مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    البقالي يُشرف على أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب يطالب أخنوش بإحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية
نشر في فبراير يوم 08 - 03 - 2022

تقدم "نادي قضاة المغرب"، يوم أمس الإثنين 07 مارس 2022، بمذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي ترمي إلى إحالة القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وذلك بناء على جملة من المؤيدات والمرتكزات الدستورية والقانونية، والتي همت، على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
وفقا لذلك ينص الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة، على أنه: "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
وبسط نادي قضاة المغرب في مراسلته الموجهة لعزيز أخنوش والتي يتوفر "فبراير" على نسخة منها، العديد من الملاحظات التي تعد من مؤيدات طلب إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، حيث سجل أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي: تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها. من ملاحظات نادي قضاة المغرب، كذلك، أن للجمعية العامة، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدإ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية.
وسجل ضمن المراسلة ذاتها، أن مقتضيات مشروع القانون المنظمة للجمعية العامة لم تراع هذه القواعد بالمرة، إذ أسنَدت، في مادته 26، المهامَ الأصلية للجمعية العامة -وفق المفصل أعلاه- إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أصغر وأكبر قاض من قضاة المحكمة، ورؤساء الأقسام بها، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم.
كما جرَّد هذا المشروع، تضيف المراسلة، الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي الذي أضحى اختيارا دستوريا بموجب الفصل 1 من الدستور، وهو ما قد يثير الكثير من الإشكالات ستَعتوِر، لا محالة، التدبير الأمثل للشأن القضائي داخل المحكمة.
ولاحظ القضاة، أن نفس المقتضيات، وفي إطار تنظيمها لمكتب المحكمة في المادة 26 وما يليها من المشروع، أغفلت تحديد طريقة دعوة مكتب المحكمة، وكذا النصاب القانوني الواجب اعتماده لعقد اجتماعه، فضلا عن عدم وضعها لآلية تصريف الاختلاف داخله من حيث المناقشة والتصويت وترجيح الأصوات عند التساوي وما إلى ذلك من التقنيات المتعارف عليها ديمقراطيا.
ومن جملة ما سجله نادي قضاة المغرب من ملاحظات، أن إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب هذه الأخيرة، دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المكونة من كل القضاة (رئاسة ونيابة عامة)، مع هيمنة الإدارة القضائية على العضوية فيه، قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية.
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع القانون المذكور قد جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه، حيث أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة.
كما أقرت، تضيف المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، آلية المصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.
وأشار نادي قضاة المغرب، إلى أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، على النحو المذكور أعلاه، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوز المضمون قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به من طرف الجميع طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته.
وفي الأخير طالب النادي في مراسلته المواجهة إلى رئيس الحكومة، من أجل إحالة القانون المشار إليه أعلاه على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.