ميز بين التعيين في الوزارات والمقاولات حركية كبيرة تلك التي يرتقب أن تشهدها الإدارات العمومية، بعد نشر مرسوم التعيين في المناصب العليا في الجريدة الرسمية. المرسوم جاء بمقتضيات جديدة، أبرزها التمييز بين مسطرة التعيين في الإدارة، ومسطرة التعيين في المقاولات العمومية. كما أخذ بعين الاعتبار عامل الزمن في الإعلان عن الترشح والمدى الزمني اللازم في كل عملية. لكن بينما أضحى للسلطة الحكومية دور مؤثر في عملية الترشيح والانتقاء، من خلال المسطرة التي يتضمنها المرسوم بالنسبة للتعيين في المناصب الإدارية، يبدو من خلال المرسوم ذاته أنها ستكون مجرد ساعي بريد في عملية التعيين في المقاولات العمومية. فالقانون ينص على أن السلطة الحكومية الوصية تتولى الإعلان عن فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة، سواء في الكتاب العامين للوزارات، أو مديري الإدارات المركزية والمفتشين العامين، وكذا المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية مثل الجامعات، من خلال إعلان ينشر بعد الإطلاع عليه من لدن رئيس الحكومة. ويتضمن إعلان الترشيحات للمنصب الشاغر الشروط والكفاءات اللازمة لشغل المنصب. ويؤكد المرسوم الجديد أن الترشيحات تودع لدى السلطة الحكومية الوصية، خلال أجل لا يتعدى 10 أيام، في محاولة من الحكومة، على ما يبدو التحكم في الفترة الزمنية المقبلة التي ستشهد خلالها الإدارة عملية تجديد وتغيير في المسؤولين. في مقابل ذلك، اختفت أهمية لجنة دراسة الترشيحات، التي كان مشروع المرسوم في نسخته الأولى ينص على أنها تتشكل من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المعنية بالتعيين في المنصب، إضافة إلى خبراء مختصين. لكن المرسوم الجديد لا يتحدث عن أي شيء من ذلك، وأكد لجنة دراسة الترشحيات تشكلها السلطة الحكومية الوصية. وتقوم تلك اللجنة بعملية انتقاء أولي لسبعة مرشحين، ثم إجراء مقابلات معهم، يتعين عليهم خلالها أن يدافعوا عن مشاريع شخصية لتطوير المهام التي ترشحوا لها، وبناء عليها تقوم اللجنة باقتراح ثلاثة مرشحين على الوزارة الوصية، مرفقين بتقرير حول حصيلة أشغالها. عندما تتسلم السلطة الحكومية مقترح لجنة الدراسات، تقوم بدورها برفعه بعد دراسته إلى رئيس الحكومة، وداخل أجل لا يتعدى 15 يوما، بحيث تقترح ثلاثة مرشحين أيضا. وهو ما يعني أنها ستقترح الأسماء نفسها التي توصلت بها من لجنة دراسة الترشيحات، وترفع الملف كاملا، أي مرفقا بتقرير لجنة دراسة الترشيحات، ونسخة من قرار الوزارة الوصية، إضافة إلى ملفات باقي المرشحين والمرشحات. المرسوم الجديد أضاف مقتضى لسد أي منفذ قد يُطرح لاحقا، ويتعلق بالحالة التي لا يتقدم فيها أي مرشح للمنصب الشاغر المعلن عنه. وهنا يقدم المرسوم حلا يتمثل في أن تبادر السلطة الحكومية باقتراح مرشح أو مرشحة على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات المجلس الحكومي.أما بالنسبة للتعيين في المقاولات العمومية فلها مسطرة أخرى، بحيث تبدو فيها الوزارة الوصية على المقاولة مثل ساعي بريد، فهي تبادر إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي(المجلس الإداري) لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المعنية إلى رئيس الحكومة، الذي يعرض تلك الترشيحات على مجلس الحكومة، إذا رأى ذلك ملائما، إلا إذا اعترض عليها، فيمكنه أن يطلب من السلطة الحكومية المعنية تقديم ترشيح جديد، يقترحه الجهاز التداولي للمقاولة المعنية داخل أجل 15 يوما فقط. وبالنسبة للتعيين في الجامعات، فإن المرسوم ينص على أن تقترح السلطة الوزارية الوصية على رئيس الحكومة قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، التي توصلت بها من اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات حسب الحالة، مرفقة بمحاضر اللجنة المعنية. ويقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح لكل منصب. ويمكن لرئيس الحكومة إذا تبين له أن السلطة الحكومية المعنية لم تراع مبادئ ومعايير التعيين، أن يطلب منها إعادة النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح. وبدل أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أكد المرسوم الجديد أكد أن التعيين في المناصب العليا يتم لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. وأضاف مقتضى جديدا مفاده أنه في إطار الحركية، وعند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، يمكن تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من المستوى نفسه داخل القطاع نفسه أو قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، ويتم التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة. لكن القانون يترك مساحة تحرك للحكومة، بحيث يمكن للوزارة الوصية أن تتدخل في أي وقت للتراجع عن تعيينها الأول قبل انقضاء مدة 5 سنوات، ويمكنها إعفاء الأشخاص المعينين في أحد هذه المناصب بمرسوم، إما بناء على طلبهم، أو إثر تعيين من يخلفهم، أو باقتراح معلل للسلطة الحكومية المعنية، يرفع لرئيس الحكومة للبث فيه. كما يمكنها أن تكلف مؤقتا شخصا آخر مسؤولا بالنيابة من داخل المؤسسة نفسها، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب. وتنتهي مهمة أي مسؤول معين بمرسوم بكيفية تلقائية عند بلوغه السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، لكن ذلك يتم بقرار للسلطة الحكومية التابع لها.