارض مع الأسس العلمية الحديثة التي شطبت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض النفسية وقد أقرت بذلك منظمة الصحة العالمية في 17 أيار 1992، وقد تم إعلان هذا التاريخ «اليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية».، وخامسا تحرم فئة كبيرة من المشاركة في المجتمع لأنه يرافقها اعتداءات وعقاب جسدي وأفعال كراهية وانتهاك للحريات الخاصة يشكل خطراً على الفرد من جهة وعلى المجتمع بشكل عام. فعلى المستوى النفسي والاجتماعي، يبقى المثلي في حالة دائمة من القلق والخوف. أما على صعيد المجتمع، فإن تجريم المثليين يؤدي إلى عزل فئة كبيرة وتهميشها، حارماً إياها من ممارسة دورها في الحياة السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية...، وسادسا لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسيدا/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وسابعا لأنها تُعزز الكراهية والتهميش الاجتماعي والسياسي، وثامنا لأنها لا مكان لها في القانون المغربي. وحسب بلاغ المثليين فإنه يجب العمل على إلغاء المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، كونها تقوم على الحد من الحريات، كالكثير من التشريعات الأخرى التي تفرض رقابة مشددة على حياة الناس الخاصة وبالتالي تؤثر على حرية خياراتهم وتنعكس على سلوكهم. والجدير بالذكر، إن إلغاء المادة 489 يمكن أن يتم من خلال اجتهاد قضائي يصدر عن قاض. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا بد من المطالبة والعمل على إلغائها من نص قانون العقوبات لأنها لا تمس حريات المثليين فحسب، بل الحريات الجنسية والشخصية بشكل عام، إذ إن اعتماد العبارات العامة من شانه أن يطال فئات كثيرة من الناس وأن تبقي على الشكل التعسفي والانتقائي في التعامل مع تلك القضايا.