كشفت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن زكاة الفطر لسنة 1441 ه، يجب ألا ينزل مقدارها كيلا ونقدا عن مبلغ 13 درهما كحد أدنى. وحسب بلاغ المجلس العلمي الأعلى، والذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، فأنه "يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو بيومين إلى 3 أيام »، مؤكدة على أنه "من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام". وأشار البلاغ، إلى أن "الأصل فيها أن تخر كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارا صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ».