صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية. وذكر بلاغ لمجلس الحكومة أن المشروع المذكور قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، وذلك في إطار ملائمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع هذا القانون جاء بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى : إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، اعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، تحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض. ووفقا للبلاغ، سيتم تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات. وحسب البلاغ نفسه، تم تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، منح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض. تقرؤون أيضا: مجلس الحكومة يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي