دعا ورثة الهالك أحمد بوعلوي الأمين العام للحكومةالمغربية بإلغاء ملف استفادة (ي – ب ) المخل بجميع شروط قانون الاصلاح الزراعي وعدم نشره بالجريدة الرسمية. وقال الورثة في شكاية للامين العام للحكومة توصلنا بنسخة منها:" أن الارض الفلاحية رقم26 رسمها العقاري 32923/10 تعاونية الاصلاح الزراعي الخير اكطاية دائرة قصبة تادلة كان يستفيد منها أبوهم أحمد بوعلوي الذي هو جد (ي-ب) والذي قدم بطلب الاستفادة بعد وكالة منحت له من طرف الورثة ليقوم مقامهم طبقا لفحوى ومضمون الوكالة وتمت دراسته من طرف اللجنة المحلية برئاسة محمد بنطبيب رئيس دائرة قصبة تادلة بتاريخ 15/12/2010 ،علما أن المدعى عليه (ي-ب) قام بإبرام وعد بالبيع مع أحد الأشخاص بتاريخ 07/09/2010 أي قبل انعقاد اللجنة المحلية وتزكية القرار من طرف اللجنة الاقليمية بتاريخ 03/05/201 وهذا ما يبين بجلاء حسب ذات الشكاية" سوء نية المعني بالأمر واستخدامه لأساليب النصب والاحتيال مخالفا بذلك ماجاء في الفصل 14 من الظهير الشريف 1-7-277 المؤرخ بتاريخ 9/12/1972 والذي يعتبر قانونا منظما لقطاع الاصلاح الزراعي،إذ أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت،وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة مادامت في ملك الدولة الخاص. وأضاف المشتكون في نفس الشكاية" أن المدعى عليه لايزاول مهنة الفلاحة كشرط أساسي للاستفادة من القطعة،وذلك بسبب مزاولته مهنة بضيعة تازروالت بعلم الإدارات المعنية والوصية بالموضوع" واعتبر الورثة في شكاية أخرى بتاريخ18/05/2016 موجهة للسيد مدير الشؤون الادارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري توصلنا بنسخة منها:" أن الفصل22 من نفس الظهير ينص على أن المستفيد يجب عليه الامتناع عن مزاولة أي نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية واستثماره للقطعة الفلاحية بطريقة فعلية ومستمرة وطبقا لما جاء في الفصل15 والذي ينص على أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصراستغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها" وأكد المشتكون في ذات الشكاية" أنه أمام هذا الوضع وحفاظا على حقوق الورثة وأمام تعنث هذا الأخير من منع وتسلط،قاموا بفسخ الوكالة الممنوحة للمدعى عليه " (ي-ب) وذلك بعزله كوكيل عليهم بقسم التوثيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 10/01/2014 مع وضع شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة وإشعارات الإدارات المختصة: المحافظة العقارية ببني ملال ،ومديرية الشؤون الادارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري ومديرية الأملاك المخزنية،المديرية الاقليمية للفلاحة ببني ملال جهة بني ملالخنيفرة.وأضافت الورثة في ذات الشكاية" أن المديرية المركزية للفلاحة والصيد البحري راسلت مصالحها الخارجية متمثلة في المديرية الاقليمية للفلاحة ببني ملال. والغريب في الأمر يتساءل المشتكون في ذات الشكاية" عن الأسباب التي جعلت المدير الاقليمي للفلاحة يقوم بإرجاع ملف يونس بوعلوي للإدارة المركزية مما ألحق ضررا بالغا بحقوق الورثة الشيء الذي أعطى الامتياز للسيدين (ي- ب) ومن معه. كطرف نقيض في القضية. والجديد في هذا الملف يقول الورثة في ذات الشكاية :" أن المدعى عليه( ي- ب) قام بفسخ الوعد بالبيع بتاريخ 27/07/2015 معترفا ومقرا فيه بأنه مخالف تماما لقانون الاصلاح الزراعي،كهروب من المسؤولية المادية والمعنوية وعلى ضوء هذا المستجد لم تقم المديرية الاقليمية بإخبار الولاية بهذه النازلة حتى تتمكن من دراستها في اللجنة الاقليمية المنعقدة في يناير ويوليوز من سنة2013 كما فعلت واقترحت إعادة دراسة حالات مماثلة من طرف اللجنة المحلية للبحث وتقصي الحقائق علما أنه قد تم إشعار جميع المصالح الخارجية (فلاحية داخلية) بعدم استغلال المخل (ي- ب) والاستفادة من البقعة الفلاحية والحفاظ على عناصر استغلالها تطبيقا للفصل 15 من الظهير الشريف،كما هو جلي وواضح في محضر المفوض القضائي لرئيس تعاونية الخير اكطاية المسمى عليموسى بلكاسم وذلك ما أضر بالمشتكين حسب ذات الشكاية. وأشار المشتكون في ذات الشكاية أن" الفصل24 الذي ينص بأن الشخص المسلمة له القطعة (ي- ب) لم يرق بعد الى درجة مستفيد والذي خالف الالتزامت الملقاة على عاتقه .والتي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفلاحية ،إذ يصدر في حقه إنذارفي السنتين الأوليين أو إسقاط حقه إذا كان من شأن الالتزامات المذكورة أن تلحق ضررا جسيما باستثمار القطعة . ويضيف الورثة في ذات الشكاية" أنهم بعد معرفتهم بسوء نية المعني بالأمر (ب- ي) تم استبعاد المدعى عليه من تسيير البقعة موضوع الشكاية وقام بتوكيل السيدة حفيضة بوعلاوي نيابة عن باقي الورثة ،حيث شرعت مباشرة في القيام بالإجراءات المتعلقة بالاستفادة من نفس البقعة موضوع النزاع. وللإشارة فإن ورثة بوعلوي أحمد قاموا بمراسلة جميع الإدارات المعنية والوصية بالاصلاح الزراعي دون جدوى. ويطالب الورثة من السيد والي جهة بني ملالخنيفرة بتمكين الورثة من حقوقهم المنصوص عليها في القانون من خلال استرجاع البقعة الفلاحية رقم26 المشار إليها أعلاه ورفع اليد عنها ،وإعادة استغلالها كما كانت في عهد أبيهم الهالك بوعلوي أحمد. ملحوظة: نتوفر على جميع وثائق الملف.