سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
گد گد مع مناقشات مجلس الأمن حول الصحرا.. محكمة العدل الاوروبية حددات تواريخ جلسات الطعن ضد إلغاء إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي – وثيقة
[email protected] حددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تاريخ عقد جلساتها بخصوص الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا الجمهورية الفرنسية، وغرفة الصيد البحري للبحر الأبيض المتوسط، ثم رفة الصيد البحري، وغرفة مصايد الأسماك البحرية في وسط المحيط الأطلسي، وغرفة مصايد الأسماك البحرية في جنوب المحيط الأطلسي، فيما يخص حكم المحكمة المتعلق بإتفاقية الصيد البحري الرابطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي بسكل يشمل الصحراء. وحددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تاريخ 23 و 24 أكتوبر النقبل موعدا للمرافعات فيما يخص الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 14 دجنبر 2021 ضد حكم المحكمة العامة (الغرفة التاسعة، الموسعة) الصادر في 29 شتنبر 2021 في القضيتين المدمجتين T-344/19 وT-356/19، المتعلقة بإتفاقية الصيد البحري. وتشير الإستنتاجات المقدمة حسب المحكمة إلى طلب إلغاء النقطتين 1 و2 من منطوق الحكم المطعون فيه، وبالتالي رفض الاستئناف الذي قدمته جبهة البوليساريو في المرحلة الابتدائية، أو، إذا رأت المحكمة أن القضية ليست جاهزة للحكم، إعادة القضية إلى المحكمة، وكذا توجيه الأمر لجبهة البوليساريو قصد دفع كامل تكاليف القضية. وإستند مجلس الإتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا ومقدمو الإستئناف إلىوجود أخطاء قانونية ناجمة عن عدم قدرة جبهة البوليساريو على اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يخص الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021، وكذا وجود أخطاء قانونية ناجمة عن عدم المشاركة المباشرة لجبهة البوليساريو، وجود أخطاء قانونية بسبب عدم المشاركة الفردية لجبهة البوليساريو، بالإضافة لوجود أخطاء قانونية فيما يتعلق بنطاق المراجعة القضائية وهامش تقدير المؤسسات، فضلا عن غياب شرط موافقة شعب الصحراء الغربية، وفيما يتعلق بكون مفهوم الموافقة المحتفظ بها صارمًا ونظريًا للغاية، وأن كفاية الاستشارة التي حصلت على الرأي الإيجابي مرفوضة، وأن فحص المزايا مستبعد، وعدم أحقية جبهة البوليساريو بمنح الموافقة على الإتفاقية نظرا لوضعها وتمثيلها المحدود، علاوة على وجود أخطاء قانونية فيما يتعلق بالاحتجاج بالقانون الدولي العرفي عند فحص صلاحية قانون الاتحاد، حسب المحكمة.