نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بني ملال بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني المختصة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال–خريبكة يومه 20/12/2013 ندوة علمية تحت عنوان " مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق – دعوى ثبوت الزوجية نموذجا و ذلك برحاب الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال . وقد افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة السيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان والسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات والسيد رئيس المكتب الجهوي ببني ملال والسيد رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال؛ شددت كلها على ضرورة انفتاح القضاء والجامعة على محيطهما الخارجي لمعالجة قضايا الشأن العام و ابداء وجهات نظرهما حولها للمساهمة في توحيد الرؤى حول القضايا المجتمعية . وتلى ذلك تكريم العلامة السيد شبيهنا حمداتي ماء العينين عضو المجلس الدستوري لمساهماته الكبرى في النهوض بالرصيد الفقهي والقضائي كذا تكريم أحد أعلامالقضاء المغربي السيد عبد النبي محترم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببني ملال لما أسداه من خدمات جليلة في العمل القضائي جهويا ووطنيا . و ترأس جلسة المداخلات حول موضوع ثبوت الزوجية السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الاستاذ خالد كثاري الذي أعطى الكلمة للسيد شبيهنا ماء العينين عضو المجلس الدستوري ورئيس المجلس العلمي لمدينة العيون حول موضوع شهادة السماع في ثبوت الزواج والتي تعرض فيها إلى التطور التشريعي لقانون الأحوال الشخصية في المغرب من مدونة الأحوال الشخصية إلى صدور مدونة الأسرة ثم أوضح المكانة الفقهية لبينة السماع في المذهب المالكي وأهميته في إثبات الزواج وشدد على ضرورة الابقاء على هذه المؤسسة صونا لحقوق الأزواج والأبناء. ثم تناول الكلمة الاستاذ هشام شعيرة قاضي بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وعضو نادي قضاة المغرب حول موضوع دعوى ثبوت الزوجية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي حيث أكد على أن دعوى ثبوت الزوجية هي استثناء من الأصل المتعلق بتوثيق الزواج وأن هذه الدعوى بدأت تنحرف عن المغزى التشريعي الذي شرعت له حيث أصبحت ملجأ لشرعنة زواج القاصرات و التزوج بامرأة أخرى والتحايل ضد الحصول على الإذن بخصوص حملة السلاح وغيرها من الحالات التي أصبح القضاء يسعى إلى التعامل معها بنوع من الواقعية على اختلاف بين محاكم الموضوع حول يمكن التمييز بين اتجاه متشدد يلتزم بحرفية المادة 16 وحرفية المواد المستلزمة للحصول على اذن قضائي؛ واتجاه مرن يعتبر الحكم بثبوت الزوجية كاشفا لواقع نشأ صحيحا، و خلص الى ضرورة تدخل المشرع لكي ينسجم نص المادة 16 مع باقي مواد مدونة الأسرة . وأوضحت بعد ذلك الأستاذة آمال عزاز عضو بالمكتب الجهوي لحقوق الانسان فرع بني ملال - خريبكة أن الزواج له أهمية خاصة كعقد منصوص عليه في كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان وتم تنظيم آثاره بالنسبة من حقوق وواجبات للمرأة و الأبناء. وأشار الدكتور نعيم سبيك إلى أهمية الموضوع من حيث الممارسة القضائي والمعالجة القانونية موضحا أن الامر أصبح يضع القضاء في موضع حرج بخصوص القفز على حالات تتطلب الاذن القضائي قبل الحصول على توثيق عقد الزواج كما في حالة زواج القاصرات و حالات التعدد . ونظرا لضيق الوقت تم تقديم مداخلة الاستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب كتابة الى أشغال الندوة حول موضوع "ماذا بعد استغراق أجل المادة 16 من مدونة الأسرة " و التي تمحورت حول فرضية عدم تمديد مدة سماع دعوى الزوجية والتي تتطلب تكاتف جهود الاعلاميين والمجتمع المدني وخطباء الجمعة للتحسيس بأهمية المدة الزمنية المتبقية للعمل على الاتجاه الى المحاكم والمطالبة بالإشهاد على ثبوت الزوجية . مع العمل على اعتماد لفيف سماع دعوى الزوجية تحت مراقبة قاضي التوثيق للاشهاد على الزوجيات المنعقدة قبل استغراق أجل المادة 16 من مدونة الاسرة . وفي فرضية تمديد الفترة يقتضي الأمر قطع الطريق على المحتالين على النصوص القانونية وتقليص عدد المستفيدين من نطاق تطبيق هذه المادة حتى تشمل فقط من يتوفرون على شروط استثنائية حالت دون ابرام عقد الزواج .