على اثر نشر بعض المواقع الالكترونية لخبر وقوع هفوات امنية في الزيارة المكية لمدينة خريبكة قامت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول المصدر الذي اعطى هذا الخبر للاعلام, وهكذا وحسب بلا غ للداخلية فقد تم اتهام العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة والذي بوشرت في حقه مسطرة التأديب طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الادارة العامة للامن الوطني ، والتي تتعلق على الخصوص٬ بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني. انتهت حسب بلاغ وزارة الداخلية بعزل المسؤول الامني. الى هنا تبدو الامور عادية , لكن الغير عادي هو ان تخرق وزارة الداخلية القانون وتضرب عرض الحائط بمضامين الدستور الذي ينص على الحق في المعلومة . وتنصيص الدستور على هذا الحق يجعل كل القوانين الاخرى المخالفة له غير دستورية وبالتالي وجب الغائها او على الاقل سن قوانين تقيد الحق في المعلومة . لكن وما دام ليس هناك ما يقيد او ينظم " الحق في المعلومة" فان كل تصريح او خبر منحه مسؤول ما الى صحيفة ما يبقى عملا غير مخالف للدستور وان كان مخالفا لمبدأ السر المهني.
وهكذا يتضح ان وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني قد خرقتا الدستور وان ما قام به العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة يعتبر عملا مطابقا للدستور وان كان مخالفا لمقتضيات الفصل 22 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الادارة العامة للامن الوطني.