انعقد صباح يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، بمقر الموارد البشرية للتربية الوطنية، اجتماع للجنة الموضوعاتية الكلفة بملف التعويض عن التكوين، برئاسة مدير الموارد البشرية مصحوبا ببعض مساعديه، وبحضور ثلاث نقابات تعليمية مركزية واعتذار نقابتين، وقد مثل النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عضوا المكتب الوطني الراقي عبد الغني ومحمد الصغير، قدم مدير الموارد البشرية في البداية مجموعة من المعطيات حول الملف: مجموع الملفات التي تم تجميعها 11366 يمثلون مختلف التكوينات يعود أقدمها إلى بداية الستينات(؟؟). 5658 هو عدد الملفات التي تعتبر جاهزة، باعتبارها تحتوي على الوثائق الأساسية المطلوبة، وهي: قرار الوضع في التدريب، نسخة من البطاقة الوطنية، الشيك الملغى أو RIB، وبيان المبالغ المستحقة الذي وقعه المعني بالأمر ووقعه مدير مركز التكوين الاعتماد المرصود برسم سنة 2012 لتسوية هذا الملف هو حوالي مليار سنتيم، الملفات الممكن تسويتها بهذا الغلاف المرصود لن تتجاوز حوالي 800 ملف، ومن تم لابد من ترتيب المعنيين حسب الأقدمية، مع ملحوظة أن الوزارة تعتبر نفسها ملزمة بتسوية حوالي 40 ملفا، في الدفعة الأولى، من الذين استصدروا أحكاما قضائية لصالحهم، أو أحكاما من "ديوان المظالم". في المناقشة طرحنا مجموعة من القضايا: أولا لا يجب، وتحت أية ذريعة من الذرائع، تضييع الاعتماد المرصود، وعدم صرفه، كما حصل في السنتين الماضيتين، وبالتالي أكدنا أن يصرف التعويض للملفات الجاهزة، حسب الأقدمية. ثانيا ما العمل بالنسبة للملفات غير الجاهزة، فكان الرأي أن الوزارة تسعى لتجميع هذه الملفات وحيازة موافقة من المالية لقبول هذه الملفات دون اشتراط توقيع المعني بالأمر، وتعويض ذلك بتوقيع الوزير على لائحة جماعية للمعنيين بالأمر، وإذا تعذرت موافقة المالية فلا مناص من التواصل مع المعنيين بالأمر لأجل توقيع بيانات مستحقاتهم. ثالثا بالنسبة للمتوفين، فقد اتخذ الوزير قرارا بعدم صرف التعويضات لذوي الحقوق، إلا إذا حكمت بها المحكمة. رابعا المديرية تراهن على صرف تعويضات الدفعة الأولى برسم 2012 في الشهر المقبل أي في نهاية شهر نونبر 2012(؟؟) خامسا لا معقولية إلغاء الحق في التعويض عن التكوين ابتداء من سنة 2007، ولو أن جواب الوزارة هو أن هذا الإجراء يهم كل الوظيفة العمومية خامسا تم الاتفاق على برمجة اجتماعا آخر للمتابعة في النصف الثاني لشهر نونبر 2012. سادسا بالنسبة لعدم احتساب أيام العطل بما فيها العطلة الصيفية، فإنها تظل مطروحة، وقد لا تحسم إلا بحكم قضائي، باعتبار أن المستفيدين الأوائل لم يستفيدوا من المبالغ المستحقة خلال أيام العطل. ملحوظة: أثار أحد الحاضرين نبأ/استفسارا عن كون أحد المبرزين قد استفاد من التعويض عن التكوين في أجرة نهاية شهر أكتوبر 2012، فما كان من مدير الموارد البشرية إلا أن نفى نفيا قاطعا هذا الخبر، وطلب إمداده بالرقم المالي للمعني للحسم في الأمر.